مشروع قانون لبناني للأحوال الشخصية

على من يُطبَّق هذا القانون؟

المادة 1
يطبّق هذا القانون على الذين عقدوا زواجهم وفقـًا لأحكامه وعلى أولادهم وأسرهم.
المادة 2
يحقّ لكلّ من عقد زواجه في ظلّ هذا القانون أن يحتفل بزواجه لدى أي مرجع دينيّ، على أن يبقى خاضعًا في كلّ ما يتعلّق بأحواله الشخصيّة لأحكام هذا القانون.
المادة 3
لا يجوز لأيّ لبنانيّ ولبنانية اختار تطبيق هذا القانون عليه وعلى عائلته أن يعود عن هذا الاختيار ما لم يكن زواجه قد عـُقد وانحلّ من دون أيّ آثار.
المادة 4
يحق لأيّ لبناني ولبنانية تطبيق هذا القانون بأحكامه ومفاعيله كافة في زواجهما وأحوالهما الشخصية، من دون أيّ تمييز أو تفرقة بسبب من اختلاف الدين أو المذهب.
على أن يحتفظ كل من الزوجين بدينه وبحرّية معتقده.
المادة 5
يجوز، إنصافـًا، لمن عقدوا أصولاً زواجـًا مدنيًا خارج لبنان، إمكانيّة التحويل إلى أحكام هذا القانون، وذلك باستصدار تنظيم خاص عن المجلس النيابي لتحديد الأصول والاجراءات القانونيّة الضرورية.

في شروط الزواج

المادة 6
إنّ الوعد بالزواج، أيـًا كان شكله بما فيه الخطبة، لا يقيـّد الواعد.
على أنّ من ينقض الوعد في وقت غير ملائم أو بشكل تعسّفي أو مـُهين للموعود يُلزَم بالتعويض.
المادة 7
لا يجوز على الدوائر الرسميّة تلقـّي أو تسجيل ما يُدعى بعقد الخطبة.
المادة 8
لا ينعقد الزواج إلاّ برضى كل من الزوجين اللذين أتمّ كل منهما الثامنة عشرة من العمر.

موانع الزواج

المادة 9
لا يجوز عقد الزواج بين شخصين أحدهما مرتبط بزواج قائم وإلاّ كان العقد باطلاً.
المادة 10
لا يصحّ الزواج:
1 - بين الأصول والفروع
2 - بين الإخوة والأخوات
3 - بين من تجمعهما قرابة أو مصاهرة دون الدرجة الرابعة.
ولا فرق، في تطبيق هذه المادّة، بين القرابة الشرعيّة، أو غير الشرعيّة، أو بالتبنّي.
4 - بين الأخوة بالرضاع
المادة 11
يُمنع من الزواج كلّ مصاب بمرض مزمن يؤثـّر في صحّة الأولاد و/أو في صحّة الزوج الآخر.
ويُمنع زواج المريض في حالة المرض المؤقّت الذي يؤثـّر في صحّة الأولاد و/ أو في صحّة الزوج الآخر قبل شفاء هذا المرض شفاءًا نهائيًا.
لا يعتبر العقم من الأمراض المانعة للزواج، شرط إعلام الشريك الآخر بذلك قبل عقد الزواج والتوافق بينهما بملء حرّية القرار.
المادة 12
يُمنع زواج المرأة وهي في حالة العدّة.
المادة 13
لا يـُعتبر مانعـًا أمام الزواج اختلاف الدين أو المذهب.
المادة 14
لا تـُعتبر مانعًا أمام الزواج الإعاقة غير المؤثـّرة في الصحة الإدراكية لصاحبها أو صاحبتها، أو في الصحة الإنجابية لأيّ منهما شرط إعلام الشريك بالأمر مسبقـًا وبعد التوافق بينهما.

معاملات رسميّة لإتمام عقد الزواج

المادة 15
يُعقَد الزواج أمام الموظّف المختصّ التابع لملاك الأحوال الشخصيّة المدنيّة في الدولة اللبنانية.
المادة 16
يُستحدث في الجمهورية اللبنانية ملاكـًا خاصـًا بالأحوال الشخصية المدنية بكامل متطلباته المؤسساتية والبشرية والإجرائية.
المادة 17
تُعطى الإفادات اللازمة لعقد الزواج بصورة مجانيّة. وتـُعفى من الرسوم القضائيّة مراجعة النيابة العامّة والمحكمة المدنيّة المختصّة بشأن الترخيصات اللازمة للزواج.
المادة 18
على كلّ من طالبي الزواج أن يبرز للموظّف المختصّ الأوراق التالية:
1 - بطاقة الهويّة إذا كان لبنانيًا، وجواز سفره إذا كان غير لبناني الجنسية.
2 - إخراج قيد مفصّل إذا كان لبنانيًا، وإفادة من سلطات بلاده إذا كان غير لبناني الجنسية، تفيد بأنّه غير مرتبط بزواج سابق.
إخراج القيد والإفادة لا يصلحان إلا لمدّة شهر واحد من تاريخ صدورهما.
3 - الترخيصات اللازمة المنصوص عنها في المواد السابقة، إذا كان هناك حاجة للترخيص.
4 - الشهادة الطبيّة الإلزاميّة المنصوص عنها في القوانين أو الأنظمة النافذة.

الإعلان عن طلب عقد الزواج/ إمكانية الاعتراض عليه

المادة 19
يعلّق الموظّف المختصّ على باب دائرته إعلانـًا يتضمّن اسم كلّ من طالبي الزواج وشهرته ومهنته ومحلّ إقامته وعنوان سكنه.
يستمرّ تعليق الإعلان مدّة خمسة عشر يومًا على الأقلّ، وإذا لم يجرِ العقد خلال مدّة سنة من تاريخ انقضاء هذه المهلة، يصار إلى الإعلان مجدّدًا بالطريقة عينها.
يمكن للمحكمة المدنيّة المختصّة الإعفاء من موجب الإعلان في حالات استثنائيّة يعود لها حقّ تقديرها.
ويعود لهذه المحكمة إذا اقتضى الأمر أن تأمر بتعليق الإعلان على باب مركز وظيفة كلّ من طالبيّ الزواج وفي محلّ اجتماع الناس في البلد الكائن فيه محل إقامة كلّ منهما.

المادة 20
إذا وقع اعتراض على عقد الزواج يمتنع الموظّف من إجراء العقد ويرفع الاعتراض إلى المحكمة المدنيّة المختصّة التي تفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد الاستماع إلى ملاحظات من ترى الاستماع إليهم، وذلك بقرار نافذ على أصله لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
المادة 21
0 بعد انقضاء مدّة الخمسة عشر يومًا على تعليق الإعلان من دون التقدّم بأيّ اعتراض، أو إذا ردّ الاعتراض، يجري الموظّف المختصّ عقد الزواج وفقـًا للأحكام اللاحقة.
المادة 22
0 إنّ مهلة الإعـلان ومهـلة فـصل الاعتـراضـات عـنـد وقـوعـها تـُوقف المهلة المنصوص عنها في المادة 20 من هذا القانون.

في موقع عقد الزواج/ منطقة أحد طالبي الزواج

المادة 23
يعقد الزواج في مركز الموظّف المختصّ التابع له مقام أحد طالبي الزواج أو مسكنه وإن موقتـًا.
ويعفى من شرط الصلاحيّة المكانيّة بترخيص من المحكمة المدنيّة المختصّة.
يعفى الأجنبيّ من أحكام هذه المادّة.
المادة 24
تـُراعى في شرط الصلاحية المكانية ضرورات ذوي الحاجات الخاصة والمعوّقين.

في إتمام عقد الزواج

المادة 25
حضور طالبي الزواج بالذات أمام الموظّف المختص هو إلزامي.
المادة 26
يتحقق الموظّف المختصّ من رضى الفريقين المتبادل، بسؤال كل منهما تباعـًا عمّا إذا كان يريد الآخر زوجـًا له، وذلك بحضور شاهدين راشدين، وينبغي أن يكون الجواب بالقبول صريحـًا وغير معلّق على شرط.
المادة 27
في حال تعذّر التعبير عن القبول بشكل صريح لأيّ سبب كان، بما في ذلك الأسباب المتعلـّقة حكمًا ببعض حالات الإعاقة وذوي الحاجات الخاصة، يصحّ استثبات القبول بأيّ وسيلة ملائمة، كالكتابة أو الإشارة المفهومة بوضوح تامّ أو سواهما.
المادة 28
يعتمد الملاك اللبناني المستحدث للأحوال الشخصية المدنية نصـًا موحدًا لقراءته أمام طالبي الزواج، ولطرح السؤال على كل منهما عمّا إذا كان يريد الآخر زوجـًا له، وذلك بحيث لا يتضمـّن هذا النص أيّ إشارة إلى الدين أو المذهب وبحيث لا يرتكز في أيّ حال من الأحوال إلى وسائل دينية أو مذهبية لتثبيت القول والقـَسَم بالقبول بالزواج وإنما يستقي روحيته ووسائله من نص هذا القانون ومن أسبابه الموجبة.

تسجيل عقد الزواج

المادة 29
يسجَّل عقد الزواج في سجلّ خاصّ تابع لدوائر الأحوال الشخصية في الدولة اللبنانية، يوقـّعه الزوجان والشاهدان والموظّف المختصّ، ويعطى رقمًا متسلسلاً.
يُشار إلى عقد الزواج على هامش كلّ قيد في سجلاّت النفوس، يتعلّق بالزوجين.
تُعطى وثيقة الزواج للزوجين فورًا.
المادة 30
لا يُذكر المذهب أو الدين أو الطائفة في عقد الزواج، ولا في أيّ وثيقة من وثائقه.

