يدرس وزير التربية حسن منيمنة مع بعض التربويين مشروع تنظيم الوظائف التعليمية والادارية والتربوية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية. وتنشر "النهار" النسخة الحالية للمشروع، التي تبدو واعدة، وان طرأت عليها تعديلات طفيفة لاحقة. لكن اقرار أي مشروع اداري يحتاج الى قرار سياسي جريء وهذا أمر صعب في بلد مثل لبنان. وتكمن المشكلة احياناً في التباطؤ الذي يرافق اقرار القوانين والمشاريع غير السياسية.والواقع ان الجو السياسي الضاغط في لبنان قد لا يسمح بدفع العجلة التربوية الى الامام، لأن السياسيين غارقون اليوم في التقاذف بالتهم وتبرئة الذمم. فمسودة قانون التعليم العالي، مازالت في غرفة الطوارىء، أي في حال انتظار ملاحظات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة بنودها. وتوالت الايام ولم يصدر اي بيان عن اللجنة المذكورة، حتى ان الوزير منيمنة لم يضع الرأي العام في بعض النتائج الاولية التي وضعتها اللجنة لنواكب "ولادة" قانون للتعليم العالي على مستوى آمالنا.في العودة الى المشروع، فان قراءته الافقية تنذر بقرارات مصيرية منها:1 – رفع شأن المدرسة الرسمية من حيث المباني والهيئات الادارية والتعليمية وما شابه. ويتطلب هذا القرار توظيف الكفايات وتناسي المحاصصات المناطقية والطائفية والمذهبية، وهذا ما قد لا يناسب التيارات السياسية المهيمنة على القطاع التربوي، ومنها التيار السياسي الذي ينتمي اليه الوزير منيمنة.2 – تعيين الافراد في المدارس الرسمية بناء على مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للحاجات المحددة من الوزارة وفي مختلف المحافظات والاقضية.على ان هذا الطرح اساسي "لتطهير" الجسم التربوي الرسمي من بعض الدخلاء الذين تسللوا خلسة الى التعليم من باب ولائهم لميليشيات الحرب او الزعامات التي نتجت عنها. فكيف سيقتنع مجلس الوزراء بهذا الطرح الذي يهدد زعامات البعض او يقلص من عدد ناخبيهم في صناديق الاقتراع؟3 – تعميم مفهوم التقويم لمديري المدارس واعفاء كل مدير من مهمات الادارة اذا اثبت ملف التقويم الاداري ان اداءه كان وسطاً وما دون خلال الفترة المذكورة. كما ان المبادرة قد تناسب المدينة الفاضلة التي اوجدها افلاطون ولا تطابق المعايير في لبنان.
وننشر اليوم الى الرأي العام التربوي مضمون هذا المشروع ومواده، وهو كما جاء في خاتمته لم "يتطرق الى موضوع تقويم اداء الهيئة التعليمية والهيئة التربوية المساندة والهيئة الادارية (غير المدير)، مع الاشارة الى ان تقويم اداء المدير قد ينتهي بعزله عن الادارة وليس صرفه من الخدمة".من جهته تحفظ الوزير منيمنة، في دردشة مع "النهار"، عن الدخول في تفاصيل المشروع، مؤكدا انه اليوم في نسخته العاشرة. واشار الى انه لا يتوقع اي تعديلات جوهرية على النقاط الرئيسية فيه، معلنا انه سيرفع نسخته النهائية الى مجلس شورى الدولة.
وهنا النص الكامل للمشروع:المشروعالمادة الاولى:يقصد بعبارة "المدارس":أ – رياض الاطفال، وتشمل المرحلة العمرية 3 – 5 سنوات.ب – المدارس الابتدائية، وتضم الحلقتين الاولى والثانية من التعليم الاساسي.ج – المدارس المتوسطة، وتشمل الحلقة الثالثة من التعليم الاساسي.د – المدارس الثانوية، وتشمل المرحلة التي تعلو التعليم الاساسي وتنتهي بشهادة الثانوية العامة.كما يقصد بعبارة "المجمعات المدرسية" مجموعة المدارس الرسمية المنشأة ضمن نطاق جغرافي مترابط يتضمن عددا من المرافق المشتركة.المادة الثانية:يتألف الجهاز البشري في المدارس الرسمية من:أ – هيئة تعليمية مكونة من معلمين.ب – هيئة ادارية مكونة من مدير المدرسة ومتخصصين في مختلف الشؤون الادارية والتربوية، لا سيما الادارة المالية والمادية، ادارة المعلومات والوثائق، والمعلوماتية.ج – هيئة تربوية مساندة مكونة من مرشدين مدرسيين واخصائيين في المجالات الاجتماعية والصحية وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة...
