مع بدء السنة الدراسية الجديدة، دعت المستشارة القانونية لنقابة المعلمين شانتال غوش بو شعيا المعلمين في المدارس الخاصة إلى عدم توقيع أي مستند أو الموافقة على أي تدبير من دون التأكد من قانونيته.
توفر النقابة في مركزها الرئيس في بدارو استشارات مجانية للمعلمين، والأهم كما تقول بوشعيا لـ"النهار"، ان النقابة تتابع أيضاً الشكاوى التي تردها من فروع مكاتبها في جبل لبنان، الشمال، الجنوب والبقاع أو حتى كل ما يردها على موقعها الإلكتروني.
وفي الحقيقة، لا يعاني المعلمون في المدارس الخاصة صرفهم من الخدمة فقط، بل هناك مفاجآت "غير سارة" تتمثل بالإشكاليات المرتبطة بساعات التدريس الفعلية أو عدم تسديد المستحقات من بعض المدارس خلال العطلة الصيفية وما شابه.
من جهته، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ"النهار"، إنه تمت مراجعة 400 شكوى من معلمين متعاقدين داخل ملاك بعض المدارس الخاصة العام الماضي. وشرح نعمة أن نصف المراجعات التي تلقيناها اسبابها تعود الى الصرف التعسفي. وأكد محفوض أن المعلم الذي يصرف من الخدمة يلجأ إلى النقابة التي توفر الحلول، ومنها إعادته إلى عمله وتأمين تعويض مادي أساسي أو إضافي له وصولاً للجوء إلى المحكمة في حال تعثرت المفاوضات مع المدرسة.
واعتبر أن المادتين 26 و29 تحتاجان إلى تعديل لأن الأولى تصرف المعلم تأديبياً والثانية تسمح بالصرف من دون سبب. وقال: "يجب تعديل المادتين لرفع قيمة تعويض المعلم إذا كان الصرف من الخدمة دون أي سبب تربوي ولتحديد مدة زمنية محددة للبتّ بالدعوة عند قاضي الأمور المستعجلة."
بين التعاقد والصرف
وبالعودة إلى مراجعة شكاوى المعلمين، أعلنت بوشعيا أن النقابة تلجأ إلى حل المشكلات التي تعترض بعض أفراد الهيئة التعليمية "بالطرق الحُبية" مع مديري المدارس، فقالت: "نقدم للمعلمين استشارات خطية وشفهية مجانية تفي بالغرض عموماً، علماً أن البعض قد يلجأ إلى القضاء لحل المشكلة".
وتوقفت عند الإشكالية المرتبطة بالتعاقد وبالشروط التعاقدية، مشيرة إلى أن "المعلم يرتبط بالمدرسة بموجب عقد تدريس غالباً ما ينطوي على بنود غير كافية أو غير واضحة أو قابلة لأكثر من تفسير". وقالت: "تقع المشكلة بعد إبرام العقد بسنوات، عندما يتجدّد التعاقد وإنما بشروط مختلفة، فلا يدرك المعلم ارتدادات تلك الشروط على وضعه عامة". وأعطت مثالاً على هذه الحالة قائلة: "يخسر المعلم جزءاً من تعويضه إذا قبل بخفض ساعات التدريس والراتب تالياً من دون أن يطالب بفرق التعويض".
أما في ما خص المشكلات المرتبطة بساعات التدريس الفعلية وما يدخل في عداد ما يعرف بالتناقص، فهو وفقاً لبو شعيا "نظام يستفيد منه الداخلون الى الملاك بعد مضي عدد من سنوات الخدمة، فيتراجع عدد ساعات تدريسهم الفعلية". وقالت: "ثمة مشكلات كبرى في بعض المدارس حول احتساب ساعات التناقص وحول طبيعة العمل اللاصفي الذي يعهد به إلى المعلمين المستفيدين منها".
وتوقفت عند المشكلات التي ترتبط بالرواتب، اذ "يتأخر بعض المدارس عن تسديد الرواتب في مواعيد استحقاقها، علماً أن الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون 15/ 6/ 1956 نصت على ان "تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر".
من جهة أخرى، لم تغفل بو شعيا مشكلة الرواتب التي لا تسدد من بعض المدارس خلال العطلة الصيفية، فالموضوع كما قالت "يسبب مشكلة كبرى وتردنا مراجعات عدة إلى نقابة المعلمين في هذا الخصوص". وأضافت: "إن المدارس تعتبر أن المعلم قد وقّع على عقد مدته تسعة أشهر في حين أن المدرسة ملزمة قانوناً بأن تسدد الرواتب على مدى الاثني عشر شهراً من السنة المدرسية التي تبدأ في أول تشرين الأول وتنتهي في آخر ايلول من السنة الآتية وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من القانون".
وفي حال تمنعت المدرسة عن ذلك، "يعود للمعلم أو للمعلمة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة التابع له مقر المدرسة للمطالبة بتسديد الراتب بموجب "سلفة وقتية" مع إمكان تقصير مهلة الجواب إلى 24 ساعة". وخلصت إلى أن "أي اعتبار مناقض يعتبر مخالفاً للقانون، خصوصاً وأن المادة 54 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1956، قد اعتبرت أن الأحكام العائدة للراتب تتعلق بالنظام العام وإن "كل مخالفة لها باطلة حكماً".
وأضافت بوشعيا على قائمة المشكلات التربوية ما هو مرتبط بالتصريح لدى صندوق التعويضات والتصنيف. وقالت: "هذه أمور لا بد للمعلم من أن يراجع في شأنها صندوق التعويضات مرّة في السنة على الأقل، حتى لا يفاجأ بعد سنوات من الخدمة عند مطالبته بتصفية التعويض بما لم يكن عالماً به".
ولا يكتمل الحديث القانوني من دون التوقف عند مشكلات "صرف المعلمة أو المعلم خلال السنة المدرسية لبلوغهم السن القانونية". فقد أشارت إلى أن "المشترع حصر إمكان ممارسة هذا الحق عند نهاية السنة الدراسية، وقبل الخامس من تموز، حيث حظّر ترك العمل خلال السنة المدرسية، وإن لأسباب قانونية، تلافياً لإحداث خلل في انتظام العمل والدروس". وقد شرحت مضمون "المادة 30 من قانون العام 1956 حيث إنه لا يحق لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يترك العمل خلال السنة المدرسية وإلا يترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة المتبقية من السنة المدرسية". وخلصت إلى أن "بلوغ السن القانونية خلال السنة المدرسية لا يتيح للمعلم أن يتوقف عن التدريس بمجرد بلوغه السن وإنما يتوجب عليه إكمال السنة المدرسية التي تنتهي في آخر أيلول، على ما نصت عليه صراحة المادة 30 معطوفة على المادتين 5 و21 من قانون 15/ 6/ 1956". وختمت قائلة: "هذا يعني أيضاً أنه لا يحق للمدرسة أن تصرفه خلال السنة المدرسية، وإنما قبل الخامس من تموز، على أن تسدد رواتبه حتى آخر ايلول، والخدمة تنتهي بنهاية السنة المدرسية وليس الدراسية أي في آخر أيلول وليس في آخر حزيران...".