ذوو الاحتياجات الخاصة في لبنان..قوانين رعايتهم "حبر على ورق

"ستعمل الحكومة اللبنانية على انضمام لبنان إلى الاتفاق الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول التابع لها، وتشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون ، المنصوص عليها في القوانين اللبنانية ولا سيما منها القانون 2000/220 بعد انجاز سريع لمراسيمه التطبيقية".
هذا هو نص البند الذي ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، والخاص بقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، والذي يعاني من بطء في تطبيق بنوده حتى الآن على الرغم من المعاناة الكبيرة للمعوقين/ات في مختلف أوجه الحياة سواء كانت اجتماعية، اقتصادية أم تربوية.
هذا القصور الرسمي في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان ينعكس جلياً على واقع دمجهم/ن التربوي في المدارس الرسمية حيث يحرم الأطفال المعوقون حركياً، وبصرياً، وسمعياً وذهنياً من حق الوصول إلى الخدمات التعليمية الرسمية. والجدير ذكره أن نسبة الأمية عند الأفراد المعوقين تبلغ حوالي 38% في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا الجامعات إلى 3 % فقط. وتكمن المفارقة في أن النسب تنخفض مع التقدم في المراحل الدراسية، ما يشير إلى عدم تمكن النظام التربوي في لبنان من استيعاب الأفراد المعوقين وبناء قدراتهم (25 % ابتدائي، 13 %متوسط، 5 % ثانوي).
وعلى الرغم من إشارة "الخطة الوطنية الخمسية لتطوير التعليم العام"، التي وضعتها وزارة التربية في العام الماضي، إلى "رعاية ذوي الحاجات الخاصة في مختلف المراحل التعليمية"، إلا أنها لم تتضمن أي مؤشرات قياس أو أهداف محددة تتعلّق بتحسين نفاذ الطلاب ذوي الإعاقة إلى الخدمات التربوية في مختلف المراحل. على الرغم من أن المادتين 59 و60 من المرسوم 2/2000 الصادر بهدف تنظيم العلاقة مع الأشخاص ذوي الإعاقات، تَضْمَنَان حق التعليم لهذه الفئة من الناس بشكل واضح وصريح، فالمادة 59 تقول: "لكل شخص معوق الحق في التعليم، ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية من أي نوع كانت".
أما المادة 60 فتنص على ما يلي: "لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها عائقاً دون طلب الانتساب أو الدخول لأية مؤسسة تربوية أو تعليمية".
التقصير في التعامل الرسمي مع المعوقين/ت دفع منظمات المجتمع المدني إلى الالتفات حولهم/ن، ولا سيما "اتحاد المقعدين اللبنانيين" الذي أطلق حملة نحو "بيئة تربوية صديقة لكافة الفئات المجتمعية، تلتزم مختلف معايير التنوع، وبيئة تعليمية تضمن لجميع الفئات من الطلاب الدراسة في صفوف موحدة مع أقرانهم لتطوير إمكاناتهم الاجتماعية والمعرفية والمعنوية، حيث قدمت الحملة سيناريو حسابي لكلفة التجهيز فيبدو بسيطاً إذا ما اقترن بعمل وزارة التربية عليه لمدة 12 عاماً.(يمكن مراجعة الوصلة التالية للإطلاع على دراسة التكلفة كاملةhttp://lkdg.org/ar/node/4626)
ان عملية الدمج التربوي تقوم على إتاحة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة للانخراط في نظام التعليم العادي كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم و يهدف الى مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة للطفل المعوق ضمن إطار المدرسة العادية .وتعتبر برامج الدمج من أهم الوسائل وانسبها لتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تسمح لهم الظروف للانخراط في مدارس التربية العادية وتساعدهم على التخفيف من صعوبة انتقالهم الى مؤسسات ومراكز بعيده عن بيتهم وخارج أسرهم وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال من المناطق الريفية والبعيدة .
من هنا، لا بد من التأكيد على أهمية تطبيق وزارة التربية اللبنانية للبنود القانون 2/2000 وخصوصاً مواده للمتعلقة بعملية الدمج التربوي، باعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة جزءاً لا يتجزأ من نسيج لمجتمع اللبناني، وعلى الجميع ان يكفل حصولهم على حقوقهم بما يؤمّن تكريس مواطنة كاملة لجميع الفئات اللبنانية.هذه الحقوق التي يتوجب على الدولة اللبنانية تأمينها، الأمر الذي يجب ان يترافق أيضاً مع مراقبة مؤسسات المجتمع المدني لتطبيق هذه القوانين والمحاسبة عند التقصير.