اصدر مجلس شورى الدولة، في 31 أيار الفائت، قرارا حمل الرقم 213/2021 طلب بموجبه الزام المصارف وقف تنفيذ التعميم 151 الذي يبيح لها تبديل عملة الحساب من دولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام، علما ان القرار استند الى الطعن المقدّم من المتخصّص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها، المحامي باسكال فؤاد ضاهر، والمحاميين شربل شبير وجيسيكا القصيفي، في اول نيسان الماضي، ضد مصرف لبنان لابطال القرار المذكور. تعليقا على قرار شورى الدولة، قالت صحيفة النهار انه باطلاعها عليه، تبين لها انه لا يتضمن اي قرار يلزم المصارف الدفع بالدولار او باي عملة اجنبية وان المصارف ليست فريقا في الدعوى اصلا التي تنحصر بين المحامين الثلاث ومصرف لبنان، ناقلة عن مصدر قضائي تخوفه من ان يدفع القرار المصارف الى تحرير نفسها من الالتزام بسعر صرف المنصة 3900 والعودة الى التسديد على اساس السعر الرسمي 1507 ليرات، طالما انه لا يوجد لديها دولارات اصلا، خاتما بالقول ان قرار الشورى وخلافا لما تم تسويقه قد الحق ضررا كبيرا بالمودعين. بدورها، اوضحت صحيفة الاخبار ان القرار لا يذكر بصريح العبارة دفع الودائع بعملتها ولا يوضح إن كان يُمكن دفعها كشيك مصرفي أو حصراً نقداً، وانه يُقدّم (ربما من حيث لا يدري) ذريعة إلى المصارف لدفع الودائع بالدولار على أساس السعر الرسمي وان تبعاته ستكون قاسية جدّاً على المودعين بحيث ستُعرّضهم لقصّ من ودائعهم يصل الى 85 في المئة. من جهتها، نقلت الديار عن مصادر مصرفية انه لن يكون للقرار اي مفاعيل على ارض الواقع، معتبرة انه يأتي في سياق القرارات الشعبوية والعشوائية التي لا تنطلق من الوقائع وحجم الازمة. (الاخبار، الديار والنهار 2 ايار 2021)