د – هيئة فنية للمساعدة في الاعمال التي تتطلبها العملية التربوية التعليمية (محرر، خادم، حاجب، حارس، مدخل معلومات).
الباب الاول: تنظيم افراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعيالمادة الثالثة:يتألف افراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي من معلمين تناط بهم المهام التربوية التعليمية في مرحلة رياض الاطفال، وفي مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي.المادة الرابعة:يعين افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية بناء على مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للحاجات التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي في مختلف المحافظات والاقضية، ويتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وذلك في القضاء الذي كان قد ترشح الناجح في المباراة للعمل فيه، او في القضاء الذي يجاوره عند الاقتضاء، ولا يجوز في مطلق الاحوال توزيع النصاب التدريسي، او المهمات الاخرى التي يكلف بها المعلم، خارج النطاق الذي يمكن ان يعين فيه، وعلى ان لا يزيد عدد المدارس الملحق بها عن اثنتين.المادة الخامسة:يشترط في المرشح للاشتراك في المباراة المنصوص عليها في المادة الثانية، ان يكون، بالاضافة الى استيفائه شروط التوظيف العامة، حاملا شهادة الاجازة او شهادة الماستر، او ما يعادل كلاً منهما، وفقا للآتي:أ – حيازة شهادة "الاجازة" او "الماستر" للتعيين في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية:ويقصد بـ"الاجازة" الشهادة الجامعية المختصة برياض الاطفال (او التربية الحضانية) او التعليم الابتدائي التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، على ان لا تقل مدة الدراسة الآيلة الى نيلها عن ثلاث سنوات جامعية، او ما يعادلها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد حيازة شهادة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها، وتعتبر هذه الشهادة معادلة لشهادة الاجازة التعليمية في التربية التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 11185 تاريخ 1997/10/21.ويقصد بـ"الماستر" الشهادة الجامعية المختصة بتربية الطفولة المبكرة او التعليم الابتدائي التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، أو الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، على ان لا تقل مدة الدراسة الآيلة الى نيلها عن سنتين على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل شهادة الاجازة او ما يعادلها من الفصول والارصدة الجامعية.ب – حيازة شهادة "الماستر" للتعيين في المدارس المتوسطة والثانوية:ويقصد بـ"الماستر" الشهادة الجامعية المختصة بتعليم احدى المواد الدراسية المعتمدة في المرحلتين المتوسطة والثانوية التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، والتي تكون مدة الدراسة المطلوبة للحصول عليها سنتين على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل الاجازة في احدى المواد الدراسية المقررة لهاتين المرحلتين، وتحل هذه الشهادة مكان شهادة الكفاءة في التعليم الثانوي التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 1980/12/31 وبموجب القانون رقم 523 تاريخ 2001/7/16 وتكون معادلة لها.المادة السادسة:تؤمن حاجة المدارس الرسمية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي لافراد هيئة تعليمية عن طريق التعيين وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون، ولا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في هذه المدارس الا في حالات استثنائية تمليها الحاجة اليه، بناء على دراسة تعدها المديرية العامة للتربية في بداية العام الدراسي لكل سنة تحدد فيها الحاجة الى معلمين، ويتم التعاقد بالافضلية مع افراد الهيئة التعليمية في نطاق القضاء العاملين فيه او المجاور له، وتحدد اصول التعاقد وشروطه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.المادة السابعة:يشترط للتعاقد لاول مرة في المدارس الرسمية ان يكون طالب التعاقد مستوفيا للشروط العامة والخاصة المنصوص عنها اعلاه المطلوبة للتعيين في المرحلة، او الحلقة التعليمية التي يتقدم بطلبه للتدريس بالتعاقد فيها.الباب الثاني: تنظيم شؤون الهيئة الادارية في التعليم العام ما قبل الجامعي.المادة الثامنة:يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية.اولا: ان يكون:أ – من افراد الهيئة التعليمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية.ب – من حملة الشهادة المطلوبة قانونا للتعليم في المرحلة التعليمية الاعلى التي يتم اسداء تعليمها في المدرسة التي يترشح لادارتها.