زواج اللبناني في الخارج وفق هذا القانون

المادة 31
يتمّ زواج اللبناني واللبنانية في الخارج أمام قنصل لبنان بحسب الصيغ المفروضة في هذا القانون، أو أمام السلطة الأجنبيّة المختصّة بحسب الإجراءات المتـّبعة في البلاد التي يُعقـَد فيها الزواج وبالصيغ الشكليّة المرعيّة فيها.
أمّا من حيث الأهليّة للزواج ومفاعيله وصفاته وأحكامه الأساسيّة، فيخضع زواج اللبنانييّن المعقود في الخارج لأحكام هذا القانون، سواء انعقد لدى القنصليّة اللبنانيّة أو لدى السلطات المحلّيّة الأجنبيّة.
المادة 32
يتـّّبع الدبلوماسيّون والقناصل اللبنانيّون الإجراءات نفسها لتسجيل عقد زواج اللبنانيين في الخارج.

في الحقوق والواجبات الزوجيّة/ في الوساطة العائلية

المادة 33
يتعهـّد كل من الزوجين تجاه الآخر بالمحبة وإسعاد الآخر وبالتعاون وحسن المعاملة وبالسلوك غير العنفي، ويشتركان في شؤون الأسرة وفي تربية الأطفال.
المادة 34
يلتزم الزوجان التعهّد المتبادل بالحرص على سعادة الأطفال ثمرة زواجهما وعلى الاعتناء بهم وبهنَ من النواحي المادية والمعنوية والجسدية والنفسية والحقوقية، مع إيلاء الأولوية لحمايتهم في حالات السوء والنزاع الزوجيّ.
المادة 35
تبقى لكل من الزوجين، ما لم يختـَر أحدهما غير ذلك وبملء إرادته، حريّة المعتقد، وحريّة التصرّف بأمواله الخاصّة سواء كان مالكـًا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحريّة العمل التي لا تتعارض مع الموجبات الزوجيّة الأساسيّة.
المادة 36
لكل من الزوجين أن يتعاطى العمل والمهنة التي يشاء من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج الآخر، إلاّ إذا كان في معاطاة العمل أو المهنة ما يسيء إلى الزوج الآخر ماديًا أو معنويًا إساءة بالغة أو يحول دون القيام بالواجبات الزوجيّة الأساسيّة. وعند التنازع تُراجع المحكمة المدنيّة المختصّة لفصله.
المادة 37
يشترك الزوجان في الإنفاق على العائلة بنسبة مواردهما الماليّة. وإذا لم يكن للمرأة أموالاً خاصّة ناتجة عن مشاريع وعمل ولا تتعاطى مهنة ببدل ماليّ، فالزوج هو الملزم بالإنفاق الماديّ المباشر، شرط اعتبار الزوجة شريكة في الإنفاق المنزلي من خلال تقدير قيمة العمل المنزلي كمورد أساسي للأسرة.
يـُعتبَر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان يقوم بعمل منزلي منتظم وذي قيمة، موردًا أساسيًا للإنفاق المنزلي وتـُحتسب قيمته في التعويض في حالة الطلاق وتقدير الإرث وما سواها.
المادة 38
يتمّ تشكيل جهاز مختص داخل الملاك اللبناني المستحدث للأحوال الشخصية لتولـّي المسائل المتعلـّقة بالوساطة العائلية والإدارة اللاعنفية للنزاعات الأسرية وحالات الاستماع إلى الأطفال وما سواها الناجمة عن تطبيق هذا القانون.
تكون جلسات الاستماع والوساطة سريّة ومحددة عدديًا، أكانت بين الزوجين أمْ مع الأطفال.
يمكن لأحد الزوجين أو لكلاهما معًا وعلى نفقة أحدهما أو كلاهما طلب الاستعانة بخبير في الوساطة
العائلية وفي علم نفس العائلة والحياة الزوجية من خارج الملاك إذا اقتضى الأمر وبعلم من المحكمة.
على المحكمة توفير الوسائل المناسبة للزوجين أو للأطفال من ذوي الحاجات الخاصة والمعوّقين
خلال جلسات الوساطة والاستماع.

في بطلان الزواج/ في الهجر

البطلان أي اعتبار الزواج لاغيًا من أساسه
المادة 39
يكون الزواج باطلاً:
1 - إذا كان أحد الزوجين مرتبطـًا بزواج سابق. لا مجال للإبطال إذا كان الزواج السابق قد انحلّ أو أُبطل بعد نشوء الزواج الثاني، لأيّ سببٍ من الأسباب، شرط أن يكون الشريك غير المتزوّج سابقـًا حسنّ النيّة وشرط التوافق وقبول الزوج الآخر بالأمر.
2 - إذا كانت بين الزوجين قرابة أو مصاهرة مانعة (المادة 10 من هذا القانون)
3 - إذا كان أحد الزوجين فاقدًا الإدراك بتاريخ العقد.
4 - إذا وقع غلط في شخص أحد الزوجين أو في صفاته الجوهرية.
5 - إذا وقع على أحد الزوجين إكراه معنوي أو مادي لم يكن الزواج لينعقد لولاه.
6 - إذا كان الغشّ الجسيم هو الدافع الوحيد والحاسم إلى الزواج.
7 - إذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصيغ الجوهرية المفروضة قانونًا، ولا سيّما تلك المتعلّقة
بصلاحية الموظّف المختصّ، وبالتحقق من الرضى، وبتوقيع الزوجين والشاهدين.

المادة 40
دعوى البطلان الناشىء عن فقدان الإدراك أو الغلط أو الإكراه أو الغشّ لا تـُسمَع إلاّ من الفريق الذي كان ضحية أحدى هذه العيوب.
ولا تُسمَع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجين في المساكنة الفعلية الطوعيّة، بعد اكتشاف العيب أو زواله.
ولا تُسمَع في مطلق الأحوال بعد انقضاء سنتين على اكتشاف العيب أو زواله.
المادة 41
يكون للحكم القاضي ببطلان الزواج مفعولاً رجعيًا، مع حفظ حقوق الغير.
غير أنّ المفاعيل القانونيّة الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحيح في ما خصّ الفريق الحسنّ النيّة.
ويستفيد الأولاد دومًا من أحكام الفقرة السابقة.
المادة 42
يمتنع على وسائل الإعلام كافة نشر وقائع المحاكمات في دعاوى البطلان.
المادة 43
للمحكمة المدنيّة المختصّة فور تقديم دعوى البطلان أن تأذن للزوج المدّعي بالاستقلال في السكن.
وعليها اتـّخاذ التدابير اللازمة في شأن النفقة طوال مدّة الدعوى، وفي شأن حضانة الأطفال القاصرين والإنفاق عليهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.
المادة 44
تـُحسب المُدد المبيّنة أعلاه بشأن الإكراه من تاريخ زواله كليًا، وبشأن الغلط والغشّ من تاريخ اكتشافهما، وبشأن عدم الأهليّة من تاريخ اكتساب الأهليّة اللازمة.

الهجر أو الانفصال في السكن والعيش
المادة 45
الهجر هو انفصال كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمعيشة مع بقاء الرابطة الزوجية قائمة بينهما. ولا تنتج عنه مفاعيل قانونيّة إلاّ بحكم من المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 46
يحق لأيّ من الزوجين التقدّم إلى المحكمة المدنية المختصة بطلب الهجر.

المادة 47
يصحّ الهجر بالتراضي، على أن يجري تدوينه بقرار تتـّخذه المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 48
فضلاً عن أسباب الطلاق التي تصحّ أساسًا لطلب الهجر، يمكن إسناد هذا الطلب إلى أحد الأسباب الآتية:
1 - الإهانة الجسيمة بما هي جزء أساسي من العنف المنزلي.
2 - الإساءة في المعاملة إلى درجة غير مألوفة، بوصفها في أساس العنف المنزلي الجسدي والمعنوي.
3 - الجنون وإن لم يثبت عدم قابليته للشفاء.
وللزوج المصاب أن يطلب بعد شفائه إلغاء حكم الهجر، كما أنّ للزوج المحكوم له بالهجر
أن يتقدّم بالطلب نفسه.
المادة 49
لكل مدّعٍ في دعوى الطلاق أن يحوّل طلبه إلى دعوى هجر.
المادة 50
بإمكان كل من الزوجين طلب الطلاق إذا انقضت سنتان على انبرام الحكم بالهجر من دون عودتهما
إلى الحياة المشتركة.
المادة 51
يمتنع على وسائل الإعلام كافة نشر وقائع المحاكمات في دعاوى الهجر.
المادة 52
للمحكمة المدنيّة المختصّة فور تقديم دعوى الهجر أن تأذن للزوج المدّعي بالاستقلال في السكن.
وعليها اتخاذ التدابير اللازمة في شأن النفقة طوال مدّة الدعوى، وفي شأن حضانة الأطفال القاصرين
والإنفاق عليهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.
المادة 53
في ما عدا حالة الجنون المُثبت طبيًا، يترتـّب على المحكمة المدنيّة الناظرة في طلب الهجر أن تسعى بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بين الــزوجين، في جلسة سريّة تخصّص لهذه الغاية وفق ما هو مذكور في المادة 38 من هذا القانون.
إذا دُعي أحد الزوجين من قِبل المحكمة المختصة إلى جلسة الوساطة ولم يحضر من دون عذر مقبول من المحكمة، يعتبر رافضًا الوساطة. تكون جلسة الوساطة سريّة مع كل منهما على حدة ثمّ سويـّة.
لا يجوز أن يدوّن في محاضر جلسة الوساطة أيّ تصريح يدلي به الزوجان أو أحدهما.
يمكن لأحد الزوجين أو لكلاهما معًا وعلى نفقة أحدهما أو كلاهما طلب الاستعانة بخبير في الوساطة
العائلية من خارج الملاك إذا اقتضى الأمر وبعلم من المحكمة.

