ارسل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة الى مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/2011، مشروع مرسوم يرمي الى تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 73 الصادر في العام 2009، لجهة الخطوات والمراحل التي تستلزمها عملية تعيين مدير مدرسة رسمية شغرت ادارتها بشكل طارئ او اثر بلوغ مديرها السن القانوني.
ويأتي هذا المرسوم التنظيمي لاستكمال القانون رقم 320 الصادر في العام 2001 الذي حدد لاول مرة اصول وشروط تعيين مديرمدرسة رسمية، والقانونين الصادرين في العامين 2006 و2009 اللذين عدلا في حق الاستفادة من تعويض الادارة بغية تمكين القائمين بمهام الادارة من حصولهم على هذا التعويض.
ويبدأ مشروع المرسوم المقترح بتحديد روزنامة زمنية لاعلان الشغور العادي لادارة المدارس نتيجة بلوغ مديريها السن القانونية على نحو يسمح باختيار المدير الجديد قبل فترة زمنية لا تقل عن شهرين من التاريخ المرتقب لتقاعد المدير السابق، ما يسمح بانتقال سلس للاعمال الادارية ويمنع حدوث اي فراغ في هذا الموقع.
وينص مشروع المرسوم على ان يتم الاعلان في الجريدة الرسمية والمناطق التربوية وفي المدارس التي شغرت ادارتها وفي مدارس القضاء التي تتواجد فيه هذه المدارس، وذلك لاتاحة المجال امام جميع الراغبين الترشح لموقع الادارة، وهو ما يسمح بتوافر عدد اكبر من الكفاءات للاختيار. كما نظم عملية استقبال طلبات المرشحين، ودراستها من قبل لجان ادارية مختصة والبت بها لجهة استيفائها الشروط القانونية او عدم استيفائها لها، وذلك قبل احالة الملفات الى لجنة اختبار الاهلية التي تتولى مقابلة المرشحين، والتي نصت القوانين على وجوب ان يجتاز المرشحون بنجاح هذا الاختبار كشرط اساسي لتولي مهام الادارة.
وتناول مشروع المرسوم موضوع تركيبة لجنة اختبار الاهلية كي لا تختلف باختلاف الاهواء والمزاجيات. ونص على ان تضم مختصين في مجال الادارة التربوية يقترحها كل من رئيس الجامعة اللبنانية ورئيس المركز التربوي للبحوث والانماء وخبيرين تربويين مشهود لهما بالخبرة والكفاءة في مجال التربية والتعليم، كما تطرق الى مدة ولاية اعضائها غير الموظفين والفترة المخصصة لاجراء هذه الاختبارات.
ويجيز مشروع المرسوم امكانية تكليف احد المرشحين الناجحين في اختبار الاهلية بمهام ادارة المدرسة التي ترشح لادارتها فور شغور الموقع، وذلك بدلاً مما هو شائع عبر تكليف الناظر العام او احد النظار بأعمال الادارة ريثما يصار الى تكليف مدير وفق الاصول والشروط المنصوص عنها في القوانين.
ويحدد مشروع المرسوم مدة ولاية المدير بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة اسوة بما تم العمل به في مرسوم خاص صدر مؤخراً في التعليم المهني والتقني. كما اكد مشروع المرسوم ارتباط استمرار المدير بقيامه بمهام الادارة بتقييم ايجابي لاداءه، واحال موضوع وضع نظام تقييم اداء مديري المدارس الرسمية الى مرسوم آخر لضمان ثبات هذا النظام وحسن السير به.
كما تناول عدداً من النقاط المتصلة بموضوعه، كمثل: تعريف المجمع المدرسي وادارته، ودورات الاعداد في الادارة التربوية المشترط نجاح المرشحين الذين اختيروا من بين الناجحين في اختبار الاهلية بها كشرط لتعيينهم بالاصالة، والآليات المتبعة للاعلان وتقديم ودراسة الملفات واختبارات الاهلية في حالة الشغور الطارئ (وفاة، استقالة، استيداع..)، ادارة المدارس المستحدثة، واعداد النتائج وعرضها للتقرير بشأنها، الخ..، وذلك لتحقيق التكامل والشمولية في كل ما يتصل بموضوع ادارة المدارس الرسمية.(المستقبل16نيسان2011)