أقرت لجنة المال والموازنة، أمس، تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي والمساواة بين الوارث والوارثة من جهة، وتعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 والمتعلق بقانون ضريبة الدخل، الذي يتعلق باستفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها أسوة بالرجل من جهة أخرى. وقد تم تعديل هذا المشروع لجهة ان يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
كذلك تمّ إقرار اقتراح قانون يتعلق بالمساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الاستفادة من التلزيم الإضافي عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث.
في سياق آخر، تجتمع لجنة الإدارة والعدل الإثنين المقبل لدراسة 11 بنداً على جدول أعمالها، أبرزها اقتراح قانون لتعديل المادة 31 من المرسوم الإشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة عبر استفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها أسوة بالرجل، واقتراح قانون لتعديل الفقرة 8 من المادة 94 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني) لاستفادة زوج أو زوجة المتطوع أو المتطوعة اللاحقة للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي.(السفير/المستقبل 11 أيار2011)