مشروع قانون لاتحاد المؤسسات الخاصة تسلمه وزير التربية اقتراح تعديلات وزيادة 2% على مساهمة الدولة للمدارس

يخفى على أحد أن مصير المدارس المجانية الخاصة بات في قبضة أهل السياسة وبعض الوجوه التربوية والنيابية النافذة.
يسعى القيّمون على المدارس الخاصة الى انقاذها والتوصل الى تسوية في شأنها وهم يرفعون الصوت في مواجهة محاولات اضعافها. فقد رفع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى وزير التربية حسان دياب منذ أسبوعين مشروع قانون يرمي الى تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية الصادر في تاريخ 15/ 6/ 1956 وتعديلاته لجهة رفع مساهمة الدولة المالية للمدارس الخاصة المجانية والرسوم المفروضة على التلميذ فيها. هذه الخطوة جاءت للمحافظة على إستمرارية عمل هذه المدرسة وديمومتها إنصافاً للتعليم المجاني للتلامذة المحتاجين. وأمل مقترحو هذه التعديلات في أن أن يقر مشروع القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية إعتباراً من السنة الدراسية 2011 - 2012. لكن وزارة التربية لم تبد أي تعليق حتى الساعة على الموضوع.
تضم المدارس المجانية الخاصة 378 مدرسة توفر العلم لـ 140 ألف تلميذ في كل أنحاء لبنان. وترتبط هذه المدارس "عضوياً" بجمعيات معترف بها قانوناً وهيئات دينية عدة. وتشير الإحصاءات التي كررها القيمون على هذه المدارس في مؤتمرات تربوية عدة الى أن التوزيع الطائفي لهذه المدارس يتوزع على مئة مدرسة للمسيحيين، تسعين للسنة و110 للشيعة والباقي للمدارس الإفرادية.
من جهة أخرى، كرر وزير التربية حسان دياب في تصريحات عدة أحقية مطالب هذه المدارس . وطرح حلاً موقتاً يقضي بمنح هذه المدارس بعضاً من حساباتها العالقة من الأعوام الماضية. وأكد في هذا السياق أن الدولة تعد دراسة عن واقع هذه المدارس وأوضاعها بالتعاون مع المعنيين في هذه القضية.

بين الرسوم والدرجات
أما مشروع القانون الذي لم نسمع أي صدى عنه إلى اليوم، فتنشر "النهار" نصه وما تضمنه من تعديلات خاصة. وفي ما يلي نص المشروع: المادة الأولى: ألغيت الفقرة الثانية من قانون 15/ 6/ 1956 وتعديلاته واستبدلت بالفقرة الآتية: "تحدد مساهمة الدولة المالية السنوية عن التلميذ المستحق في المدرسة الخاصة المجانية بنسبة 225 في المئة من قيمة الحد الادنى للأجور في القطاع العام، المعمول به في مطلع كل شهر من السنة المدرسية. تعطى المدرسة المذكورة عن التلميذ المستحق علاوة قدرها 35 في المئة من قيمة الحد الأدنى للأجور المشار اليه اذا كانت نسبة الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية لديها 70 في المئة على الأقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الأساس. على أن تزاد هذه النسبة سنوياً بنسبة 2 في المئة.
المادة الثانية: حدد المبلغ الأقصى للرسوم المدرسية التي تفرضها و تتقاضاها المدرسة الخاصة المجانية عن التلميذ في السنة الدراسية بنسبة مئة 75 في المئة من قيمة الحد الادنى للأجور في القطاع العام المعمول به في اول تشرين الاول من السنة المذكورة على أن لا يتجاوز المعدل العام لهذه الرسوم بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية 150 في المئة.

الأسباب الموجبة
جاء في النبذة "1" من الفقرة من المادة الثالثة من القانون المشار اليه ان من أهداف المدارس المجانية نشر التعليم على أن تعمل لغايات غير ذات كسب.
وقد ربط القانون المذكور أعلاه نسبة مساهمة الدولة المالية عن التلميذ المستحق فيها بالحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع.
غير أن هذا المبدأ يكون مقبولاً لولا عاملان أساسيان هما:
اولاً: صدور درجات استثنائية من 1/ 1/ 1965 بلغ عددها خمس عشرة درجة مع تقديم تدرج سنة واحدة يعادل نصف درجة، درجة واحدة في 1/ 1/ 1965، درجة واحدة في 1/ 1/ 1973، درجة واحدة في 1/ 7/ 1980، درجتان في 1/ 7/ 1981، درجة واحدة في 1/ 1/ 2001، درجة واحدة في 1/ 1/ 2002، درجة واحدة في 1/ 1/ 2003، درجة واحدة في 1/ 1/ 2009، درجة واحدة في 1/ 1/ 2010، درجة واحدة في 1/ 1/ 2011.
وبموجب مشروع قانون أحيل على مجلس الوزراء، درجتان في 1/ 1/ 2010، درجتان في 1/ 1/ 2011، 2 / 1 درجة عن طريق تقديم تدرج سنة واحدة.
إذا سلمنا جدلاً ان قيمة الدرجة هي بنسبة 4 في المئة من الراتب الأساسي تكون الزيادة على الرواتب بنسبة 62 في المئة من العام الدراسي 1964 – 1965.
ثانياً: ان زيادة درجة آلية لافراد الهيئة التعليمية كل سنتين دراسيتين أي بنسبة 2 في المئة من كل سنة، وبما ان تطبيق هذه القوانين واعطاء الدرجات الاستثنائية الى أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك نسبتهم أكثر من سبعين في المئة من مجموع عدد المعلمين في كل مدرسة، رتب وسيرتب على المدارس المجانية اعباء مالية اضافية على تحملها، ما لم ترفع الدولة نسبة المساهمة المالية عن كل تلميذ بما يتناسب ونسبة الزيادات التي طرأت والتي قد تطرأ للهيئة التعليمية، وان عملية حسابية تبين ان نسبة هذه الدرجات تبلغ اثنين وستين في المئة زيادة على الحد الأدنى الرسمي للأجور.
من جهة أخرى، فان أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة، يستفيدون من درجة آلية كل سنتين (المادة 13 من قانون 15/ 6/ 1956)، فاذا كان النصف يستفيد من الترقية الآلية كل سنة فان نسبة 2 في المئة يجب ان تضاف سنوياً على مساهمة الدولة.(النهار 26 أيلول2011)