أصبح من حق العمال والمستخدمين في القطاع الخاص مطالبة أصحاب العمل بحصولهم على منحة مدرسية عن العام الدراسي 2010 ـ 2011 وذلك بعد صدور المرسوم رقم 5374 في الجريدة الرسمية، والذي تضمن إعطاء منحة تعليم للمستخدمين والعمال، بناء على اقتراح وزير العمل بطرس حرب.
وقد حددت قيمة هذه المنحة، كالتالي:
ـ مائتا ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين.
ـ خمسماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة.
ـ ثلثماية ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:
1 ـ ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 ـ ان يكون الطالب مسجلا في إحدى المدارس النظامية، ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 ـ لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية، أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة مدرسية عن أولاده.
4 ـ لا يستفيد الأجير من المنحة إلا إذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 ـ يحدد عدد الأولاد المستفيدين بثلاثة أولاد فقط، ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.
6 ـ إذا كانت المؤسسة تدفع للأجير بدل منحة اقل مما هو محدد أعلاه يستفيد الأجير من الفرق، وإذا كانت تدفع له أكثر من ذلك فيبقى حقا مكتيبا له.
7 ـ لا تعتبر المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.(السفير 16 تشرين الثاني2010)