حلّ عقد الزواج / الطلاق

المادة 54
ينحلّ الزواج المنعقد صحيحًا:
1 - بموت أحد الزوجين
2 - بالطلاق المحكوم به قضاءً
3 - بتحوّل جنس أحد الزوجين إلى جنس الزوج الآخر وعدم القدرة على الاستمرار في الزواج.
المادة 55
لا يتمّ الطلاق إلاّ لدى المحكمة المدنيّة المختصّة، وفقـًا لقواعد الصلاحية العادية ولأحد الأسباب
المعدّدة بصورة حصريّة، في هذا القانون.
المادة 56
أسباب الطلاق هي واحـدة لـلرجل والمرأة، وحقّ طلب الطلاق بواسطة القضاء المدنيّ المختصّ
هو واحد للرجل والمرأة على السواء.

المادة 57
لا يُقضى بالطلاق إلاّ لأحد الأسباب الآتية:
1- خيانة الرابط الزوجي. ويجوز للزوجة طلب الطلاق إذا حرّضها زوجها على الزنى أو ألزمها بارتكابه.
2 - الإيذاء الجسدي المقصود، أو أي إيذاء آخر أو التهديد بخطر أكيد، يعرَّف ضمن العنف المنزلي.
3 - الحكم بالحبس مدة سنتين على الأقلّ مع التنفيذ، بسبب جرم شائن.
4 - الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثبّت الأطبّاء من استحالة الشفاء.
5 - الهجر غير المبرّر لمدة تتجاوز سنتين.
6 - الغيبة المنقطعة خمس سنوات على الأقل.
7 - انعدام القدرة على تحمّل واجبات الزواج الأساسيّة.
8 - اضطراب الحياة الزوجية إلى درجة استحالة الاستمرار في العيش المشترك.

المادة 58
يجوز الطلاق بالتراضي، بطلب معلـّل لدى المحكمة المدنية المختصة وبقرار تتخذه المحكمة وفق المقتضى ولأحد الأسباب المذكورة في المادة السابقة (56) أو لسبب آخر وجيه واستثنائي.
المادة 59
تسقط دعوى الطلاق بتصالح الزوجين صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما.
وليس لورثة الزوج المتوفـّى، متابعة دعوى الطلاق المقامة من مورثهم.
المادة 60
يمكن طلب تعديل طلب الحكم بالطلاق إلى طلب الحكم بالهجر.
المادة 61
في ما عدا حالة الجنون المُطبق، وحالة الغياب أو الهجر المصحوب بجهل مقام الزوج، يترتـّب على المحكمة المدنيّة الناظرة في دعوى الطلاق أن تسعى بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بين الــزوجين، في جلسات سريّة تخصّص لهذه الغاية وفق ما هو مذكور في المادة 38 من هذا القانون.
إذا دُعي أحد الزوجين من قِبل المحكمة المختصة إلى جلسات الوساطة لمرّتين متتاليتين، ولم يحضر من دون عذر مقبول من المحكمة، يعتبر رافضًا الوساطة. تكون جلسات الوساطة سريّة ومحدّدة عدديًا مع الخبير.
لا يجوز أن يدوّن في محاضر جلسة الوساطة أيّ تصريح يدلي به الزوجان أو أحدهما.
يمكن لأحد الزوجين أو لكلاهما معًا وعلى نفقة أحدهما أو كلاهما طلب الاستعانة بخبير في الوساطة
العائلية من خارج الملاك إذا اقتضى الأمر وبعلم من المحكمة.
المادة 62
إنّ إقرار الزوج المدّعى عليه، لا يؤلـِّف وسيلة ثبوتيّة حاسمة في دعوى الطلاق، وعلى الزوج المدّعي تعزيز إثبات كل سبب يتذرّع به بالوسائل الأخرى الصالحة للإثبات. على أنّ للمحكمة المدنيّة المختصّة أن تسمع كل شاهد غير مقيّد بسرّ المهنة أو لا تسمح المادة 239 من الأصول المدنيّة باستماعه.
المادة 63
للمحكمة المدنيّة المختصّة أن تأذن للزوج المدّعي بالاستقلال في السكن، بقرار معلّل، لدى تقديمه دعوى الطلاق. وعليها اتخاذ التدابير اللازمة في شأن النفقة، وفي شأن حضانة الأطفال القاصرين والإنفاق عليهم، طوال مدّة الدعوى، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.
المادة 64
يمكن للزوج المدّعى عليه أن يتقدّم بدعوى طلاق مقابلة ضدّ الزوج المدّعي، شرط أن يتقدّم بها لدى محكمة الدرجة الأولى.
المادة 65
للمحكمة المدنيّة الناظرة بدعوى الطلاق أن تحكم بالتعويض للزوج البريء بناءً على طلبه أو طلبها، ويمكن أن يكون التعويض بشكل نفقة شهريّة.

المادة 66
يُمنع على الصحف وسائر وسائل الإعلام نشر وقائع المحاكمات في دعاوى الطلاق.
المادة 67
يحقّ للزوّجين أن يعقدا زواجـًا جديدًا فيما بينهما، بعد الطلاق.

حضانة الأطفال

المادة 68
عند إقامة دعوى بطلان الزواج أو الهجر أو الطلاق، على المحكمة المدنيّة المختصّة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين رعاية الأطفال وحضانتهم والإنفاق عليهم طيلة مدّة الدعوى.
جميع القرارات الصادرة بموجب هذه المادّة تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة وتكون نافذة على أصلها بالرغم
من الطعن بها.
المادة 69
إنّ رعاية الأطفال القاصرين، بعد صدور الحكم ببطلان الزواج أو الهجر أو الطلاق، تحدّدها المحكمة المدنيّة المختصّة، بعد أخذ مصلحة القاصرين والاستئناس برأيهم، وحالة المطلّقين بعين الاعتبار، ومَنْ مِنَ الزوجين أو أصولهما أو فروعهما أقدر على رعايتهم والعناية بهم. وعند الاقتضاء، للمحكمة أن تسلّم الأولاد لمؤسّسة اجتماعيّة تختارها بعد طلب الاستشارة لزامًا من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وإدارة النزاعات العائلية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة 70
في جميع الحالات، يعطى كل من الوالدين حقّ مشاهدة أطفالهما والاطلاع على حسن رعايتهم ورعايتهنَ والمراجعة بشأنهم.
المادة 71
لا يـُعتبر الطفل أو الطفلة تلقائيًا في عهدة الأب أو الأم للحضانة، إلا بنتيجة الاستشارة العلمية حول أولوية الصحة النفسية للطفل وللطفلة، من الجهاز الخبير المستحدث لشؤون الوساطة العائلية وإدارة النزاعات العائلية الناتجة عن تطبيق هذا القانون. كذلك الأمر بالنسبة إلى إعطاء حق الحضانة لعائلة الأم أو عائلة الأب.

النفـقـة

المادة 72
النفقة هي ما ينفقه المرء على أصحاب الحقّ بها عليه، وهي تشمل المسكن والطعام والملبس والعلاج والخدمة والتعليم والعناية الترفيهية.
المادة 73
كِلا الزوجين ملزم بالنفقة بحسب موارده، عملاً بالمادة 37 من هذا القانون.
المادة 74
تتوجّب النفقة كلّما دعت الحاجة ووفقـًا لتقدير المحكمة المدنيّة المختصّة:
1 - لكل من الزوجين على الآخر.
2 - للأطفال على الوالدين، ثم على سائر أصولهم إذا دعت الحاجة.
3 - للوالدين المعسرين على أولادهما أو على فروع هؤلاء.
ويخضع تقدير النفقة للتعديل زيادة أو إنقاصًا بحسب الحالات والحاجات.

العـدّة

المادة 75
يجوز للمرأة أن تتزوّج من جديد، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر على إبطال الزواج أو انحلاله شرط ألاّ تكون حاملاً، أو إذا رُخِّص لها بالزواج بقرار معلّل تتخذه المحكمة المدنيّة المختصّة في غرفة المذاكرة.

