نشرت صحيفة الاخبار في 20 ك1 الفائت، تحقيقا حول العنف ضد النساء، خلصت فيه الى ان تلك الظاهرة عامة ومتأصلة في القوانين اللبنانية وخصوصاً في قوانين الأحوال الشخصية الـ15 التي تتحكم بها الطوائف، والتي تكرس التمييز ضد النساء، وحتى فيما بينهنّ تبعاً لانتماءاتهن الطائفية. وعليه، تناولت الصحيفة العنف القانوني اللاحق بالنساء في عدد من القوانين الاساسية ومنها الجنسية، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، العقوبات والضمان الاجتماعي، عارضة لأهم التعديلات المقترحة ومستنتجة ان تمكين النساء وتطويرهن يقتضيان من المشرّع اللبناني إلغاء كل الأحكام والقوانين والأنظمة التمييزية في كافة اوجه الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والوطنية. فيما يلي ابرز ما جاء في تحقيق الاخبار حول القوانين التميزية:
1) قانون الجنسية
تضمن قانون الجنسية اللبنانية الصادر 1925، نصوصاً تميّز بين الرجل والمرأة في مواده (1 و2 و4 و5 و6 و7 و10 و11) خصوصا في منح حق الجنسية للأطفال، وتعديله بالقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960 يحمل أيضاً تمييزاً في مادتيه (4 و5) المختصتين بالتابعية اللبنانية، وكذلك الحال في المادة الأولى من القانون رقم 572 في تاريخ 1/8/1996. هنالك غبن كبير يلحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في عدم الاعتراف بمواطنيتها وحرمان زوجها وأولادها من الجنسية اللبنانية بما يخرق مبدأ المساواة الدستوري، وبما يمنعها مع عائلتها وأسرتها من التمتع بحقوق المواطنة والقيام بواجباتها لجهة حقوق التملك والإقامة والعمل والاستشفاء والسكن والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والوطنية. تقدّمت جهات سياسية مختلفة اقتراحات عديدة لتعديل قانون الجنسية، بقيت جميعها ضمن إطار البازار الطائفي، أبرزها الاقتراح الذي يسمح بمنح المرأة جنسيتها لزوجها وأطفالها باستثناء المتزوجة من فلسطيني أو سوري والذي يتبناه التيار الوطني الحر، واقتراحين آخرين الأول من نائب «اللقاء الديموقراطي» هادي أبو الحسن، والثاني من نائبة «المستقبل» رولا الطبش ولم يُدرجا لغاية اليوم على جدول أعمال أي جلسة نيابية، علماً أنهما الأكثر توافقاً ومطالب جمعية «جنسيتي حق لي ولأسرتي» الناشطة في موضوع الجنسية. (للاطلاع على المواد المقترح تعديلها، يمكن مراجعة الرابط التالي( https://al-akhbar.com/Community/326470)
2) قانون الأحوال الشخصية
تحتكر الطوائف اللبنانية الأحوال الشخصية لرعاياها مع وجود 15 قانوناً للأحوال الشخصية، وفي ظل نظام أبوي – بطريركي، تكرّس تلك القوانين التمييز ضد النساء، وبين امرأة وأخرى تبعاً للطائفة، وعليه، اتت المطالبة بإقرار قانونٍ موحدٍ للأحوال الشخصية يضمن التالي: 1) إلغاء الوصاية الأبوية على الأولاد وجعلها وصاية والدية (للأب والأم)، 2) الحضانة المشتركة بين الزوجين المنفصلين، 3) تحديد سن الزواج بـ18 عاماً لدى كل الطوائف.
3) قانون العنف الأسري
اقر مجلس النواب بعد 6 سنوات على صدور قانون العنف الأسري رقم 293/2014، تعديلات لنصف أحكامه تقريباً بقانون رقم 204 بتاريخ 30/12/2020، وذلك بناء لاقتراح صاغته منظمة «كفى» ووزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، لكن التعديل جاء منقوصاً، بحيث لم يأخذ مجلس النواب باقتراحات تعديل المواد 3 و12 و14 كما وردت في الاقتراح وهي: 1)تجريم الاغتصاب الزوجي ووضع عقوبة له، 2) تخصيص أمر الحماية للنساء، منعاً للممارسات الكيدية من قبل بعض الرجال الذين تقدموا بطلب حماية مقابل الطلب المقدم من زوجاتهم، 3) شمول الأطفال ضمن أمر الحماية لغاية عمر 18 عاماً وبغض النظر عن سنّ حضانتهم، وتكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكماً. السن المعمول به حالياً 13 عاماً، 4) إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية.
