أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، قرارا حدد فيه نوعية المشاريع الإنمائية الممولة من الصندوق البلدي المستقل.
تجدون فيما يلي نص القرار حرفيا:
- "المادة الاولى: تحدد نوعية المشاريع موضوع المادة الثامنة من المرسوم الرقم 5177 تاريخ 8/ 10/ 2010 والتي تهدف الى انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وسياحياً وفقاً للآتي:
1 – شراء بالتراضي او استملاك عقار او اكثر تمهيداً لتنفيذ مشاريع انمائية عليه وحصر ملكيته بالبلدية المعنية.
2 – انشاء حيطان دعم واقنية وعبارات وارصفة، واستحداث وتزفيت وصيانة طرقات ضمن الاملاك البلدية العامة، شرط ان تندرج في اطار برنامج شامل.
3- انشاء الحدائق والساحات العامة.
4 – انشاء الاسواق العامة.
5 – اقامة المستوصفات والمكتبات والمتاحف العامة.
6 – اقامة المنشآت الرياضية.
7 – انشاء قاعات عامة (لاستعمالها في المناسبات العامة واقامة المحاضرات وخلافه).
8 – انشاء مواقف عمومية ومرآب للآليات والسيارات.
9 – انشاء المسالخ.
10 – انشاء معامل فرز ومعالجة النفايات الصلبة.
11 – اقامة المطامر الصحية لطمر النفايات.
12 – انشاء محطات للصرف الصحي مع الشبكات لوصل الوحدات السكنية بالمحطة.
13 – ابراز المعالم الاثرية والتاريخية وتسهيل الوصول اليها.
14 - العمل على تصنيف المناطق ضمن نطاق البلدة الواحدة من أجل انشاء مناطق صناعية محايدة عند الامتداد العمراني والسكاني.
15 – ادخال نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الى نظام المكننة في البلدية.
16 – انشاء المنتزهات العامة.
17 – انشاء مآخذ للمياه مع خزانات خاصة بها موزعة على كامل نطاق البلدة تستعمل لتموين سيارات الاطفاء عند نشوب الحرائق.
18 – صيانة الاشجار الحرجية وحمايتها من الامراض والحشرات والقيام بحملات توعية منظمة وعملية.
19 – اقامة المهرجانات السياحية السنوية لتعريف العموم على مزايا البلدة وخصائصها مع ابراز المعالم السياحية.
20 – شراء معدات خاصة بالبلدية لغايات بيئية او اجتماعية او صحية.
21 – صيانة وترميم منشآت بلدية.
22 – انشاء مقر للبلدية او اتحاد البلديات.
23 – انشاء اقنية او قساطل ري من خزانات الينابيع الى المنازل.
24 – ترميم وصيانة جدران وأبواب ودرابزون المدافن العامة والممرات الداخلية فيها.
25 – تشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة.
المادة الثانية:
يتخذ المجلس البلدي او مجلس الاتحاد المعني كل ضمن نطاقه، القرار اللازم والعائد لتحديد المشروع المراد تنفيذه من ضمن المشاريع المبينة في المادة الاولى أعلاه مرفقاً بالمستندات التالية:
- إفادات عقارية بالعقارات المراد انشاء المشاريع عليها في حال كانت تلك العقارات ملك خاص للبلدية ضمن المناطق الممسوحة.
- افادة علم وخبر في حال كانت تلك العقارات غير ممسوحة.
- خرائط للمساحة اللازمة مع بيان التخطيطات عليها في حال وجودها في المناطق الممسوحة.
- خريطة معدة من قبل مساح مجاز عليها نقطتين جودزيتين صادرتين بافادة عن مديرية الشؤون الجغرافية في حال كانت المناطق المراد اقامة المشاريع عليها غير ممسوحة.
- دراسة أولية للمشروع معدة من قبل مهندس تحدد فيها الأكلاف التقريبية للمشروع.
- موافقة الادارات الرسمية في حال كانت الاشغال المراد تنفيذها تعود بصلاحيتها لتلك الادارات.
- صور فوتوغرافية لمواقع الاشغال المراد اقامتها موقعة من المسؤول الفني للملف ورئيس البلدية أو الاتحاد.
- في حال كانت العقارات لا تعود ملكيتها للبلدية او الاتحاد او غير مسجلة على اسمها فتطبق عندها الأسس التالية:
أ – عقارات ملك الدولة: يجب موافقة وزارة المالية على اقامة المشاريع عليها بموجب عقد تخصيص او خلافه.
ب – عقارات ملك عموم اهالي او ملك ملاكي قرية: فيمكن اقامة منشآت عامة على قسم منها.
ت – عقارات متروكة مرفقة: تنقل على اسم البلدية بموجب القانون 47/ 71 كما يجب التقيد بالمادة (36) قانون الموازنة العامة للعام 2000 قبل اقامة المشاريع عليها.
- في حال طلب الاشغال على طرق الأمر الواقع يجب تأمين:
1 – إفادة من البلدية والمختار بأن هذا الطريق قد مضى عليه أكثر من (20) عشرون سنة.
2 – صور للطريق تبين ان البنية التحتية من كهرباء او هاتف او مجارير او قساطل مياه الشرب منفذة عليها وعليها ابنية قائمة موقعة من المساح ورئيس البلدية، بالاضافة الى افادة من شركة الكهرباء بأنها اقامت شبكة لانارة وتغذية الكهرباء على هذا الطريق وافادة عن شركة مياه الشرب بأنها اشادت شبكة مياه للشرب عليها.
3 – في حال طلب توسيع طرقات عامة يجب ان يضم موافقة المالكين الذين يجري التوسع في عقاراتهم مسجلة لدى كاتب العدل.
4 – في حال طلب العمل على طرق افراز يجب نقل ملكية هذه الطرق الى املاك بلدية عامة ونقل ملكية الحدائق المفرزة الى ملكية البلدية الخاصة وفق نص القانون رقم 388/ 2001.
المادة الثالثة:
تقوم الدوائر المختصة في المديرية العامة للادارة والمجالس المحلية بدراسة تلك المشاريع وتبدي رأيها بالملف وفقاً للمستندات المبينة أعلاه بحيث توافق الاجهزة المختصة في المديرية العامة على نوعية المشاريع المحددة وفق قرار المجلس البلدي.
المادة الرابعة:
يتم تنفيذ المشروع من قبل البلديات واتحادات البلديات وعلى مسؤوليتها وفقاً لأحكام قانون البلديات وأصول المحاسبة العمومية او اصول المحاسبة لدى البلديات واتحادات البلديات الغير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية. وبعد موافقة الوزير على الملف وتوقيع أمر الدفع، يعاد الملف الى المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية ليصار الى تسليم أمر الدفع والملف الى البلدية او الاتحاد.
المادة الخامسة:
عند انتهاء المشروع، تبلغ البلدية المعنية او مجلس الاتحاد الوزارة عن تنفيذ المشروع بموجب تقرير مفصل.
المادة السادسة:
لا يقبل درس أي مشروع انمائي قبل ان تبلغ البلدية عن تنفيذها للمشاريع الانمائية السابقة والصادرة بموجب المراسيم 614/ 2008 و2339/ 2009 و4608/ 2010.
المادة السابعة:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.(النهار 10 كانون الأول2010)