سلفات للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان

أعلن المدير العام لـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» الدكتور محمد كركي في مذكرة اعلامية، عن إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الاستشفاء. وذلك تطبيقا لقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 703 المتخذ في الجلسة عدد 399 تاريخ 25/8/2011، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 125/1 تاريخ 24/9/2011، والقاضي بالموافقة على إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لكل منها وفقا لما يلي:
أولا: إعتبارا من تاريخ مصادقة سلطة الوصاية على قرار مجلس الإدارة المذكور أعلاه ولمدة سنة واحدة من هذا التاريخ، وخلافا لأي نص آخر وبصورة استثنائية، تعطى المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لكل منها وفقا لما يلي 1ـ يعطى كل مستشفى، بقرار من المدير العام، سلفة شهرية بناء على اقتراح المدير المالي ـ 2 ـ تحدد قيمة السلفة لكل مستشفى بالإستناد إلى: أ - المتوسط الشهري لعدد المعاملات خلال السنة الماضية مضروبا بمتوسط قيمة المعاملة من المعاملات المدفوعة خلال السنة الماضية. ب - إضافة نسبة مئوية على حاصل الفقرة (أ) أعلاه لتغطية قسم من المعاملات المتوجبة عن فترات سابقة وذلك وفقا لما يلي:
15 في المئة للمستشفيات التي يتوجب لها معاملات عن فترات تتراوح بين 12 شهرا و18 شهرا.
25 في المئة للمستشفيات التي يتوجب لها معاملات عن فترات تتجاوز 18 شهرا ولا تضاف أية نسبة على حاصل الفقرة (أ) للمستشفيات التي يتوجب لها قيمة معاملات عن فترات لا تتجاوز 12 شهرا. ج- توزع قيمة السلفة بين المستشفى والأطباء بنسبة حصة كل منهما من مجموع المعاملات المدفوعة خلال السنة الماضية. د - يعاد النظر في قيمة السلفة المحددة لكل مستشفى بعد نهاية كل سنة ووفقا للأسس ذاتها المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.
وتحدد المذكرة بعض الشروط في قرار السلفة وكيفية دفعها. وطلبت من المستشفيات المعنية إبلاغ الصندوق خطيا باسم المصرف المعتمد لديها وبرقم الهوية المصرفية للحساب الذي ترغب بتحويل قيمة مستحقاتها إليه، وكذلك باسم المصرف ورقم الهوية المصرفية لحساب اللجنة الطبية في حال وجودها.