ج – من حملة شهادة الماستر في الادارة التربوية التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، والتي تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتين على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل الاجازة الجامعية، وتحل هذه الشهادة محل شهادة الكفاءة التي تمنحها كلية التربية في الجامعة المذكورة وفق احكام القانون رقم 523 تاريخ 2003/7/16 وتكون معادلة لها.د – لديه سبع سنوات خبرة تعليمية على الاقل بعد دخوله الملاك لغاية تاريخ الاعلان عن الترشيح، على ان تكون ثلاث منها كحد ادنى في الحلقة التعليمية الاعلى، التي يسدى تدريسها، والموجودة في المدرسة التي يترشح لادارتها.هـ – غير محكوم خلال السنوات العشر الاخيرة بأي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين، او بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الاقصى، او مرتين بأي منها بحدها الاقصى.و – مجيدا للغة العربية ولاحدى اللغتين الاجنبيتين الفرنسية او الانكليزية.ثانيا: ان يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.ثالثا: ان يجتاز بنجاح اختبار أهلية تحدد شروطه وأصول اجرائه بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.المادة التاسعة: تحدد مكونات المجمع المدرسي ونظام ادارته، ومهمات وصلاحيات مديره، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية. ويشترط في من يعين مديرا لمجمع مدرسي ان يكون:أ – مستوفيا الشروط المحددة في الفقرات أ – ج – د – هـ – و من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.ب – من حملة الاجازة الجامعية على الاقل.ج – ان يكون قد تولى ادارة مدرسة رسمية لمدة لا تقل عن أربع سنوات.المادة العاشرة: يعين المدير بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح المدير العام للتربية من بين المرشحين الثلاثة الاول الذين اجتازوا بنجاح اختبار الاهلية في حال توافرهم.المادة الحادية عشرة: يخضع مديرو المدارس لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات، ويعفى من مهمات الادارة كل مدير أثبت ملف تقييم الأداء ان أداءه كان وسطا وما دون خلال الفترة المذكورة.المادة الثانية عشرة: يتضمن ملف تقييم الاداء تقارير يضعها مفتشون تربويون في مجال اختصاصاتهم، من حملة شهادة الكفاءة او الماستر او ما يعادلهما، يعينون في ملاك التفتيش المركزي – المفتشية العامة التربوية بمباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية على أساس الالقاب، يشترك فيها موظفون وغير موظفين، ويحدد وزير التربية والتعليم العالي أسس اجرائها، وشروط الاشتراك فيها، وعدد المراد تعيينهم بنتيجتها في مختلف الاختصاصات المطلوبة.المادة الثالثة عشرة: تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بمدة ولاية المدير وتقييم الاداء وآلية الاعلان عن الشغور، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.المادة الرابعة عشرة: تستحدث في وزارة التربية والتعليم العالي وظائف ادارية مساندة يتم التعيين فيها بموجب مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية من بين حملة شهادة الاجازة على الاقل، على ان تحدد طبيعة هذه الوظائف ومهمات القائمين بها وشروط التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.الباب الثالث: استحداث وظائف تربوية مساندة المادة الخامسة عشرة: يستحدث في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وظائف تربوية مساندة تعنى بتقديم جميع أنواع المساعدة والدعم للطلاب على اختلاف حاجاتهم وميولهم وقدراتهم والقيام بما تقتضيه مهمات الاشراف والتوجيه والارشاد، لا سيما في المجالات التربوية والتعلمية والنفسية والاجتماعية والصحية والمهنية، على نحو يساهم في تجويد التعليم وتكافؤه بين جميع المتعلمين.المادة السادسة عشرة: تحدد الوظائف المشار اليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون وجميع الشؤون العائدة لها والوحدات المرتبطة بها وشروط التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.المادة السابعة عشرة:يتم التعيين في الوظائف التربوية المساندة بموجب مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية، يشترك فيها موظفون وغير موظفين من بين حملة شهادة الاجازة على الاقل المستوفين شروط التعيين، على أن يحدد نظام المباريات وموادها وعدد المراد تعيينهم مدرسين بنتيجتها بعد استطلاع رأي وزير التربية والتعليم العالي.الباب الرابع: رواتب أفراد الهيئة التعليمية والادارية والتربوية
