أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال رعايته في السرايا الحكومية لمؤتمر تحت عنوان "العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية"، انجازات، رؤية ومستقبل"، أن موضوع الحقوق الفلسطينية غير خاضع للجدل أو النقاش، مشدداً على ان لبنان لن يتخلى عن التزامه القومي والإنساني بحق الشعب الفلسطيني بالعودة وبدولة مستقلة عاصمتها القدس.
وأضاف الرئيس الحريري أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعيش في لبنان، ولكن على المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسؤوليته تجاه هؤلاء الفلسطينيين بأن يكون لهم الحق بالعودة إلى وطنهم فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدا أن هذا الصراع في المنطقة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لأن كل واحد في هذه المنطقة سيدفع الثمن، وكل واحد حول العالم سيدفع الثمن أيضا.
من جهته، أكد النائب ميشال عون ان تكتل التغيير والإصلاح يؤيّد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تكلفة مادية ليست متوافرة، مشيرا إلى موافقته على إعطاء الفلسطينيين حقهم في العمل، ورافضا حق التملك.
وفي السياق عينه، تظاهر يوم الأحد في 27 حزيران أكثر من ألفي فلسطيني تحت عنوان"بدنا نعيش بكرامة لنعود" مطالبين الرؤساء اللبنانيين الثلاثة والنواب والوزراء بتكريس حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن ممارسة التمييز بحقهم، قدموا في ختامها مذكرة الى ممثل عن المجلس النيابي الدولة اللبنانية طالبوا فيها بـ:
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (مادة 59 من قانون العمل اللبناني) بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء في العام 1965، والذي نص في فقرته الأولى على أن "يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية".
- إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً والى حين عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم، وباعتبار إن القرار 79 الصادر بتاريخ 23 أيار 1967 لم يعد ينظر إليه كأجنبي وبالتالي استثناه من التدبير الخاص بإثبات الوجود الذي يُشترط على الأجانب.
- اعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
- اعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001 الذي عدل بعض مواد القانون المنفذ بالمرسوم 11614 بتاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، لتصبح المادة 1 الجديدة "لا يجوز تملك أي حق عيني في أي نوع كان لأي شخص يحمل جنسية صادرة عن دولة لا يعترف لبنان بها على ان يعامل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية معاملة الرعايا العرب".
(السفير/المستقبل/النهار/الشرق/الحياة/الأخبار 29 و30 حزيران2010)