أصدرت المحكمة المدنية الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية في جديدة المتن برئاسة جون القزي قرارا هو سابقة من نوعه، اعتبرت فيه ان "المرجع المدني يعود اليه وحده ان يقارب نزاعا بين زوجين ناشئا عن زواج مدني ولو كان مقرونا بزواج كنسي".
وقد وضعت المحكمة هذا القرار في معرض استحضار يتناول نزاعا بين زوجين طلب فيه احد الطرفين من هذه المحكمة الطلاق، عارضا اسباب الطلب، وبحثت الهيئة في مسألة مدى انعقاد الصلاحية لمحكمتها لبت هذا النزاع. وشرحت "ان المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية اولت المحاكم المدنية اللبنانية الاختصاص الدولي للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد الزواج الذي يتم في بلد اجنبي، بين لبنانيين او بين لبناني وأجنبي، على النحو المدني المقرر في قانون ذلك البلد، مع مراعاة احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا".
وذكر القرار"ان زواج الفريقين الكنسي في فرنسا الذي تبع الزواج المدني المطلوب فسخه لا ينزع من اختصاص هذه المحكمة المدنية امر النظر في طلب فسخ عقد الزواج المدني الذي يختلف ويستقل عن عقد الزواج الكنسي طبيعة ونشأة ومفاعيلا وانقضاءا، مشيرا إلى ان هذا التوجه ولئن تضمن"ازدواجية واقعية" في حال الشخص لجهة الزواج وفاقا لصيغتين مدنية ودينية، فانه لا يحمل حالين لهذا الشخص اذ وبفعل القوانين المرعية، فانه جعل لهذا الشخص زواجا بصيغتين مختلفتين، يقتضي مقاربة كل منهما على حدة تبعا للحيثية التي تلازم كل عقد، مدنيا كان ام دينيا، وعليه فلا يستقيم انسحاب أي قرار بخصوص هذا العقد، على الصيغة الاخرى المقيدة، فينتفي اثر أي قرار آيل الى بطلان الزواج الكنسي، على قيد الزواج المدني الذي يستقل بمفاعيله ويستدعي لشطبه صدور قرار في هذا الخصوص عن المرجع المدني".
واعتبر القرار ان هذا التوجه لا يتنافر ومقتضيات النظام العام اللبناني طالما ان العقد الروحي يظل من اختصاص المرجع الروحي الذي عقده تبعا لقانونه، في حين ان العقد المدني الخارج عن اطاره ومفاعيله لا يمكن مفاعيل العقد الديني ان تنسحب عليه، ما دام المشترع اعترف بالصيغتين الاثنتين عندما يعتنقهما الشخص ذاته، فلا نكون بذلك امام زواجين لشخص واحد، انما امام صيغتين مختلفتين، نشأة ومفاعيلا.(النهار 27 كانون الثاني 2010)