المادة الثامنة عشرة:تحدد رواتب أفراد الهيئة التعليمية والادارية والتربوية الذين سيعينون في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي حسب أحكام هذا القانون، تبعا للشهادة التي يحملها كل منهم والمقبولة للتعيين، في الدرجة من السلسلة الموحدة المرفقة بالقانون رقم 661 تاريخ 24/7/1997، المعدلة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، وهي شهادات: الاجازة، ديبلوم في التعليم والكفاءة او الماستر في التعليم الثانوي.المادة التاسعة عشرة: يستفيد أفراد الهيئة التعليمية والادارية والتربوية عن كل شهادة تمت حيازتها، بالاضافة الى الشهادة المطلوبة للتعيين من:
- ثلاث درجات استثنائية لشهادة الاجازة، على ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.- درجتان استثنائيتان لـ"دبلوم في التعليم" على ان تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه سنة على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل شهادة الاجازة.- - أربع درجات استثنائية لشهادة الماستر، على أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتين على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل شهادة الاجازة. على ان يحدد الحد الاقصى للدرجات الاستثنائية الممكن مراكمته في هذا المجال باثنتي عشرة درجة.المادة العشرون:تشكل في وزارة التربية والتعليم العالي بقرار من الوزير المختص لجنة مؤلفة من:- المدير العام للتربية، المدير العام للتعليم العالي، رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء، عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية، المفتش العام التربوي، خبيرين تربويين في حقل التعليم العالي، مهمتها اقتراح لائحة بالاختصاصات المقبولة للافادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، ولا يمكن الاعتداد باللائحة المقترحة او ببعضها الا بعد صدورها بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي.المادة الحادية والعشرون:يستفيد من احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون كل من حاز شهادة اضافية عن تلك المطلوبة للتعيين في احد اختصاصات التربية او التعليم التي تحددها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او في احد الاختصاصات الواردة في متن قرار وزير التربية والتعليم العالي المنصوص عنه في المادة العشرون اعلاه، على ان يصدر في كل حالة قرار عن وزير التربية والتعليم العالي، مبني على اقتراح المدير العام للتربية المستند الى توصية مدير التعليم المختص، يحدد الشهادة والاختصاص المؤهلين لنيل الدرجات الاستثنائية وعددها وتاريخ استحقاقها (تاريخ القرار، تاريخ ورود طلب المرشح الى قلم المديرية العامة للتربية، تاريخ نيل الشهادة).الباب الخامس: احكام متفرقةالمادة الثانية والعشرون:يجوز عند الاقتضاء، وبعد اجراء مباراة لاختيار افراد هيئة تعليمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، لم تؤد الى فوز العدد المحدد لمن يمكن تعيينهم بنتيجتها، ان يصار الى تنظيم مباراة واحدة لاحقة مفتوحة خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج المباراة الاولى، ويكون حق الترشح للاشتراك فيها لحملة الاجازات الجامعية على الاقل في الاختصاصات المطلوبة، ويلتحق الناجحون بنتيجتها بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لنيل الشهادة المؤهلة للتعيين، على ان لا تنشأ لهم بفعل هذا الالتحاق اي حقوق، ولا يعتبرون موظفين متمرنين، وعلى ان يؤدي نيلهم الشهادة الى اعتبارهم معينين حكماً في وظيفة معلم، وفي الدرجة التي نالوها من كلية التربية للتعيين فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ تبلغ وزارة التربية والتعليم العالي للنتائج المعلنة من الكلية المذكورة، وتضم عندها فترة دراستهم في هذه الكلية الى خدماتهم الوظيفية اللاحقة.