نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً حول قانون «تنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية» الذي اقترحه وزير العمل بطرس حرب فيما اعتبره الكثير من الناشطين الحقوقيين غير منصف وبمثابة إضافة هجينة إلى قانون العمل الأصلي. وأظهرت «الأخبار» في تحقيقها التعارض الصريح بين المادة التاسعة من القانون الجديد وما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل لكل شخص الحق في الراحة وأوقات الفراغ، بما في ذلك الحق في عدد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مدفوعة الأجر، والحق في أجر عادل لضمان «عيش لائق بالكرامة البشرية».
وأشارت «الأخبار» كذلك إلى الإلتباس الواضح في عدد من مواد قانون حرب الجديد ومن بينها المادة 15 التي تنص على أن الأجر الذي يتقاضاه العامل في الخدمة المنزلية، يحدَّد باتفاق الطرفين. ويرى الناشطون الحقوقيون أن الدولة ارتأت بذلك أن لا تتدخل في هذه المسألة بحيث غاب شرط الحد الأدنى للأجور من بنود المشروع. والجدير ذكره، أن قانون العمل اللبناني، الصادر عام 1946، يستثني عاملات المنازل، سواء كن لبنانيات أو أجنبيات، من أحكامه مما يعني أن عاملات المنازل المهاجرات لا يتمتعن بحماية الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان، الذي يبلغ حالياً 500 ألف ليرة لبنانية. (الأخبار 18 نيسان 2011)