أطلق وزير العمل بطرس حرب مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون القديم، بحيث يتم توحيد التّشريع في قضايا العمل، وجمع كلّ القواعد القانونية للعمل والعلاقات العمالية في قانون موحّد ومتكامل، وبشكل يلغي كلّ عناصر التمييز بين الرجل والمرأة.
وتطرقت التعديلات التي استثنت المسائل المرتبطة بالضمان الاجتماعي الى علاقات العمل الفردية لناحية حماية الأجير، وعدم التمييز والدوام والمساواة بين الجنسين، وتحديد الصناعات والمهن التي يمنع تشغيل الأحداث فيها.
كما تمّ رفع إجازة الأمومة الى 10 أسابيع، وتضمن شمول الحد الأدنى للأجور الذكور والإناث ممن بلغوا 18 سنة، والمساواة في الأجر للعمل ذاته .
أما في ساعات العمل والإجازات، فأضيفت إجازة زواج - إجازة أبوّة، وإجازة الوفاة للأقرباء حتى الدّرجة الرابعة، وربطت مدّة الإجازة السّنوية بأقدميّة عمل الأجير في المؤسسة، بحيث أنها تزيد مع سنوات الخدمة.
كما تناولت التعديلات باب النقابات والاتّحادات، حيث كرّس المشروع الحرية النقابية، واعتمد تصنيف النقابات والاتحادات على أساس قطاعي، وحدّد المشروع دور السلطات العامّة، ووزارة العمل، في شؤون النقابات.
أما أبرز التعديلات التي أدخلت في موضوع نزاعات العمل، فقد انقسمت إلى نوعين:
1– في حل نزاعات العمل الفردية: أصبح من حق كل أجير، أو صاحب عمل، التّقدم بشكوى إلى وزارة العمل لتسوية النزاع وديا، على ان تقوم الوزارة بدور الوسيط.
2– في حل نزاعات العمل الجماعية: من أهمّ التعديلات: فرض على الوسيط أن يتأكد من أنّ النّزاع هو نزاع عمل جماعي، وفقًا للقانون، قبل أن يوجّه إلى فرقاء النزاع دعوة للاجتماع، أعطي للوسيط مهلة شهر واحد (بدلاً من 15 يوما) لإتمام الوساطة.(الشرق/المستقبل/السفير/الديار12 شباط2011)