في وقت تعاني فيه البلاد من ازمة خانقة غير مسبوقة، تزداد خلالها اعداد العاطلين/ات من العمل، مما يستدعي قرارات حكومية ونيابية حاسمة للمعالجة، يبدو العمل التشريعي في واد اخر بعيد عن واقع الناس وخزانة الدولة. وعليه، قام النائبان بلال عبدالله عن كتلة "اللقاء الديموقراطي" وطوني فرنجيه عن "تيار المرده"، في 15 ايلول الماضي بالتقدم باقتراح قانون "تعديل أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام تأمين ضد البطالة، كان رفع مسودته المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، قبل استقالة الحكومة، علما ان رئيس الديوان في الصندوق اعده استنادا الى الدراسة الاكتوارية التي اعدتها منظمة العمل الدولية وملاحظاتها بذلك الخصوص، وعطفا على الاجتماعات التي عقدت في وزارة العمل بين الضمان ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل. وقت اذ، اعتبر كركي ان نظام التامين ضد البطالةمن المشاريع الاساسية التي تستطيع الحكومة المباشرة به لكنه يحتاج الى تمويل يتراوح ما بين 200 و300 مليار ليرة لاطلاقه. ابرز ما جاء في الاقتراح:
اولا: ينشأ صندوق لنظام تأمين ضد البطالة يحدد تنظيمه، يتألف من تعويض البطالة وتقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة، كما يخضع لهذا النظام كل من الاجراء الدائمون، الاجراء الاجانب طوال فترة اقامتهم على الاراضي اللبنانية شرط ان يكونوا حائزين اجازة عمل.
ثانيا: تعويض البطالة: 1) يعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي: 70% خلال الشهر الاول، 50% خلال الشهر الثاني، 40% خلال الاشهر المتبقية، 2) يعطى التعويض لمدة تراوح بين 3 اشهر و6 اشهر ضمن حد اقصى يعادل 5 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور (او 8 اضعاف )، يمكن تعديل الحد الاقصى للتعويض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق، 3) على كل مضمون عاطل عن العمل يرغب في الحصول على تعويض البطالة ان يقدم الى الصندوق تصريحا يتضمن كل المعلومات والمستندات المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ تركه العمل، ويتوجب عليه ايضا تقديم تصريح يطلب فيه وقف تعويض البطالة في الحالات التي لم تعد تتوافر فيه شروط الحصول على التعويض المنصوص عنها في الفقرة ثالثا ادناه.
ثالثا: شروط استحقاق التعويض، يشترط لإستحقاق تعويض البطالة للمضمون العاطل عن العمل: 1) ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد على 64 عاما، 2) ان يكون خضع للنظام: أ) لمدة لا تقل عن 24 شهر ضمان خلال 48 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق تعويض البطالة عن الاشهر الثلاثة الاولى، ب) لمدة لا تقل عن 36 شهر ضمان خلال 60 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر الرابع، ج) لمدة لا تقل عن 48 شهر ضمان خلال 720 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر الخامس، د) لمدة لا تقل عن 60 شهر ضمان خلال 84 شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الى استحقاق الشهر السادس. 3) أن يكون قد ترك العمل لسبب لم يكن فيه مختارا، 4) الا يكون قد باشر اي عمل آخر خاص به او مهنة حرة بعد تركه العمل، 5) اعلام وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام بواقعة ترك العمل وفقا للآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للصندوق، 6) لاستحقاق تعويض البطالة لاكثر من مرة يجب ان يكون المضمون قد خضع للنظام بعد التصفية السابقة للتعويض لفترة مماثلة للفترة الاولى (24 شهر ضمان خلال 48 شهرا تسبق تاريخ تركه العمل)، 7) ان استحقاق المضمون من اصحاب الاحتياجات الاضافية لتعويض البطالة المنصوص عنه اعلاه لا يتعارض ولا يحجب حقه بتقاضي تعويض البطالة المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 220/2000، 8) يستحق التعويض إعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تركه العمل ولمدة اقصاها 6 اشهر. (للاطلاع على مشروع القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3qpzMLk). (الديار 2 و4 تشرين الاول 2021)