المادة الثالثة والعشرون:تعتبر شهادة الاجازة التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، والتي لا تقل مدة الدراسة الآيلة الى نيلها عن ثلاث سنوات جامعية او ما يعادلها من الفصول والارصدة الجامعية، في الاختصاصات التالية: تربية بدنية ورياضية، تربية فنية، تربية موسيقية، تربية مسرحية، شهادة تخول حاملها للتعيين في المدارس الابتدائية، ويمكن عند الحاجة انتداب حملة هذه الشهادة او ما يعادلها لتدريس المواد الاجرائية ذات الصلة في رياض الاطفال او المدارس المتوسطة والثانوية.المادة الرابعة والعشرون:يجوز عند الاقتضاء، ووفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون، اجراء مباريات لتعيين افراد هيئة تعليمية لتدريس المواد الاجرائية في المدارس المتوسطة والثانوية، يكون حق الترشح للاشتراك فيها لحملة الاجازات الجامعية على الاقل في الاختصاصات المطلوبة، ويلحق الناجحون بنتيجتها بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لنيل الشهادة المؤهلة للتعيين، على ان لا تنشأ لهم بفعل هذا الالتحاق اي حقوق، ولا يعتبرون موظفين متمرنين، وعلى ان يؤدي نيلهم لهذه الشهادة الى اعتبارهم معينين حكما في وظيفة معلم، وفي الدرجة التي نالوها من كلية التربية للتعيين فيها، وذلك اعتبارا من تاريخ تبلغ وزارة التربية والتعليم العالي للنتائج المعلنة من قبل الكلية المذكورة، وتضم عندها فترة دراستهم في هذه الكلية الى خدماتهم الوظيفية اللاحقة.المادة الخامسة والعشرون:تعطى المدارس الخاصة مهلة ثلاث سنوات دراسية لاحقة لتاريخ صدور هذا القانون، كي تطبق احكام المواد الاولى والثالثة والخامسة والثامنة والعشرون كاملة.الباب السادس:احكام انتقاليةالمادة السادسة والعشرون:يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية خلال مرحلة انتقالية تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وبالاضافة الى استيفائه الشروط المحددة بالفقرات أ – د – هـ – و من البند اولا، والبندين ثانيا وثالثا من المادة الثانية من هذا القانون، أن:
أ – يكون من حملة الاجازات الجامعية على الاقل او ما يعادلها في احدى المواد التعليمية المعتمدة في المناهج المدرسية العائدة للمراحل التعليمية الموجودة في المدرسة التي يترشح لادارتها.ب – ان يجتاز بنجاح دورة اعداد في الادارة التربوية تجريها كلية التربية في الجامعة اللبنانية وفقا لنظام خاص تضعه هذه الكلية، وتحدد فيه برامج الدورات ومدتها وموادها واصول الامتحانات ومعدلات النجاح وشروط اعادة الملتحقين بها كلياً او جزئياً، على ان لا تقل مدة كل من هذه الدورات عن ستة اشهر.المادة السابعة والعشرون:اضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة في الفقرة "ب" من المادة الخامسة من هذا القانون، يمكن ولفترة انتقالية تنتهي بعد ثلاث سنوات من صدور هذا القانون، ان يترشح للاشتراك في المباراة المنصوص عليها في المادة الثانية للتعيين في المدارس المتوسطة، كل مستوف لشروط التوظيف العامة من حملة شهادة "دبلوم في التعليم" او ما يعادلها.ويقصد بـ"دبلوم في التعليم" الشهادة الجامعية المختصة بتعليم احدى المواد الدراسية المعتمدة في المرحلة المتوسطة التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية، او الشهادة المعادلة لها الصادرة عن وحدة نظيرة لهذه الكلية تابعة لمؤسسة تعليم عال معترف بها، والتي تكون مدة الدراسة المطلوبة للحصول عليها سنة على الاقل، او ما يوازيها من الفصول والارصدة الجامعية، بعد نيل الاجازة في احدى المواد الدراسية المقررة في الحلقة الثالثة من التعليم الاساسي.المادة الثامنة والعشرون:احكام انتقالية للوظائف التربوية المساندة.
المادة السابعة والعشرون:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره