رفعت نقابة المحامين في بيروت تقريرا الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يتضمن أبرز القضايا التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في لبنان.
وقد أشارت النقابة في تقريرها إلى تطوّر واقع المرأة من الناحيتين القانونية والعملية في السنوات الأخيرة، وذلك استنادا إلى إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون العنف الأسري الذي أحاله إلى المجلس النيابي، وإلى التعميم الصادر عن جمعية المصارف في لبنان في العام 2009 الذي قضى بإعطاء الأم الحق في فتح حسابات مصرفية ائتمانية لأولادها القصر.
ويضيف التقرير أنه وعلى الرغم من هذا التطور الجزئي لوضع المرأة، إلا أن مبدأ التمييز ما زال ظاهراً في ميادين عديدة، أبرزها يتعلق بحرمان الأم اللبنانية من إعطاء جنسيتها لأولادها وزوجها الأجانب، إضافة إلى جرائم الشرف والزنا، وقانون الضريبة لناحية المساواة في رسم الانتقال ووجوب استفادة المرأة من التخفيض الضريبي الذي يستفيد منه الرجل المتزوج أو رب العائلة. بالإضافة إلى قوانين الحماية الاجتماعية لجهة إلغاء التمييز الذي يطال المرأة فيما خص التعويض العائلي وتعويض المرض والأمومة، وعدم التفريق بين الموظفة والأجيرة بالنسبة للأمومة والمساواة بين القاضية والقاضي في صندوق تعاضد القضاة.
كما أثنى التقرير على خطوة إعطاء الحق بشطب القيد الطائفي اختيارياً من سجلات الأحوال الشخصية في العام 2009، شاجبا البقاء على بعض القوانين التي تمنع قيام دولة المواطنة مثل قانون الأحوال الشخصية والوظائف العامة.
يذكر أن لبنان سيناقش تقريره الرسمي في أيلول المقبل بحضور ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان.(السفير/الأخبار/النهار/الشرق 3 تموز2010)