لجنة الإدارة والعدل تكرّس المساواة وتلغي المادة 572 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف

وافقت لجنة الإدارة والعدل على تعديل بعض أحكام مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، المادة 627 والمادة 753 المتعلقة بمنع استخدام الإناث والذكور دون سن الـ21 في الحانات التي تقدم الخمرة، وأيضاً منع دخول القاصرين دون الثامنة عشرة الى المسارح والسينما التي تعرض أفلاماً محظورة عليهم.
كما صدقت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى إلغاء المادة 572 من قانون العقوبات والتي تتعلق بجرائم الشرف،فألغيت جرائم الشرف، ثم صُدّق اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 2 من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي القاضي بإفادة المضمونة بكل راتبها طوال إجازة الأمومة.
صدقت اللجنة أيضاً اقتراح تعديل المادة 31 من ضريبة الدخل لجهة تأمين المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضريبي، كذلك عُدّلت المادة التاسعة من قانون رسم الانتقال لجهة نسبة المحسوبات والخفوضات، المساواة بين الرجل والمرأة. وعدّلت المواد 487، 488، 489، في قانون العقوبات وهي متعلقة بمساواة الزوج والزوجة في جرائم الزنا.(الأخبار17أيار2011)