هنا نص اقتراح القانون الذي اعدته كتلتا "المستقبل" و"القوات اللبنانية" النيابيتان والامانة العامة لقوى 14 آذار لمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا انسانية واجتماعية:
"المادة الاولى – الاشخاص المستفيدون من احكام هذا القانون:
- اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، في وزارة الداخلية والبلديات والمطابقة قيودهم لسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" من لاجئي 1948.
- اللاجئون الفلسطينيون المسجلون حصرا في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، من لاجئي 1967 و1970.
- اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين في القيود المذكورة اعلاه والحاصلون استثنائيا على بطاقة تعريف من المديرية العامة للامن العام، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.
المادة الثانية – الاقامة الموقتة على الاراضي اللبنانية:
تعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وبطاقة التعريف الصادرة استثنائيا عن المديرية العامة للامن العام بمثابة اقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان.
المادة الثالثة: التنقل والسفر من لبنان والعودة إليه:
تمنح المديرية العامة للامن العام وثيقة سفر للاشخاص المستفيدين من احكام هذا القانون صالحة للسفر من لبنان والعودة اليه طيلة مدة العمل بها.
تعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات حدا اقصى قابلة للتجديد وتكون خاضعة للرسوم والشروط المعمول بها في المديرية العامة للامن العام بالنسبة الى جوازات سفر اللبنانيين الصالحة للمدة ذاتها.
المادة الرابعة – العمل ضمن الاراضي اللبنانية:
يعطى المستفيدون من احكام هذا القانون اجازات عمل من وزارة العمل في اعمال في القطاع الخاص حصرا، على ان تخضع مزاولة المهن الحرة المنظمة بقانون الى احكام القوانين التي ترعاها.
يعفى المستفيدون من احكام هذا القانون من رسوم اجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل الذي يطبق بحق العمال الاجانب.
المادة الخامسة – الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
1 – يعفى المستفيدون من احكام هذا القانون المنتسبون الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للاستفادة من تقديمات الصندوق الآتية:
أ – صندوق تعويض نهاية الخدمة.
ب – صندوق التقديمات العائلية.
2 – تبقى اشتراكات الضمان المعمول بها في القانون واجبة بكاملها على كل من صاحب العمل والعامل، وتحول الاشتراكات الخاصة بصندوق فرع ضمان المرض والامومة الى صندوق فرع التقديمات العائلية تأمينا للتوازن المالي في هذا الفرع، على الا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الخزينة اللبنانية اية اعباء اضافية من التقديمات الواردة في الفقرة 1 اعلاه من هذه المادة.
3 – لا يستفيد المشمولون باحكام هذا القانون من تقديمات صندوق فرع ضمان المرض والامومة.
المادة السادسة – الاستفادة من فرص التعليم:
يكون للمستفيدين من احكام هذا القانون حق الافضلية في الانتساب الى المدارس الحكومية ومعاهد التعليم المهني والفني الرسمي وكليات الجامعة اللبنانية ضمن حدود النسب المتاحة قانونا للطلاب غير اللبنانيين، ومع مراعاة القوانين والانظمة التي تحصر حق الانتساب الى بعض المؤسسات التعليمية باللبنانيين دون سواهم.
يمنح المستفيدون من احكام هذا القانون الحاصلون على شهادات صادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، الحق في المصادقة على المرجع الرسمي المختص في وزارة التربية والتعليم العالي".
(النهار 13 تموز2010)