أرسل المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني (الصورة) إلى مجلس الوزراء ملاحظاته على تعديل المرسوم رقم 10188 الصادر عام 1962، وهذا جزء منها:
في الجانب القانوني: رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية إقامة مجاملة (اشتراط حيازته إجازة عمل) يتناقض مع ما تنص عليه قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل، حيث إنها تلحظ منحه في هذه الحالة «سمة إقامة للعمل» لمدة سنة، تبعاً لخضوعها للرسوم السنوية المقررة بموجب قوانين الموازنة.
كذلك، فإن التعليمات التي تطبّقها المديرية العامة للأمن العام في هذا الإطار، تقضي بمنح زوج اللبنانية الذي لا يمارس عملاً في لبنان إقامة سنوية مقابل رسم قدره ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية فقط.
لكن الأهم في ردّ الأمن العام هو الجانب الاجتماعي، إذ أشار إلى أنه «سبق للمديرية العامة للأمن العام، وفي مراسلات سابقة بهذا الخصوص، أن عرضت أنه منذ أواخر الألفية الثانية لم يعد لبنان بلد عبور للمهاجرين، بل تحوّل إلى بلد مقصد على أثر تدفّق العمالة الأجنبية إليه (سريلانكا ـــــ بنغلادش ـــــ الفيليبين ـــــ مدغشقر...)، أو بسبب الأحداث الإقليمية (العراق ـــــ السودان...)، سواء أكان هذا التدفق بصورة شرعية عبر المعايير الحدودية الشرعية، أم بصورة غير شرعية (خلسة)». وأضافت إنّ هذا الوضع أدى إلى وجود «أعداد كبيرة نسبياً من الأجانب تقيم وتعمل بصورة غير شرعية في لبنان، بحيث يعمد الكثير من هؤلاء الأجانب، وخاصةً الرعايا المصريين والعراقيين والسوريين، إلى الزواج بلبنانيات، وإنجاب الأولاد منهن، حتى لو كانوا ـــــ الأجانب ـــــ متزوجين في بلادهم، ومع وجود فارق كبير في العمر ووجود عدم تكافؤ بين عانس تملك المال وتمنح الإقامة، وأجنبي يبحث عن ملاذ أو وسيلة خلاص».
وأضاف الأمن العام، محلّلاً، إنّ الزوجة قد تكون من «بيئة معدومة، ومع ذلك يجري الزواج ولكنه غالباً لا ينفّذ في دوائر الأحوال الشخصية، بسبب عدم وجود أوراق شرعية للزوج، أو لا يُستحصَل على أوراق شرعية للأولاد، وهنا تبدأ المعاناة وتتمسّك الزوجة بزوجها، وتتقدم ببلاغ منع سفر بحقّه منعاً لترحيله، أو تطلب وضعه على عاتقها كعامل في الخدمة المنزلية لديها، فيما تكون تعمل عاملة تنظيفات، وهكذا تستمر المعاناة، وتتهم المديرية العامة للأمن العام بتفريق الأسرة».
وأكملت المديريّة العامّة للأمن العام، أنّ اعتماد «هذا التدبير سيؤدي إلى تشجيع دخول هذه الفئات إلى لبنان بحجة السياحة أو العمل وعدم المغادرة، بحيث يتزوجون لبنانيات للاستفادة من التسهيلات الممنوحة ليس أكثر، وهذا سيؤدي إلى مآسٍ اجتماعية جرّاء توسّع البؤس والأضرار بالواقعين الاقتصادي والاجتماعي».
وفي ما يتعلّق بالشروط المفروضة على ابن أو ابنة اللبنانية لمنحه أو لمنحها إقامة المجاملة، فهي شروط بديهية لا تتعدى إثبات النَّسَب بالوالدة اللبنانية:
بالنسبة إلى ابن اللبنانية:
ـــ حتى بلوغه الثامنة عشرة من العمر، شرط أن تكون وثيقة ولادته منفّذة إذا كان مولوداً في لبنان ووثيقة زواج الوالدين منفّذة في مطلق الأحوال.
ـــ حتى بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بموجب قرار بعد ضم تعهّد إعالة من الوالدة والمستندات التي تثبت متابعته الدراسة.
ـــ تعهّد لدى الكاتب بالعدل بعدم القيام بأيّ عمل مأجور في لبنان في ما خص الراشدين.
بالنسبة إلى ابنة اللبنانية:
ـــ تُمنح العربية أو الأجنبية ابنة المرأة اللبنانية إقامة مجاملة وذلك دون تحديد عمرها، طالما أنها لا تعمل. كذلك تُمنح هذه الإقامة حتى إذا تزوجت وتطلّقت وعادت إلى منزل ذويها، على أن تُوضع إشارة إخضاع للتأكّد دورياً من عدم قيامها بعمل مأجور، ومن أنها لم تتزوج ثانيةً.
الأخبار عدد الجمعة ١٤ أيار ٢٠١٠