البنـوّة

المادة 76
أقصر مدة حمل هي ماية وثمانون يومًا وأطولها ثلاثماية يومًا.
المادة 77
تُعتبر البنوّة شرعية حكمًا بثبوت الولادة من زوجة الزوج المعنيّ في حينه، بعد انقضاء الحدّ الأدنى المبيّن في المادة السابقة على تاريخ انعقاد الزواج، أو قبل انقضاء الحدّ الأقصى على تاريخ بطلان الزواج أو انحلاله.
المادة 78
لا يجوز إثبات عكس ما ورد في المادة السابقة إلاّ بإقامة الدليل القاطع على استحالة حصول الاتصال بين الزوجين طوال مدة الحمل، أو على استحالة ان يكون الطفل أو الطفلة ابنًا أو ابنة للزوج لأيّ سببٍ كان.
المادة 79
إن الطفل أو الطفلة ثمرة علاقة سبقت زواج والديه وفقـًا لأحكام قانون، يكتسب صفة الطفل أو الطفلة شرعيًا بفعل زواج الوالدين.
المادة 80
تثبت بنوّة الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني، بالاعتراف الرضائي.
يعلن الاعتراف بقرار يصدر عن المحكمة المدنيّة المختصّة بعد مطالعة النيابة العامة.
المادة 81
لا يجوز أن يحصل الاعتراف الرضائي بالطفل أو الطفلة بعد بلوغ كل منهما سنّ الرشد.
المادة 82
موافقة الزوج الآخر شرط لصحة الاعتراف.
المادة 83
يحقّ للطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إثبات انتسابه إلى والديه أو إلى أحدهما.
ويحق له الاستعانة باستشارة فقط من جهاز الوساطة العائلية المستحدث في الملاك.
المادة 84
يجوز إثبات انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إلى أبيه أو أبيها:
1. في حالة الخطف أو الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد لهما.
2. في حالة الإغراء بالطرق الاحتيالية (التجاوز في استعمال السلطة، الوعد بالزواج...).
3. وإذا كان هناك بدء بيّنة خطية فيمكن إكمالها بوسائل الإثبات المقبولة قانونًا.
4. في الحالة التي يوجد فيها رسائل أو مخطوطات أخرى صادرة عن الأب المفترض ومتضمنة اعترافـًا بالأبوّة خاليًا من الالتباس.
المادة 85
لا تـُقبـَل دعوى الاعتراف بالأبوّة:
1. إذا كان للأم في الوقت الذي حصل فيه الحمل اتصالاً بشخص أو بأشخاص آخرين.
2. إذا كان الأب المزعوم أثناء تلك المدّة، في حالة لا يمكنه معها أن يكون أبًا للولد لسببٍ قاطع، كالابتعاد عن مكان وجود الأم، والإصابة بحادثٍ ما، أو الاستحالة الجسدية الثابتة طبيًا.
المادة 86
لا تـُقبـَل الدعوى إلاّ من الولد، وإذا كان قاصرًا أو قاصرة فتـُقبـَل من الأم.
ويحق للولد أو للأمّ الاستعانة باستشارة فقط من جهاز الوساطة العائلية المستحدث في الملاك.
إذا لم تـُقدّم الدعوى أثناء المدّة التي كان فيها الطفلة أو الطفل قاصرًا، يحقّ لهذا الأخير أن يقيمها خلال السنة التي تلي بلوغه أو بلوغها سنّ الرشد وإذا لم تعترف الأم بالولد اثناء المدّة التي كان فيها قاصرًا، أو إذا تـُوفيّت أثناء هذه المدّة، أو كانت فاقدة الأهلية أو غائبة، فتكون المدّة التي يمكن فيها للطفل والطفلة أن يقيم الدعوى بعد بلوغه سنّ الرشد، سنتين.
المادة 87
يجوز إثبات انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إلى أمه. وعليه إذ ذاك أن يثبت أنّها وضعت مولودًا وأنّه هو أو هي هذا المولود الذي وضعته.
المادة 88
تُقدَّم الدعوى خلال مهلة سنتين من تاريخ بلوغ الطفل سنّ الرشد وذلك تحت طائلة الرد. لا تـُقبل البيّنة الشخصية إلاّ إذا كان هنالك بدء بيّنة خطية أو قرائن جدّية.
المادة 89
لكل ذي مصلحة أن يعترض على الحكم القاضي بثبوت انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إلى أحد والديه، وذلك خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انبرام الحكم المذكور، إذا كانت مصلحة المعترض قد تحقـّقت، وإلاّ فمن تاريخ تحقـّقها؛ وذلك تحت طائلة سقوط الحقّ بالاعتراض.

نفي الأبوّة

المادة 90
للزوج أن ينفي الأبوّة إذا حصلت الولادة خارج مدّة الحمل، أو إذا حصلت قبل انقضاء ماية وثمانين يومًا على تاريخ العودة إلى المساكنة الزوجية بعد الانفصال في معرض دعوى الطلاق أو الهجر.
المادة 91
يسقط حقّ الزوج في نفي الأبوّة إذا حصلت الولادة قبل انقضاء ماية وثمانين يومًا على تاريخ الزواج أو تاريخ العودة إلى المساكنة الزوجية، في كل من الحالات الآتية:
1. إذا كان عالمًا قبل الزواج أو قبل العودة إلى المساكنة بأن زوجته حامل.
2. إذا وقّـّع وثيقة الولادة.
3. إذا أقرّ بأنه أب للطفلة أو للطفل بموجب وثيقة خطية.
4. إذا وُلد الطفل ميتـًا.
المادة 92
للزوج أن ينفي الأبوّة إذا حصلت ولادة الطفلة أو الطفل بعد انقضاء أكثر من ثلاثمائة يوم على الانفصال الفعلي عن زوجته المقرّر في دعاوى الطلاق أو الهجر. ويسقط هذا الحقّ إذا أثبتت الزوجة حصول اتصال جنسي بينها وبين الزوج بخلال مدّة الحمل، وللأم حقّ الإثبات بجميع الوسائل.
المادة 93
إنّ الحقّ بنفي الأبوّة يسقط في جميع الأحوال إذا لم يمارسه الزوج في خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ:
1. من تاريخ الولادة إذا كان الزوج مقيمًا وزوجته في بلد واحد.
2. من تاريخ عودة الزوج إذا كان غائبًا بتاريخ الولادة.
3. من تاريخ اكتشافه الولادة إذا أُخفيت عنه.
المادة 94
إذا توفـّي الزوج قبل انقضاء المهلة المحدّدة قانونًا لنفي الأبوّة، فلأصحاب المصلحة من ذويه أن يستعملوا هذا الحقّ في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة 95
يتمّ نفي الأبوّة عن طريق إقامة دعوى، لدى المحكمة المدنيّة المختصّة، بوجه الأم.

إثبات النسب
المادة 96
الإقرار بنسب الولد المجهول أو المجهولة النسب لجهة الوالد، إلى المُقـرّ، يُثبـَت به النسب إذا كان فرق السنّ بينهما يحتمل هذه البنوّة.
المادة 97
الإقرار الصادر عن مجهول النسب ذاته أو المجهولة النسب ذاتها، يجعل نسبه إلى المُقـرّ له ثابتـًا إذا قبِل به هذا الأخير، وإذا توفـّر شرط فرق السنّ.
المادة 98
موافقة الزوج الآخر شرط لصحة الإقرار.
المادة 99
ثبوت النسب بالإقرار يرتـّب، في حالتيه، جميع نتائج القرابة ومنها موانع الزواج والنفقة والإرث.
المادة 100
يُعلـَن الإقرار بالنسب بقرار يصدر عن المحكمة المدنيّة المختصّة بعد مطالعة النيابة العامة.

التـبنـّي

المادة 101
التبنّي عقد قضائي يُنشىء بين المتبنّي والمتبنَّى الحقوق والواجبات العائدة للبنوّة الناتجة من زواج في إطار عقد قانوني رسمي، وذلك وفقـًا للأحكام الآتية:
1. يُشترط أن يكون الراغب أو الراغبة في التبنّي متمتعًا بحقوقه المدنيّة، حسن السيرة، وقادرًا على رعاية شؤون المتبنَّى.
2. يجب أن يكون المتبنـّى مبدئيًا راغبـًا أو راغبة بالتبنـّي؛ وعلى المحكمة تخصيص جلسة استماع سريّة معه أو معها من خلال جهاز الوساطة العائلية المستحدث.
3. لا يصحّ التبنّي إلاّ بموافقة الزوج الآخر.
4. لا يصحّ أن يكون للمتبنّى أكثر من متبنٍّ واحد إلاّ إذا تبنّاه الزوجان معًا.
5. يجب أن يزيد عمر المتبنّى عن عمر المتبنّي ثماني عشرة سنة على الأقل.
6. إذا كان المتبنَّى قاصرة أو قاصرًا فيقتضي موافقة والديه، أو الباقي منهما على قيد الحياة، أو ممثـّله القانوني في حال وجوده، أو ممثـّل خاصّ تعيّنه المحكمة المدنيّة المختصّة.
7. يُكتفى بموافقة أحد الوالدين إذا كان الآخر مجهولاً أو مفقودًا أو غير مميّز.
8. لا يصحّ:
تبنّي الوالدين أولادهما ثمرة علاقة من خارج إطار العقد القانوني الرسمي للزواج.
التبنّي ممّن كان له على المتبنَّى حقّ الولاية أو الوصاية أو القيمومة.
9. يحمل المتبنَّى اسم المتبنّي وشهرته.
10. موانع الزواج الناتجة عن القرابة تبقى قائمة بين المتبنَّى وأقاربه الطبيعيين. وتنشأ موانع زواج جديدة بين كل من المتبنّي والمتبنَّى وأقاربهما.
11. يكون للمتبنّى على المتبنّي الحقوق التي للولد ثمرة عقد زواج قانوني، وعليه تجاه المتبنّي من الواجبات ما على هذا الولد ثمرة عقد زواج قانوني.
المادة 102
يتمّ عقد التبنّي بقرارٍ تتـّخذه المحكمة المدنيّة المختصّة في غرفة المذاكرة.
المادة 103
يمكن فسخ عقد التبنّي بقرار تتخذه المحكمة المدنيّة المختصّة في غرفة المذاكرة، لأحد الأساب الآتية:
1. إساءة المتبنّي إلى المتبنَّى إساءة جسيمة، أو بالعكس.
2. تكبيد أحدهما الآخر أضرارًا مادية أو أدبية جسيمة.
3. سلوك أحدهما الشائن.
4. كل سبب خطير آخر تقدرّه المحكمة المدنيّة المختصّة.
الولاية والوصاية والكفالة

