هل التضارب بين مبدأين دستوريين يلزم رجل القانون بالحيادية؟

لمن ترجح الكفة؟ المادة 7 من الدستور: اللبنانيون سواء أمام القانون؟ أم مقدمة الدستور التي تشير إلى رفض التوطين؟
حاول وزير الداخلية والبلديات الأستاذ زياد بارود، برأي المحامي والباحث في القانون الأستاذ نزار صاغية – في تحقيق له في جريدة الأخبار - التوفيق بين مبدأين دستوريين وذلك حين أحال مشروعين لاقتراح تعديل قانون الجنسية إلى مجلس لوزراء. وأشار صاغية أن حجة الوزير بارود في تقديمه الصيغتين – خلافاً لما يظنه البعض – تنطلق من وجود تضارب بين ضرورات قانونية لهما قوة دستورية متساوية. فالصيغة الأولى للمشروع مستمدة من مبدأ دستوري مفاده المساواة بين المواطنين كافة، والصيغة الثانية (أي الاستثناء) مستمدة من مبدأ دستوري مفاده رفض التوطين مع ما يستتبع ذلك من مفاعيل مناقضة لمبدأ المساواة.
وسواء أكانت الخلفية التنازل عن المبادئ لأسباب براغماتية/ واقعية متعلقة بالهواجس، أم للمراعاة بين التضارب الدستوري حول هذه المسألة، أدرج المحامي صاغية جملة حيثيات قانونية وتحليلات متعلقة بمشروع القانون الذي تضمّن صيغة إستثناء، مستعرضاً أبرز المخالفات القانونية المتصلة به، ولعل أبرزها "توصيف ناقل الجنسية إلى الأبن المولود من أم لبنانية وأب لا يحمل جنسية دولة معترف بها" على أنه توطين! (الأخبار 1 تموز 2009)