نشرت صحيفة «السفير» تحقيقاً حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري وما يشاع حول تعارضه مع المحاكم الدينية، مستندةً إلى بعض محاضرات القاضي جون القزي التي تناول فيها مشروع القانون. وبحسب القزي، فإن المادة الأولى من مشروع قانون العنف الأسري الواقع على النساء، تنص على «مراعاة قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية»، أي ان أي نص قانوني يتعارض مع صلاحيات هذه المحاكم لا يطبق في مشروع القانون.
كذلك، نقلت «السفير» عن القزي قوله أن مواد القانون المقترح «تتعاطى بالعنف الواقع على المرأة بطابعه الجزائي غير المشمول بالاختصاص الديني، ومنه على سبيل المثال لا الحصر، إيذاء المرأة بطريقة تتسبب بإدخالها إلى المستشفى، ما لا تقاربه جزائياً المحكمة الدينية، أو إذا عمد الرجل إلى سجنها داخل البيت، ومارس عليها العنف النفسي والمعنوي والجسدي والجنسي». أما بالنسبة لتدابير الحماية، فقد اعتبر القزي أنها تلحظ وفق مشروع القانون ضرورة أن يؤمن المدعى عليه، لدى تعنيفه الضحية - المرأة، مسكناً آمناً وموازياً لها ولأولادها بانتظار البت بالدعوى، مؤكداً أنه حتى بهذا الإجراء «لم يقترب من مسائل النفقة والحضانة، ولم يتطرق إليها، بل جرت الإشارة إلى أنها مشمولة باختصاص المحاكم الدينية».
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية الخاصة بدراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في اللجان النيابية المشتركة، كانت قد عقدت أمس اجتماعاً تابعت خلاله درس مشروع القانون واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعترضة عليه. (السفير، المستقبل 8 حزيران 2011)