المادة 104
ترعى أحكام الولاية والوصاية المبيّنة في المواد اللاحقة وضع فاقدي الأهلية أو ناقصيها من الأطفال الذين هم ثمرة الزواج المنعقد وفقـًا لأحكام هذا القانون وثمرة البنوّة المقرّة وفقـًا لأحكام هذا القانون.
ومنهم:
1 - القاصر والقاصرة سنـًا
2 - فاقد وفاقدة الإدراك العقلي كليـًا
3 - الضعيف والضعيفة الإدراك بشكل خطير يجعله غير قادر على إدارة شؤونه، ويشمل أيضًا لين الدماغ الناتج عن الشيخوخة.
4 - المصاب والمصابة بنمط سلوكي سيّء ودائم.
أمّا تصرّفاتهم فيعود تحديد مفاعيلها إلى القانون المدنيّ.
المادة 105
إنّ النظر في شؤون الوصاية والولاية على فاقدي الأهلية يعود إلى المحكمة المدنيّة المختصّة من دون سواها.
المادة 106
الولاية الجبرية على القاصر سنـًا هي لوالديه أو لأحدهما الباقي على قيد الحياة، وإذا لم يكن للقاصر أبـًا ولا أمـًا فعلى المحكمة المدنيّة المختصّة أن تعيّن له وصيـًا. إنّ تعيين أحد الوالدين وصيـًاً مختارًا على القاصر لا يقيّد المحكمة بل تبقى دومـًا صاحبة السلطة والولاية على القاصرين عند عدم وجود الأب أو الأم.
المادة 107
للوليّ الجبري، ومن دون إذن قضائي، أن يمثـّل القاصر لدى المحاكم في كل دعوى له أو عليه. وله أن يباشر عن القاصر من دون إذن قضائي جميع الأعمال القانونية غير المحظورة وغير المقيّدة بصيغة خاصة أو شروط خاصة.
المادة 108
يُحظَّر على الوليّ الجبري أن يقوم بالتصرفات التي فيها ضرر محض كالهبة والوقف والإيصاء والإبراء وإسقاط الحقّ من دون مقابل والتنازل عن الإدلاء بمرور الزمن والكفالة.
المادة 109
للوليّ الجبري أن يجري عن القاصر عقود الصلح والبيع والرهن والاستدانة والتأجير لأمد طويل والإذعان للأحكام.
ولكن يتوجب عليه في جميع هذه العقود الحصول على ترخيص معلّل من المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 110
يُعفى الوليّ الجبري مبدئيًا من تقديم الضمانات التي تـُفرَض على الوصي. على أنّه يعود للمحكمة المدنيّة المختصّة أن تفرض عليه ضمانات خاصّة في ما يخص العقود والأعمال الخاضعة لموافقتها، إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 111
إذا لم يكن للقاصر وليّـًا فعليـًا، فللمحكمة المدنيّة المختصّة أن تعيّن له وصيًا أو أكثر. ويُشتَرط بالوصيّ أن يكون متمتعـًا بحقوقه المدنيّة، حسن السيرة، وقادرًا على رعاية شؤون القاصر. كما يُشتَرط ألاّ تتعارض مصالحه ومصالح المُوصى عليه وألاّ يكون بينه وبين القاصر أو أحد والديه عداوة.
المادة 112
الوصاية مجانية.
المادة 113
يعود للمحكمة المدنيّة المختصّة أن تعيّن الضمانات التي ينبغي على الوصيّ أن يقدّمها قبل تسليمه أموال القاصر، وعلى الوصيّ تأمين تلك الضمانات وفقـًا للمواد 131 وما يليها من القرار 3339.
ويتمّ تسليم أموال القاصر إلى الوصيّ بموجب جردة تقوم بها أو تشرف عليها المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 114
يمثّل الوصيّ القاصر لدى المحاكم من دون أن يكون له حقّ الإسقاط أو الإقرار أو التنازل أو الصلح أو الإذعان للأحكام، إلاّ بإذن من المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 115
يـُحظَّر على الوصيّ القيام بالأعمال التصرّفية إلاّّ بإذن من المحكمة المدنيّة المختصّة. ويُحظَّر عليه القيام بأيّ عمل يعود بالضرر على القاصر.
المادة 116
يقدّم الوصيّ للمحكمة المدنية المختصّة بيانـًا سنويـًا مفصّلاً عن أعماله. ويمكن لهذه المحكمة أن تلزمه بتقديم بيانات دوريّة أخرى.
المادة 117
فور بلوغ القاصر والقاصرة سنّ الرشد، على الوصيّ أن يسلّمه الأموال العائدة إليه مع حسابٍ شامل وجردة بأعمال الوصاية.
وللمُوصى عليه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصاية خلال مهلة سنتين من بلوغه سنّ الرشد تحت طائلة سقوط الحقّ.

انتهاء الولاية والوصاية وسقوطهما

المادة 118
تنتهي الولاية والوصاية بأحد الأسباب الآتية:
1. بلوغ القاصر والقاصرة سنّ الرشد.
2. تحريره الحكميّ بالزواج.
3. تحريره الكامل بإذن من المحكمة المدنيّة المختصّة.
4. موته.
المادة 119
تقضي المحكمة المدنيّة المختصّة بسقوط الولاية أو الوصاية في إحدى الحالات الآتية:
1. فقدان الوليّ أو الوصيّ الصفات أو الشروط القانونية.
2. إضراره بمصلحة القاصر.
3. انقطاعه لأيّ سبب كان عن ممارسة واجباته مدّة سنة كاملة.
4. الحكم عليه في إحدى الجرائم وفقـًا لأحكام المواد 90 إلى 93 من قانون العقوبات.
المادة 120
تقضي المحكمة المدنيّة المختصّة بإعادة الوصاية، إذا تبيّن بعد تحرير القاصر أنّه غير أهلٍ لذلك.
المادة 121
قرارات المحكمة المدنيّة المختصّة القاضية بتعيين الوصيّ وبسقوط الولاية والوصاية وبإعادة الوصاية، تصدر في غرفة المذاكرة.
المادة 122
يمكن، لدى بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره، تحريره من الوصاية لأسباب هامّة تقدرّها المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 123
تُصدر المحكمة المدنيّة المختصّة قرارها بتحرير القاصر كليًا أو جزئيًا بناءً لطلبه أو طلب وصيّه، وذلك في غرفة المذاكرة.
عندما يكون التحرير جزئيًا، يبقى حكم الوصاية قائمًا في كلّ ما لم يتناوله الإذن.
المادة 124
يُنشَر القرار في إحدى الصحف اليومية، ويُلصَق على باب محلّ عمل القاصر، وتـُدوَّن خلاصته على بطاقة هويته، ويُبلَّغ عند الاقتضاء إلى أمانة السجلّ العقاري وإلى السجلّ التجاري.

المادة 125
إنّ الأعمال القانونية الصادرة عن القاصر المحرّر تـُعدّ كأنّها صادرة عن الراشد.

الوصاية على فاقد الإدراك أو حكمة التصرّف

المادة 126
على المحكمة المدنيّة المختصّة، بناءً على طلب كل ذي مصلحة، أن تضع تحت المراقبة والوصاية (أي ما يُعرَف بالحجر) فاقد الإدراك العقلي المثبت طبيًا، والمصاب بضعف دائم في الإدراك العقلي، والمصاب بنمط سلوكيّ سيئ.
يصدر القرار في غرفة المذاكرة بعد الاستماع إلى المطلوب "الحجر" عليه، في جميع الظروف وبحضور ممثـّل النيابة العامّة.
يستأنس الحكم لزامـًا باستشارة جهاز شؤون العائلة والوساطة العائلية المستحدث.
المادة 127
عند صدور قرار "الحجر"، يُبلـَّغ فورًا أمين السجلّ العقاري التابع له محل العقار ليضع إشارة القرار على الصحيفة العينيّة للعقار العائد للمحجور عليه أو الذي له فيه حقوق عينيّة، كما يُبلـَّغ المختار التابع له العقار في المناطق غير الممسوحة لوضع إشارة قرار "الحجر".
المادة 128
يتضمّن قرار "الحجر" تعيين وصيّ أو أكثر على المحجور عليه.
المادة 129
تُطبَّق على الوصيّ الأحكام المرعية في نطاق الوصاية على القاصر سنًا. إلاً أنّ للمحكمة المدنيّة المختصّة حصر صلاحيات الوصيّ على المصاب بضعف الإدراك وعلى المصاب بنمط سلوكيّ سيئ، وذلك في شؤون معينة.
المادة 130
للقاضي أن يجيز عملاً معيّنـًا يقوم به المصاب بضعف الإدراك أو المصاب بنمط سلوكيّ سيئ، الموضوعين تحت المراقبة والوصاية، إذا كان في العمل نفعًا واضحـًا لكل منهما.
المادة 131
تنتهي الوصاية على كل من هؤلاء المصابين بقصور في القدرات الذهنية والسلوكية برفع "الحجر"، وعلى الوصيّ تسليم أموال كل من هؤلاء وإجراء المحاسبة. وللمُوصى عليه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصاية خلال مدّة سنتين اعتبارًا من بلوغه سنّ الرشد تحت طائلة سقوط الحقّ.

المفقود والغائب

المادة 132
المفقود أو المفقودة، هو الغائب الذي لا يُعرَف مكان وجوده ولا يُعلَم أحيّ هو أمْ ميت.
المادة 133
تعيّن المحكمة المدنيّة المختصّة قيّمـًا أو قيـِّمة على المفقود بناء على طلب كل ذي مصلحة ووفقـًا للأصول المبيّنة في هذا القانون.
يحفظ القيّم أموال المفقود ويديرها من دون التصرّف بها، ويمثّله في الدعاوى المقامة عليه.
أمّا الادّعاء باسمه فلا يصحّ إلاً بعد ترخيص من المحكمة المدنيّة المختصّة يُعطى بقرارٍ في غرفة المذاكرة.
المادة 134
تنتهي القوّامة على المفقود في الحالات التالي بيانها:
1. ظهور المفقود.
2. ظهور وكيل عنه يحمل وكالة رسميّة أيًا كان تاريخها.
3. وفاة المفقود حقيقة أو حكمًا.
4. حكم المحكمة المدنيّة المختصّة.
5. وفاة القيّم.
المادة 135
إنّ القيّم ملزم بالواجبات التي على الوصيّ سواء عند تسلّمه أموال المفقود، أو بعد انتهاء القوّامة.
المادة 136
الورثة المفقود المحكوم بوفاته أن ينتفعوا بأمواله ولا يحقّ لهم أن يتصرّفوا بها تصرّفـًا ناقلاً للملكية وأن ينشئوا عليها حقوقـًا عينيّةً إلاّ بعد مضي خمس سنوات على نشر الحكم القاضي بالوفاة. لا يحقّ للورثة تسلّم أموال المفقود قبل هذا النشر.
المادة 137
يُعلَّق نصيب المفقود من إرث غيره وقسطه من الوصية إذا أُوصي له، إلى أن تنقضي السنوات الخمس على صدور الحكم بموته، فيردّ بعد انقضاء هذه المدّة نصيبه من الإرث إلى من يرث مورثه بعد موته، وقسطه من الوصية إلى ورثة الموصي.
المادة 138
إذا ظهر المفقود حيـًا خلال خمس سنوات بعد الحكم بوفاته، أخذ جميع أمواله من يد الورثة المعلّق له من إرث غيره ومن الوصية.
وإن ظهر حيـًا بعد مضي هذه المدّة أخذ ما بقي بأيدي الورثة. ولا يحول ذلك دون استرداد ما اتصل إلى الغير من أمواله بسوء نيّة.

