رفع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى وزير التربية حسان دياب منذ أسبوعين مشروع قانون يرمي الى تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية الصادر في تاريخ 15/ 6/ 1956 وتعديلاته لجهة رفع مساهمة الدولة المالية للمدارس الخاصة المجانية والرسوم المفروضة على التلميذ فيها.
وقد جاءت هذا الخطوة وفقاً للإتحاد بهدف المحافظة على إستمرارية عمل هذه المدرسة وديمومتها إنصافاً للتعليم المجاني للتلامذة المحتاجين، حيث أمل مقترحو هذه التعديلات في أن يقر مشروع القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية إعتباراً من السنة الدراسية 2011 – 2012.
وتجدر الإشارة إلى ان المادة الأبرز في هذا المشروع هي المادة الأولى، التي ألغيت بموجبها الفقرة الثانية من قانون 15/ 6/ 1956 وتعديلاته واستبدلت بالفقرة الآتية: "تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بـ 225 % من قيمة الحد الادنى للأجور في القطاع العام، المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية. وتعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها 35 % من قيمة الحد الأدنى للأجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها 70 % على الأقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس، على أن ترفع هذه النسبة سنوياً بنسبة 2 %.
أما المادة الثانية، فقد حددت القيمة الأقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها و تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة 75 % من قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة على أن لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية 150 %.(النهار 26أيلول2011)