أصدر المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة تتعلق بإخضاع وإفادة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان من أحكام قانون الضمان الاجتماعي- فرع نهاية الخدمة، وجاء في المذكرة أنه وإستناداً الى أحكام القانون 128 القاضي بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي يستفيد اللاجئ الفلسطيني العامل والمقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- وزارة الداخلية والبلديات من أحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع نهاية الخدمة، مع الإشارة الى ان المشمولين بأحكام القانون 128 لا يستفيدون من تقديمات صندوقي المرض والأمومة والتعويضات العائلية.
وبموجب المذكرة سيتم تطبيق الإجراء الجديد على اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات العاملين/ات على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 2/9/2010 على ان تتوفر فيهم/ن الشروط التالية: الإقامة في لبنان، التسجيل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين ـ وزارة الداخلية والبلديات، الإرتباط بصاحب عمل واحد أو أكثر، حيازة إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعية.
وأوضحت المذكرة أن تعويضات نهاية الخدمة لهؤلاء المضمونين/ات ستصفى وفقاً للأحكام القانونية والنظامية اللازمة، على ألا يتحمّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو خزينة الدولة أية التزامات أو موجبات مالية تجاههم، وعلى أن تكون الواردات من اشتراكات أصحاب العمل المحددة بنسبة 8,5% من كامل الأجر، مبالغ التسوية، كما ستنطبق زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.(المستقبل 24 أيار 2011 (