في استحقاق الإرث

المادة 139
تـُفتَتح التركة ويستحقّ الإرث بموت المورث حقيقةً أو باعتباره ميتـًا بحكم القضاء.
المادة 140
محل افتتاح التركة هو محل إقامة المتوفـّي الأخير أينما كان محل وجود أمواله. تـُعتَبر الزوجة غير المنفصلة قانونًا عن زوجها مقيمة في مقام زوجها، والقاصرون في مقام وليّهم الجبري أو وصيّهم. وإذا لم يكن لهم وليّـًا جبريًا أو وصيًا ففي محلّ وجود التركة كلها أو القسم الأكبر منها. أما المفقود فيُعتبر مقامه آخر محلّ كان يقيم فيه قبل وفاته.
المادة 141
يجب لاستحقاق الإرث:
1. تحقـّق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتـًا بحكم القضاء.
2. أهلية الوارث لاستحقاق الإرث.
3. عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث.
المادة 142
لا يكون أهلاً للميراث:
1. الجنين الذي يولد بعد انقضاء اكثر من ثلاثمائة يوم على وفاة المورث.
2. الطفلة أو الطفل الذي لم يولد حيّـًا.
المادة 143
إذا هلك في وقتٍ واحد عدّة أشخاص يرث بعضهم بعضًا، كان على المحكمة المدنيّة المختصّة أن تعيّن مواقيت وفاتهم تباعًا، بالاستناد إلى ظروف الوفاة وحالة المتوفّين الصحّية وغير ذلك من الاعتبارات. فإذا تعذّر تحديد مواقيت الوفيات، اعُتبرِوا جميعهم متوفـّين في وقتٍ واحد وانتقل إرث كل منهم إلى ورثته الأحياء.
المادة 144
اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيّين والأجانب إلاّ إذا كان القانون الوطني للأجنبي يمنع توريث اللبنانيّين أو يحدّ من حقهم بالإرث.
فلا يرث الأجنبي لبنانيًا إلاّ بما أجازه قانونه الوطني للّبنانيين.
المادة 145
اختلاف الدين والمذهب بين اللّبنانيين لا يمنع التوارث.
أما إذا كان الوارث أجنبيًا وتابعًا لأحكام تمنع من الإرث بسبب اختلاف الدين فتطبَّق على إرثه قاعدة المبادلة الواردة في المادة السابقة من هذا القانون.
المادة 146
يُحرَم من الإرث:
1. من أقدم قصدًا من دون حقّ أو عذر على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو تدخـّل في القتل.
2. من نسب افتراءً إلى المورث تهمة أو شهد عليه زورًا من أجل جناية ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطّية.
المادة 147
تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحقّين معه. فإذا لم يكن من ورثة مستحقّين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا حلـّوا محله لو كان قد توفـّي قبل المورث.
إنّ الأموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية وليّـًا كان أمْ وصيّـًا عليهم، ولا يحقّ له إرثها عند وفاتهم.
المادة 148
الوارث المحروم ملزم بأن يردّ إلى التركة ما يكون قد تلقـّاه من الأموال منذ وفاة المورث.

الورثة والأنصبة

المادة 149
يُؤدَّى من التركة بحسب الترتيب التالي:
1. ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه.
2. ديون الميت.
3. ما أوصى به في الحدّ الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزَّع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقـًا للأصول المبيّنة في المواد الللاحقة من هذا القانون.
المادة 150
يُقسم الورثة إلى ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: الأولاد ذكورًا وإناثـًا وفروعهم.
الطبقة الثانية: الأب والأم وأصولهما.
الطبقة الثالثة: الأخوة والأخوات وفروعهم.
المادة 151
أولاد المتوفـّية أو المتوفـّي وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم من دون تمييز بين الذكور والإناث. وإذا كان الفروع كلهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة فيما بينهم بالتساوي. وإذا كان بين أولاد المورث من توفي قبله حلّت فروعه محلّه في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم أو والدتهم لو كان حيًا. وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي.
ويُطبَّق حقّ الخلفيّة المبيّن في الفقرة السابقة في إرث الفروع مهما سفلوا.
المادة 152
إذا لم يكن للمتوفـّي فروعـًا آلت التركة لأبويه بالتساوي.
وإذا كان أحدهما قد توفي، فإنّ فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول إليه لو كان حيًا ويتقاسمونها بالتساوي. فإن لم يكن له فروعـًا آلت الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيًا إلى الأصل الآخر أو إلى فروعه.
وإذا توفي كلاهما قبل الموروث، فإنّ فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيًا ويتقاسمونها وفقـًا لأحكام المادة السابقة.
ويُطبّق هنا حقّ الخلفية على الفروع مهما سفلوا.
المادة 153
إذا لم يكن للمتوفي فروعًا أو أبًا أو أمًا أو فروعًا منهما، قـُسّمت التركة بين الجدود والجدّات. فإذا كان أحدهم قد توفي انتقلت حصته إلى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي، وإذا لم يكن له فروعًا انتقلت الحصة التي كانت تؤول له إلى الجدّ من الجهة نفسها. وإذا كان هذا الجدّ قد توفي فإلى فروعه. وإذا كان جدّا المتوفي/ لأبيه أو جدّاه لأمه قد توفيّا من دون فروع خُصِّصت التركة بجدّيه من الجهة الأخرى، وإذا كانا قد توفيا فبفروعهما.
المادة 154
من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع، إذا نال حقّ الإرث من جهّات مختلفة، يأخذ كل ما يعود له يؤول سدس التركة لأبوي المورث، أو لأحدهما الباقي على قيد الحياة إذا كان للمورث فروعًا.
المادة 155
يؤول لزوج المورث أو زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الأولى ونصفها في حال اجتماعه مع الأب أو الأم وخمسة أسداس في حال اجتماعه مع الجدّ أو الجدّة.
وإذا لم يوجد وارث ممّا ذكر أعلاه، فيستحقّ زوج المتوفي أو زوجته كامل التركة.
المادة 156
إذا لم يوجد أحد من الورثة المعنيين في المواد السابقة تعود أموال التركة إلى الدولة.
المادة 157
يرث الولد ثمرة علاقة من دون عقد زواج قانوني المعرَّف به في المادة 79، كالولد ثمرة عقد زواج قانوني شرعيًا.
المادة 158
يُعتبر الولد المتبنَّى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلّق بحقوقه في تركة من تبنّاه أو في وصيّته.
المادة 159
إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحيّ وورثة الميت ولا بيّنة لهم، فالمتاع للزوج في المعتاد للرجال والمتاع للزوجة في المعتاد للنساء، وإن كان من البضائع التجاريّة فهو لمن يتعاطى التجارة منهما. أمّا في المعتاد المشترك بين النساء والرجال فلمن تثبت ملكيّته منهما، وإلاّ فتـُقسم بينهما بالتساوي.

الوصية

المادة 160
يُشترط في المُوصي أن يكون عاقلاً، أهلاً للتبرّع، بالغـًا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.
المادة 162
تصحّ الوصية لكل شخص وارث أو غير وارث، وللجنين إذا ولد حيًا شرط ألاّ يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محرومًا منه.
المادة 163
لا تصحّ الوصية المنظّمة في صكٍّ واحد من شخصين أو أكثر، سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر.
المادة 164
لا يمكن الإدلاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفّذها مختارًا مع علمه بأسباب البطلان.
المادة 165
لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي يعالجه في هذا المرض، ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي. وإنّما تصحّ الوصية المنظّمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات وقد أُخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره والخدمات المؤدّاة.

