الضمان يتراجع عن 3000 دعوى مقامة على مضمونين اختياريين

ما زال القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين متعثرا. الازمة التي رافقته منذ إنشائه بقيت من دون حل، مما أوصله الى التوقف القسري بقرار من الادارة أحيانا، وبسبب قرار أصحاب المستشفيات رفض استقبال المضمونين الاختياريين ما لم تدفع لهم الديون المترتبة والمتراكمة احيانا اخرى، عدا ان المضمونين الذين انتسبوا الى الفرع، وبلغ عددهم الذروة في حزيران 2005 ( 33697 منتسبا)، تراجع حاليا الى حوالى 15 الفا.
ان تركيبة المنتسبين وحركة انتسابهم تؤكد انعدام التوازن والتكافل الاجتماعيين، في ما بين الفئات الاجتماعية المشمولة بنظام الضمان الاختياري، والاشخاص المنتسبين من كل فئة. كما تؤشر الى ان المعيار الاساسي الذي اعتمده المنتسبون كان الحاجة المباشرة الى العلاج وليس الانضمام الى نظام يؤمن التغطية الصحية المستدامة، بحيث بات المنتسبون بمعظمهم من اصحاب الحاجة الى العناية الطبية، خصوصا العناية من الامراض المزمنة والمستعصية ذات الكلفة العالية.
وبرغم المحاولات التي بذلت لتأمين التوازن المالي، بعد عجز فاق المئة مليار ليرة، وبعد وضع العديد من الدراسات الهادفة الى معالجة أوضاع القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين، ومنها ان تكون نسبة الاشتراك اللازم 14.5 بدلا من 9% . وأنهى مجلس الادارة بمرسوم رفع معدل الاشتراك الى 15%، ورفعه الى وزير العمل في حزيران 2005 ولم يأخذ مشروع المرسوم طريقه الى مجلس الوزراء حتى اليوم.
بعد ذلك لجأت الادارة الى تعديل النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين، عبر مذكرة إعلامية رقمها 424 تاريخ 10 شباط 2011، ومما جاء في هذا التعديل: «تتوقف التقديمات عن المنتسب الاختياري الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات في آجالها، ولا تستأنف هذه التقديمات إلا بعد تسديده الاشتراكات مضافا اليها الفائدة القانونية عن فترة انقطاعه عن التسديد. وعند تخلف المضمون الاختياري عن تشديد الاشتراكات المتوجبة الاداء لمدة سنة متواصلة يوقف انتسابه حكما، ويبلغ صاحب العلاقة بذلك بواسطة البريد المضمون، ويطالب بتسديد الاشتراكات مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ وقف الانتساب».
وقد وضع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة تطبيقية لأحكام المذكرة الاعلامية المتعلقة بالتعديل المذكور الذي أقره مجلس ادارة الضمان بتاريخ 31 تموز 2008، لمعالجة أوضاع المتخلفين عن سداد اشتراكاتهم عن الفترات السابقة لتعديل النظام.
ووافقت اللجنة الفنية على مذكرة المدير العام التطبيقية، من المتوقع أن تقرها هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان في اجتماع ثان لها في هذا الإطار، بعد إعطاء مهلة لأعضاء الهيئة لدرس ايجاد وسيلة لإنصاف المضمونين الذين دفعوا مبالغ الغرامات والديون في الفترة الماضية.
تنهي المذكرة مشاكل المضمونين الاختياريين الذين توقفوا عن الدفع، فأعفتهم من سداد الغرامات والديون المتراكمة جراءها، وألغت ثلاثة آلاف دعوى قضائية مع حجز أقامها الضمان ضد المضمونين، وقال مصدر في الصندوق لـ»السفير» ان الضمان تراجع عن تلك الدعاوى.
