إجتهد القاضي جون القزي رئيس محكمة الاحوال الشخصية في جبل لبنان بإعطاء قرار يقضي بمنح حضانة مشتركة لولد من ابوين منفصلين بعد ان يُكمل عمر الـ12 سنة ونصف سنة وحتى عمر 18 سنة.
وأشارت المحكمة إلى ان هذه الحضانة المشتركة والتي تعتبر مبادرة للتوفيق بين الخصوم، "تعكس الحاجة الى تأمين التوازن في التنشئة والتربية والمواكبة حيث يتكامل الدوران ويتقاطعان في سبيل النجاح على صعيد الولد والذي كان استحال على الصعيد الثنائي"، علما ان الحضانة كانت قبل هذا القرار عند مجمل الطوائف في الغالب تمنح للاب منفردا في عمر 12 - 13 سنة.
وقد ألزمت المحكمة الفريقين مضمون القرار واعلنت الطلاق بين المتداعيين"، معتبرة ان التسوية "جزء لا يتجزأ من الحكم المعجل التنفيذ"، مؤكدة ان المحكمة "مقتنعة بالمدى الاجتماعي الذي يظلل دورها الحمائي والرعائي وما مساعي الصلح التي بادرت اليها واستجاب لها الوالدان الا الانعكاس الحتمي لهذا الدور الذي وضع المشترع اطره في قانون اصول المحاكمات المدنية ولا سيما في المادة 375 منه حيث ان التوفيق بين الخصوم هو في صميم مهمة القاضي لا بل هو الاسمى والارقى في رسالته".(النهار 16 كانون الاول 2009)