المادة 166
لا يصح الايصاء للأجنبي إلاّ إذا كان القانون الوطني لبلاده يجيز الإيصاء للّبناني، وبقدر ما يجيز الإيصاء به.
المادة 167
لا تنفـّذ الوصية إذا كانت تركة الوصي مستغرقة بالدين، إلا إذا أبرأه الفرقاء أو أجازوا الوصية.
المادة 168
تصح الوصية بكامل التركة أو بعضها لوارث أو لغير وارث.
المادة 169
يُحرم المُوصى له ممّا أوصي له به، إذا أقدم على قتل الوصيّ عمدًا أو قصدًا.
المادة 170
اختلاف الدين والطائفة والمذهب لا يمنع صحّة الوصية.
المادة 171
يملك المُوصى له المُوصى به بوفاة الموصي مصّرًا على وصيته ما لم يردّ الموصى له الوصيّة. فإذا ردّها يوزّع نصيبه من الوصية حسب قانون الإرث هذا.
المادة 172
وإذا توفي أحد المُوصى لهم قبل الموصي ولم يعدّل الموصي وصيته قبل وفاته، فإن كان للمُوصى له المتوفي ورثة يعود نصيبه لورثته وإن لم يكن له وارثـًا يعود نصيبه إلى الأحياء من ورثة الموصي.
المادة 173
إذا توفي الموصي والموصى له في وقتٍ واحد ولم يثبت تاريخ وفاة أحدهما قبل الآخر، تصبح الوصية من حقّ ورثة الموصى له. أما إذا لم يكن للموصى له وارثـًا فتوزَّع الوصية بين ورثة الموصي.
المادة 174
تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غـير أهـل للإرث أو محرومًا منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار.
المادة 175
تصحّ الوصية لصالح مؤسّسات اجتماعية ووطنية وعلمية ومؤسّسات عامّة وغيرها من المبادرات المتمتـّعة بالأهلية القانونية. وتصحّ الوصية، وإن لم تكن المؤسّسات قد أُنشئت قانونًا يوم الوفاة، إذا تحقّقت بها الأهلية القانونيّة خلال سنتين ابتداءً من اليوم الذي يصبح فيه الموصى به واجب الأداء. وإذا انقضت السنتان ولم تُنشأ المؤسّسة أو لم تتحقّق فيها الأهلية القانونية، رُدَّ الشيء الموصى به إلى ورثة الموصي.
المادة 176
طالما لم يتم إنشاء المؤسسة وفقًا للقانون، فلا يمكن اتخاذ تدابير غير التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبيّنة في المادة السابقة من هذا القانون.
المادة 177
يجب أن يكون الموصى له معيّنًا من الموصي نفسه، وتبطل كلّ وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي.
المادة 178
تصحّ الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعيّن لكلّ وارث قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عُيِّن لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية.
المادة 179
تصحّ الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لآخر.
المادة 180
لا تصحّ الوصية بما من شأنه أن يجمّد الأموال، إلاّ إذا حملت محمل الوقف الذرّي وكانت الأموال الموصى بها ممّا يصحّ فيه الوقف الذرّي، وعندئذ تطبق عليها قواعد الوقف الذرّي من حيث الحقّ وسواها.
المادة 181
إذا توفي الموصي من دون فروع وترك زوجة مع والديه أو أحدهما، فتحدّد الحصة المحفوظة للزوج بعشرين بالمئة وللأب بخمسة عشرة بالمئة وللأم بخمسة عشرة بالمئة.
المادة 182
إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفـّض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلاّ من قِبل الورثة ذوي الحصة المحفوظة أو ورثتهم العموميّين أو المفوّضين أو حلفائهم.
المادة 183
من أجل تعيين النصاب القانوني يضاف إلى أموال المتوفي الصافية، بعد حسم ديونه منها، قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته ويُتَّخذ أساسًا لتقدير هذه الأموال ثمنها وقت الهبة.
المادة 184
إذا كان المال الموصى به حقّ انتفاع أو مرتـّبًا لمدى الحياة أو رقبة العقار، فإنّ قيمته تقدَّر مع الأخذ بعين الاعتبار سنّ الموصى له وحالته الصحّية وغير ذلك من الاعتبارات.
المادة 185
إذا كانت قيمة الأموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرّف به، أو الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم قيمة الهبات بين الأحياء، فسيحصل التخفيض من دون تمييز بين الوصايا العامّة والوصايا الخاصّة، على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنفاذ وصية قبل غيرها، ففي هذه الحالة تنفـّذ الوصية المفضلّة قبل غيرها من دون تخفيض إلاً إذا لم تكفِ الأموال الباقية لتأمين الحصّة المحفوظة.

في الرجوع عن الوصية وسقوطها وفي قبولها

المادة 186
للموصي الرجوع عن وصيته كلّها أو بعضها.
المادة 187
يمكن أن يحصل الرجوع بوضع وصية لاحقة أو سند رسميّ أو كتاب بخطّ الموصى، يُودَع لدى الكاتب بالعدل على الشكل المبيّن في المادة 198 ويعلن فيه الموصي بأنّه رجع عن وصيّته السابقة.
المادة 188
ان الوصية اللاحقة التي لا تتضمّن رجوعًا صريحًا عن الوصية السابقة، تُبطِل ضمنًا أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية الجديدة أو التي لا تتّفق معها.
يُعتـدّ بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة من دون إنفاذ، لسببٍ خارج عن إرادة الموصي.
المادة 189
إذا باع الموصى به وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعًا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويُعتدّ بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلاً إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكـًا للموصي.
المادة 190
يُحكم بالرجوع عن الوصيّة بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال التالية:
1 - إذا لم تنفَّذ الشروط التي عُلِّقت الوصية عليها.
2 - إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهلٍ لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثـًا له.
المادة 191
يجب أن تُقام الدعاوى في جميع الأحوال المبيّنة في المادّة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ علم المدّعي بحصول الأمور الداعية للرجوع عن الوصية.
المادة 192
يُبطَل الايصاء:
1 - بوفاة المُوصى له قبل الموصي.
2 - بوفاة المُوصى له قبل تحقيق الشرط المعلّق عليه إنفاذ الوصية، إذا كانت نيّة المُوصي ألاّ يعمل بالوصية إلاّ إذا تحقّق الشرط أثناء حياة المُوصى له.
3 - بِردّ الموصى له المال الموصى به أو عدم أهليته للحصول عليه.
4 - بهلاك الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي.
المادة 193
إذا لم تنفّذ الوصية في شيء من الأشياء الموصى بها للرجوع عن الإيصاء بهذا الشيء أو لسقوط الايصاء به أو لبطلانه، فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتُخذ من نصيبه أو كان عليه أن يؤدّيه فيما لو نُفذت الوصية.
ويستفيد من هذا الشيء أيضًا الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام والموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة.
المادة 194
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي. وإذا كان الموصى له جنينًا أو قاصرًا أو محجورًا عليه، يكون القبول ممّن له الولاية أو الوصاية على ماله.
المادة 195
يجوز قبول بعض الوصية وردّ البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردّها من الآخرين. وفي هذه الحالة تُبطَل بالنسبة لمن ردّها.
المادة 196
ترجع مفاعيل القبول إلى وقت وفاة الموصي.
المادة 197
التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له أي مفعول.
المادة 198
تظلّ الوصايا الرسميّة المصدّقة من مرجع رسميّ والمنظّمة قبل نشر هذا القانون معمولاً بها ولو توفّي الوصي بعد نشر هذا القانون.
المادة 199
للموصي أن يقيّم منفذًا واحدًا أو أكثر لوصيته، ويُشتَرط في المنفـّذّ أن يكون متمتّعًا بالحقوق المدنيّة والأهلية القانونيّة. ويجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعيّن سواه أو أن يسمّي شخصًا معّينًا ليكون منفذًا لوصيّته. وفي كل الأحوال لا ينتقل هذا الحقّ لورثة المنفذ.
المادة 200
للموصي أن يحدّد وظائف منفذ وصيّته. وإذا لم يفعل، كانت وظيفة المنفذ إدارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع أعيانها بالطريقة التي عيّنها الموصي أو نصّ عليها القانون.
المادة 201
إذا عيّن الموصى عدّة منفذين لوصيّته وقبلوا المهمّة، فلا يجوز للواحد منهم أن يعمل منفردًا ما لم يكن الموصي قد أجاز لهم ذلك. ويكونون جميعًا مسؤولين بالتضامن عن أموال الشركة. وإذا خصّ الموصي كلاًّ منهم بعملٍ معيّن كان له أن ينفرد بهذا العمل.
المادة 202
تُحسم المصاريف التي أنفقها منفذ الوصية في جردة التركة ووضع الأختام وإتمام المحاسبة وسواها من أموال التركة.
المادة 203
يُحظَّر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصية.
المادة 204
تُقام الدعاوى من الغير ضدّ منفذ الوصية والورثة.
المادة 205
على منفذ الوصية أن يُعلم الورثة فورًا بقبوله مهمّته، وأن يسلّمهم بيانًا بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم موعد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.

المادة 206
يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميّين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عاتق التركة.
المادة 207
للورثة الحقّ في مطالبة منفذي الوصية بحسابٍ سنوي إذا كانت مدّتهم طويلة.
المادة 208
يُعتبر منفذ الوصية مسؤولاً عن إهماله أو أعماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بعمله، وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي.
ولا يجوز إعفاء المنفذ من كل مسؤولية قد تترتّب عليه.
المادة 209
إذا لم يحدّد الموصي أجرًا لمنفذ الوصية، يجوز له المطالبة بأجر عادي.
المادة 210
يُعزَل منفذ الوصية بطلب من الورثة إذا أخلّ بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمّته، على أن يُستمَع إليه قبل عزله.

في تحرير التركة

المادة 211
تحرير التركة هو تعيين الأموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيعها أو قسمتها بين الورثة وسائر أصحاب الحقوق.
المادة 212
يجوز تحرير التركة في الحالات التالية:
1 - إذا طلب أحد الورثة أو أحد أصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية.
2 - إذا كان بين الورثة أو أصحاب الحقوق في التركة قاصرة أو قاصرًا يتيم الأب أو معيل الأسرة أكان الأب أمْ الأم، أو كان شخصًا فاقد الأهلية أو غائبًا لا وكيل له أو كان الورثة مجهولين.
المادة 213
يقدَّم طلب تحرير التركة إلى المحكمة المدنيّة المختصّة التابع لها محل افتتاح التركة ويُنظَر به في غرفة المذاكرة.
ولكلّ متضرّر من قرار القاضي بتحرير التركة، أن يعترض عليه باستحضارٍ يقدّمه إلى المحكمة التي أصدرته. على أنّ هذا الاعتراض لا يُوقف معاملات تحرير التركة إذا أصرّ الطالب على إتمامها وقدّم كفالة تضمن ما يلحق بالمعترض من ضرر.
ويبقى للمحكمة في مطلق الأحوال أن تقرّر وقف معاملات تحرير التركة لدى وجود أسباب جدّية. وفي هذه الحالة يمكنها أن تطلب كفالة من المعترض تضمن الأضرار التي تسبّبت لطالب التحرير.
المادة 214
يجري تحرير التركة بواسطة خبيرٍ يعيّنه القاضي في المحكمة المدنيّة المختصّة.
المادة 215
إذا انتهى تحرير التركة باتفاق بين الورثة أو بينهم وبين أصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات ونُفِّذت القسمة رضاءً، فإنّ القسمة الرضائيّة ولو صُدِّقت من القاضي في المحكمة المدنيّة المختصّة، لا تمنع من تطبيق أحكام المواد 943 و 949 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 216
إنّ الدعاوى التي تُقام من الدائنين بعد قسمة قضائيّة أو رضائيّة لا يمكن أن تقام إلاّ على الورثة ومستحقّي التركة شخصيّاً، كلّ بمقدار ما ناله من أموال التركة.
إذا ادُّعي بعقار داخل حصة أحد الورثة فخرج من حصته، فتطبّق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عنها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 217
لا تطبّق قواعد تحرير التركات المفتتحة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 218
تُلغى بحقّ التركات الخاضعة لهذا القانون:
1 - قانون 21 شباط 1328 / 1912 المتعلّق بانتقال الأراضي الأميرية والموقوفة.
2 - جميع الأحكام السابقة المتعلّقة بالإرث والوصية وتحرير التركات.
3 - جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معها.