ومما جاء في المذكرة التطبيقية: تسري الفائدة القانونية 9% على اشتراكات المضمون الاختياري اعتباراً من اليوم الأول للفصل الذي يلي الفصل الذي توجب خلاله تسديد الاشتراكات، وتعتبر قيمة الفوائد المجباة من واردات القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين. وتلغى زيادات التأخير المسجلة في الحساب والناتجة من تسديد الاشتراكات في غير آجالها ويتم إعادة احتساب فوائد التأخير (9%) من اليوم التالي لنهاية الاستحقاق لغاية تاريخ التسديد الفعلي. وتلغى بيانات الدين المنظمة سابقاً وتبلغ مصلحة القضايا لاسترداد المعاملات التنفيذية الناشئة عنها.
رأي اللجنة الفنية
وأعطت اللجنة الفنية في الضمان رأيها في المذكرة التطبيقية، لا سيما في مسألتين محددتين:
1 ـ مدى جواز استبدال مجلس الادارة زيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي بالفائدة القانونية.
2 ـ مدى جواز تطبيق أحكام المادة الثالثة عشرة من النظام المعدل على المضمونين الاختياريين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات المتوجبة الأداء عن القدرات السابقة لتاريخ تعديل النظام.
وفي المسألة الأولى رأت اللجنة الفنية، ان زيادات التأخير هي بمثابة عقوبة فرضتها المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي على المتخلفين عن دفع الاشتراكات خلال المهل المحددة، والتي نصّت على «ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة، تزاد حكماً بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير. تحصل قيمة زيادات التأخير، المشار اليها في الفقرة السابقة، من قبل الصندوق، عند تسديد الاشتراكات، وإذا تمنع صاحب العمل عن دفعــها لدى تسديد الاشتراكات، تحصل وفقاً لأصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق».
وأوضحت: بما أن «المضمونين الاختياريين ليس لهم صفة صاحب العمل الخاضع هو وأجراؤه للضمان الإلزامي. وبما أن المادة 79 نصت على فرض زيادات التأخير وأوجبت على أصحاب العمل وحدهم دفعها من دون أن تتطرق الى سائر الأشخاص مثل المضمونين الاختياريين. وحيث ان الأساس القانوني الذي يرتكز عليه مبدأ فرض زيادات التأخير على أصحاب العمل لا ينطبق على المضمونين الاختياريين ذلك أن المضمون الذي يعمل لدى صاحب عمل يستفيد من تقديمات الصندوق سواء سددت عنه الاشتراكات أم لم تسدد في حين أنه يتوجب على المضمون الاختياري إثبات دفع الاشتراكات قبل الحصول على التقديمات فضلاً عن أن انتسابه يوقف في حـــال تخلفه عن الدفع فترة معينة. لذلك نرى، ان زيادات التــــأخير لا تفرض على المضمونين في القسم الاختياري لانـتفاء النص القانوني الصريح الذي يفرضها عليهم ويكون بالتالي قرار مجلس الادارة المتضمن تعديلات على النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين واقعاً في موقعه القانوني.
وفي ما يتعلق بالمسألة الثانية قالت: بما أن مفعول قرارات مجلس الادارة يبدأ من تاريخ إقرارها، وأن الاجتهاد مستقر على اعتبار تصديق سلطة الوصاية يعود مفعوله الى تاريخ القرار المصادق عليه. مما يستتبع إهمال النقاش حول الاشكالية التي رافقت مصادقة سلطة الوصاية واعتبار القرار مصدقاً حكماً من قبل مجلس الادارة والتأخر في وضعه موضع التنفيذ بموجب المذكرة الرقم 424 يجب ألا يعيق تنفيذ أحكامه اعتباراً من تاريخ إقراره.
ورأت اللجنة الفنية أن قرار مجلس الادارة الرقم 488 المتضمن تعديلات على النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين نافذ وواجب التطبيق اعتباراً من تاريخ صدوره في 31/7/2008 بما فيها بعض أحكامه التي نصت على مفعول رجعي لجهة وقف انتساب المضمون الاختياري بعد انقضاء سنة على عدم تسديده الاشتراكات المتوجبة... وختاماً ترى اللجنة الفنية اعتماد مشروع المذكرة التطبيقية المحالة من المدير العام المتعلقة بدقائق تطبيق النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين.