«الشرطي، والقاضي، والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات» هو عنوان الدراسة التي أعدها المحامي نزار صاغية، بالتعاون مع جمعية «سكون»، مقدّماً من خلالها قراءة تحليلية لعينة من الملاحقات القضائية التي سجّلت في العام 2010، وعلى خلفية تعاطي المخدرات. وقد شملت عينة الدراسة مئة وتسعة أحكام، ومئتين وثماني حالات، صدر تسع وسبعون منها في العامين 2010 و2011 عن القضاة المنفردين الجزائيين، وعن محاكم الجنايات في مناطق مختلفة.
وتشكّل الدراسة محاولة جديدة لفهم القانون، ليس من خلال نصوصه، بل أيضاً من خلال كيفية تطبيقه. وهي تنطلق من التذكير بأن «قانون المخدرات (673) اعتمد مقاربة قانونية مميزة للأفعال المتمثلة بشراء المواد المخدرة وحيازتها بكميات ضئيلة للاستعمال الشخصي، ففيما نص على معاقبة هذه الأفعال بالحبس حتى ثلاث سنوات، وبغرامة تصل حتى خمسة ملايين ليرة لبنانية، أولى المدمن وضعية خاصة مفادها أنه يخضع للعقوبة نفسها إذا لم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليها في القانون». وتشرح الدراسة المادة المذكورة، على الشكل التالي: «بكلام آخر، وفي حال الإدمان، لا يشكل ثبوت استعمال المخدّر أو حيازته (وهو فعل حصل ماضياً) سبباً كافياً للمعاقبة، بل يفترض التثبّت منه عبر واقعة أخرى، وهي رفض المدمن الامتثال للعلاج أو الانقطاع عنه (وهو فعل يحصل حاضراً أو مستقبلاً)». (السفير 26 تموز 2011)