تحرير التركة بطلب أحد أصحاب المصلحة

المادة 219
إذا طلب أحد الورثة وأصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية تحرير التركة، تجري في أول الأمر جردة تبيّن أموال التركة وقيمة كلّ منها وللقاضي في المحكمة المدنيّة المختصّة أن يأمر بوضع الأختام عند الاقتضاء.
المادة 220
بعد إجراء الجردة وتقدير قيمة الأموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع أصحاب الحقوق الظاهرين للحضور أمامه في موعد معيّن وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة وبيان ما إذا كـانوا يقبلون الإرث، ويحدّد عند الاقتضاء للورثة الموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان.
المادة 221
بعد تقديم مستحقّي التركة المستندات المبيّنة في المادّة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الإرث، يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الأموال أو يطلبون تصفية التركة وقسمتها. فإذا أعلن جميع الورثة وأصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء بحالة الاشتراك يقدّم القاضي تقريرًا يبيّن فيه ذلك، فتأمر المحكمة المدنيّة المختصّة بتسليم أموال التركة لمستحقّيها بناءً على إيصال موقّع منهم تسلّم الأموال الموصى به بوجه خاص لمن أوصي لهم بها، ويحقّ لدائني المتوفي أن يحجزوا الأموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقّهم بمطالبة الورثة الموصى لهم بما يترتّب على كلّ منهم من الدين بمقدار حصته.
المادة 222
في حال طلب أحد الورثة التصفية أو القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة أو صحف عدّة يعيّنها ويأمر بتعليق نسخة في ديوان المحكمة المدنيّة المختصّة وفي محل قريب من مقام المتوفّي، ويدعو بهذا الإعلان كلّ من يدّعي حقـًا في التركة وكلّ من له دين عليها لأجل التصريح بالحقّ الذي يدّعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.
المادة 223
بعد انقضاء المدّة المحدّدة للتصريح بالحقوق والادعاءات، ينظم القاضي تقريرًا يـبـيّن فيه الادعاءات المقدّمة من معطي الحقوق ويدعو الورثة والمدّعين إلى جلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائيّة.
المادة 224
إذا حصلت تسوية بين الورثة والمدّعين فيصدّقها القاضي بقرارٍ يصدره في غرفة المذاكرة وإلاّ يكلّف كلّ مدّعٍ تقديم دعواه في مهلة يحدّدها.
المادة 225
إذا قدّم المدّعي دعواه يعيّن القاضي جلسة مستعجلة ينظر فيها بأمرٍ وقف أو عدم وقف التصفية أو القسمة، وفي جميع الأحوال يحقّ للورثة تأمين الحقّ المدّعى به وفي هذه الحالة تتابع أعمال تحرير التركة.
المادة 226
في حال متابعة تحرير التركة يحقّ للورثة أن يتّفقوا فيما بينهم على أقتسام أموال التركة بالطريقة التي يختارونها.

المادة 227
إذا لم يتّفق الورثة على القسمة يضع القاضي مشروعًا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية وإذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدّقه القاضي بقرارٍ يصدره في غرفة المذاكرة.
المادة 228
إذا اعترض أحد الورثة على مشروع القسمة فإنّ القاضي يعطي المعترض مهلة لتقديم اعتراضه ويفصل القسمة بحكمٍ قطعيّ لا يقبل طريقًا من طرق المراجعة العادية.
المادة 229
إذا تبيّن أنّ أموال التركة لا تقبل القسمة تـُباع بالمزايدة بواسطة القاضي المشرف، وإذا أمكن قسمة بعض الأموال من دون البعض الآخر فيُقسم منها ما هو قابل للقسمة ويُباع بالمزايدة ما لم يكن في التجزئة ضررًا جسيمًا.
المادة 230
تُطبَّق أحكام قانون بيع الأموال غير المنقولة في ما يتعلّق بالعقارات غير قابلة القسمة، وبالمزايدة الأشياء التي يخشى تلفها أو تعيّبها وقسمة ثمنها والنقود، أمّا الأموال الأخرى فتُباع بالطرق المبيّنة في قانون المحاكمات المدنيّة لبيع المحجوز، على أنّه إذا كان بين المتروكات مؤسّسة صناعيّة أو تجاريّة أو زراعيّة فللقاضي أن يقرّر بيعها بجميع عناصرها ومن دون تفريق بين العقار والمنقول وبالطريقة المتّبعة في بيع العقار، ما لم يجد أسبابًا جدّية تجعل التفريق أكثر فائدة.
المادة 231
قرارات القاضي بشأن طريقة البيع لا تقبل المراجعة.

تحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة

المادة 232
إذا توفّي شخص ولم يُعرف ورثته، فعلى مختار المحلّة التي يقيم فيها أن يبلّغ القاضي أمر وفاته فيقرّر في غرفة المذاكرة تحرير التركة وتعيين قيّم عليها.
المادة 233
بعد إجراء الجردة يُودع القاضي في أحد المصارف المقبولة النقود والأشياء الثمينة التي يجدها بين أموال المتوفّي، ويُسلِّم باقي الأموال للقيّم على إدارتها ويمكن إلزام القيّم بتقديم كفالة. وإذا كان بين أموال التركة ما يُخشى تلفه فللقاضي أن يقرّر بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسميًا.
المادة 234
بعد مضي خمس سنوات على الوفاة من دون ظهور وارث، يتّخذ القاضي قرارًا في غرفة المذاكرة بتسليم أموال التركة إلى الدولة.
المادة 235
يؤدّي القيّم للقاضي حسابًا عن إدارته أموال التركة، فيقرّر تحديد أجرة القيّم ويدفعها له وتـُسلَّم الأموال الباقية إلى الدولة.
المادة 236
إذا ظهر الوارث بعد تسليم الأموال إلى الدولة وأثبت حقـّه بالإرث، يرجع على الدولة بأمواله.

تحرير التركة بسبب غيبة أحد الورثة

المادة 236
إذا كان الوارث أو أحد الورثة غائبـًا ولم يكن له وكيلاً يمثّله، فللقاضي بناءً على إفادة مختار المحلّة المتوفي أو أحد أقارب الغائب أن يقرّر في غرفة المذاكرة تحرير التركة إذا رأى تحريرها مفيدًا.

المادة 237
إذا كان الورثة متعدّدين وكان بعضهم غائبًا، فبعد تنظيم الجردة تُسلَّم أموال التركة للورثة الحاضرين، بعد أخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب، وإذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فإنّ النقود والأشياء الثمينة إذا وُجدت تُودع أحد المصارف وتُسلَّم باقي الأموال إلى حارس قضائي يُديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها. ويُسَار على هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الوارث الوحيد أو جميع الورثة غائبين. ويمكن إلزام الحارس القضائي بتقديم كفالة.
المادة 238
إذا طلب الورثة الحاضرون أو أحدهم تصفية التركة وأمكن معرفة مقام الغائب من الورثة، فإنّ القاضي يبلّغ الوارث هذا طلب التصفية ويحدّد له مهلة للحضور أو لتوكيل وكيل يمثّله، فإذا لم يحضر ولم يمتثل أمكن إجراء التصفية بحضور الحارس القضائي. أمّا إذا كان الوارث الغائب مجهول المقام، فإنّه يُدعى على الطريقة المعيّنة في قانون المحاكمات المدنيّة لتبليغ مجهولي المقام، وعند حضوره أو حضور وكيل عنه فإنّ الحارس القضائي يمثـّله في معاملات التصفية.
المادة 239
إذا لم يطلب الورثة أو أحدهم تصفية التركة ولم يتمثّل الوارث الغائب، فإن القاضي يقرّر في غرفة المذاكرة بيع الأشياء التي يخشى تلفها أو تعيّبها وقسمة ثمنها والنقود إذا وُجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في أحد المصارف، ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في إدارة باقي الأموال المشتركة واجتناء ربع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه.

تحرير التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد أهلية

المادة 240
إذا كان بين الورثة قاصرة أو قاصرًا يتيم الأبوين أو شخصًا فاقد الأهلية، فللقاضي أن يقرّر عفوًا أو بناءً على إخبار تحرير التركة.
المادة 241
إذا لم يكن للقاصر أو لفاقد الأهلية ممثّلاً شرعيًا، فإنّ القاضي يقرّر عفوًا تعيين وصيّ عليه.
المادة 242
بعد تنظيم الجردة يقرّر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على أموال القاصر، ومن ثمّ يقرّر حسب مقتضيات الحال إجراء التصفية أو عدم إجرائها ما لم يتقدّم طلب تصفية من وارث آخر.
وللقاضي في مطلق الأحوال أن يقرّر بيع ما يرى بيعه ضروريًا من أموال التركة وحفظ حصة القاصر أو فاقد الأهلية من ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسميًا، أو أن يأذن لممثّله باستلام حصّته من الثمن أو قسم منه.
المادة 243
إذا تبيّن للقاضي أنّ من مصلحة القاصر أو فاقد الأهلية تصفية التركة وقسمتها فتُطبَّق القواعد المعيّنة في المواد الآنفة. وينوب ممثّل القاصر أو فاقد الأهلية عنه في الإجراءات المتعلّقة به على أن تنفذ العقود التي يوقّـّعها قبل مصادقة القاضي عليها.

أحكام عامّة

المادة 244
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.