4) قانون العقوبات
تتعدد المواد التمييزية ضد النساء في قانون العقوبات، وتطال أكثر من جانب، وقد تقدمت اقتراحات قوانين عدة بهدف:
1) إلغاء المادة 252 التي تبيح ارتكاب الجريمة «بفعل سورة غضب» وعادة ما يتم اللجوء إليها، كنوعٍ من إعادة إحياء المادة 562 المتعلّقة بـ«جرائم الشرف» بطريقة غير مباشرة بهدف تخفيف الأحكام.
2) في المواد 487 و488 489 يظهر التمييز في مدة العقوبة بالحبس من شهر إلى سنة للرجال ومن 3 أشهر إلى سنتين للنساء. وفي قواعد إثبات الزنا، الأكثر صرامة على النساء منها على الرجال. وعند تحقق شروط الزنا تعاقب المرأة إذا زنت داخل أو خارج المنزل الزوجي، بينما يكتفى بمعاقبة الرجل فقط إذا زنا في المنزل الزوجي. بعض اقتراحات القوانين طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في نصوص المواد، والبعض الآخر طالب باعتبار الزواج عقداً، وفي حال أخلّ أحد أطراف العقد به يتم الطلاق أو رفع دعوى، وليس ارتكاب جريمة تحت جنح القانون.
3) إلغاء المادة 490 (سفاح القربى) وإدراجها تحت بند (الاغتصاب داخل الأسرة)
4) تغيير المادة 503 التي تحصر فعل الاغتصاب بغير الزوج. لتشمل «إكراه الزوج على الجماع» والاعتراف تالياً بما يسمى بـ«الاغتصاب الزوجي».
5) المطالبة بمنح الفتيات الحق في الإجهاض، خصوصاً إذا تعرّضن للاغتصاب.
6) تفسير فعل «الفحشاء والمنافي للحشمة» الوارد في المادة 507، لأنه فعل اجتماعي وليس قانونياً، ويختلف تفسيره باختلاف المجتمعات المحلية.
7) تعديل المادة 505 بشكل لا يعفى من العقوبة من جامع قاصراً وعاد وقرر الزواج منها كما هو حاصل حالياً.
5) قانون الضمان الاجتماعي
تقدّمت وزارة شؤون المرأة في العام 2017 تقدّمت وزارة شؤون المرأة بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب في العام نفسه، وابرز المواد المقترح تعديلها:
1) المادة 14 التي تتحدّث عن تحديد الأشخاص المضمونين، وفي الفقرة «ب» من البند الثاني منها تسمح للزوج المضمون بضمان زوجته من دون شروط، أما في الفقرة «ج» من البند نفسه فتشترط أن يكون زوج المرأة المضمونة قد تجاوز الستين عاماً أو مصاباً بعاهة كي يستفيد من خدمات الضمان، فوجب تعديل الفقرة «ج» لتصبح: «زوج المضمونة غير القادر على تأمين معيشته ولا يستفيد من تقديمات أي صندوق»، من دون اشتراط تجاوزه الستين عاماً.
2) المادة 46 تحدد تقديمات الصندوق العائلية والتعليمية، وفي الفقرة «ج» من البند الثاني منها، تحصر وجوب التقديمات عن الأولاد والزوجة الشرعية المقيمة في المنزل، من دون الإتيان على ذكر الزوج الشرعي المقيم في المنزل. النص المقترح: «عن الزوج أو الزوجة الشرعية المقيمين في البيت في حال عدم مزاولتهما أي عمل مأجور».
3) المادة 47: في الفقرة «أ» من البند 1 فيها، تحصر إعطاء التقديمات التعليمية والعائلية بالوالد، إلا إذا كانت حضانة الأولاد في عهدة الوالدة وحدها، ويُراد تعديلها لتصبح "للوالد أو الوالدة".