قانون منع التدخين في لبنان دخل حيز التنفيذ... وخط ساخن للشكاوى

أشهرٌ قليلة تفصل تنفيذ المرحلتين الثانية (آذار 2012) والثالثة (أيلول 2012) من قانون منع التدخين في لبنان. أما المرحلة الأولى، التي تمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة مثل القصر الجمهوري والسرايا الحكومية والمجلس النيابي والشركات الخاصة وكافة أماكن العمل والمستشفيات والملاعب الرياضية، فمن المفترض أنها انطلقت منذ الرابع من أيلول المنصرم، من دون أن يلحظ اللبنانيون أي تطبيق شامل لها، أو إعلان لآليات العقاب بحق من يخالفها.
وكان رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني قد حذّر في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مجلس النواب، من أنه «ستكون هناك متابعة ولن يتم السكوت عن أي تقصير، وليتحمل كلٌ مسؤوليته، وبالأخص المواطن»، و«ما حدا يقول شو وقفت عليّ؟». وقد أعلن مجدلاني في المؤتمر عن إطلاق وزارة الصحة للخط الساخن 1214، للتبليغ عن أي مخالفة، وقال إن وزارة الصحة تعمل على اصدار المراسيم التطبيقية.
وأشار مجدلاني إلى أن مراقبة التطبيق ستكون بواسطة الضابطة العدلية (قوى الأمن الداخلي)، ومراقبة وزارة الصحة، ومفتشي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والشرطة السياحية.
أما العقوبات فتشمل، بحسب مجدلاني، «تغريم كل من يدخل أي منتج تبغي في مكان عام مغلق بمبلغ يساوي خمس واحد من الحد الأدنى للأجور، كما يتم تغريم كل من يزود القاصرين بمنتج تبغي، أو يقدم العينات المجانية، وذلك بغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور إلى ستة أضعاف». وذكر مجدلاني أنه «يعاقب كل مستثمر أو مسؤول في إدارة في أي مكان عام مغلق، تتم فيه مخالفة منع التدخين عن قصد أو إهمال أو تقصير، بغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور إلى ستة أضعاف»، كذلك «يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور، إلى ستين ضعفاً، كل من يخالف حظر الاعلانات ووضع التحذيرات الصحية على منتجات التبغ». (السفير 9 كانون الأول 2011)