تقدم النائب سامي الجميل أمس باقتراح قانون يتعلق بتوفير الكتب المدرسية مجانا لتلامذة المدارس الرسمية.
وبعدما سجل اقتراحه في قلم المجلس قال للصحافيين: "بعد ما شاهدناه من تضخم الاسعار تقدمنا باقتراح قانون يجعل الدولة تقدم الكتب المدرسية الى الطلاب في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة للتخفيف عن المواطن المعاناة والضائقة الإقتصادية والمعيشية، خصوصا ان هناك 280 الف طالب سنويا ولا يكلف الدولة سوى سبعة ملايين دولار فقط".
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "يدفع أهالي التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية مبالغ مالية لشراء الكتب المدرسية لأبنائهم، تضاف إلى الأقساط والقرطاسية واللوازم وأجور النقل، في حين أن المدارس الرسمية قادرة على توفير هذه الكتب مجانا من طريق الإعارة بحيث يتداولها التلاميذ ويعيدونها بعد استخدامها في نهاية كل عام إلى مكتبة المدرسة.
ولأن الكتب المدرسية في المدارس الرسمية تعاد طباعتها كل عام من دون تغيير في مضمونها،
وبما أن هذه الكتب، وفي نهاية كل سنة دراسية، يتلف معظمها فيذهب هدرا، ويعاد بيع ما تبقى إلى المكتبات العامة التي تعرضها للبيع من جديد،
ولأن المدارس الرسمية، بلجانها المالية الرسمية وأمناء المكتبات لديها، قادرة على تولي أمر توزيع هذه الكتب على التلاميذ واستعادتها في نهاية كل عام دراسي بموجب قيود، تماما ككتب مكتبة كل مدرسة، وقد سبقنا كثير من دول العالم إلى مثل هذا الإجراء الذي ثبت أنه يوفر المال العام ويدعم الأسر التي تعاني مفاعيل الغلاء المتزايد والمصاريف المدرسية على أنواعها،
واستنادا إلى ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 كانون الأول عام 1948 عن الحق في التعليم، في المادة 26 التي نصت على أنه "لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا"،
وكذلك استنادا إلى إتفاقية حقوق الطفل "إطار عمل داكار نيسان 2000" التي تؤكد ان التعليم للجميع، وعطفا على المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مطالبة الدول الأطراف بأن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع، وجعل التعليم الثانوي بجميع أنواعه متاحا للجميع مع التدرج في مجانيته، وأن يكون التعليم العالي متاحا للجميع، مع احترام رغبات المواطنين وحريتهم في اختيار مدارس أبنائهم، وحريتهم في إنشاء المدارس التعليمية المختلفة وادارتها في إطار المعايير الدنيا إلتى تحددها الدولة.
وقد صادقت الدولة اللبنانية على هذه الاتفاقات التي تعنى بالتعليم، بما فيها العهدان الدوليان، واتفاق حقوق الطفل، والدستور يؤكد التزام مواثيق الأمم المتحدة وينص صراحة على أن التعليم حق في لبنان.
كما أن "وثيقة الوفاق الوطني" حرصت على الحق في التعليم وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية، وعلى حرية التعليم وفق القانون، وحماية التعليم الخاص، وإعادة النظر في المناهج وتطويرها،
وبما أن المجلس النيابي اللبناني قد أقر إلزامية التعليم ومجانيته حتى عمر الـ15 سنة،
وبما أن الأعباء المالية لهذا الإجراء تبدو ضئيلة بالنسبة الى ما تدفعه الدولة مصاريف أخرى غير منتجة،
لذلك، نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا آملين إقراره".
إقتراح قانون مجانية الكتب المدرسية
"المادة الأولى: توزع الكتب المدرسية القابلة لإعادة الاستخدام على التلاميذ المسجلين في جميع المدارس الرسمية في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي مجانا على سبيل الإعارة ولمرة واحدة فقط في السنة.
المادة الثانية: تكون ملكية جميع الكتب عائدة للإدارة التربوية وتستردها في نهاية السنة الدراسية، بحيث يمكن استخدامها من قبل التلاميذ في السنوات الدراسية اللاحقة.
المادة الثالثة: في بداية السنة الدراسية، يسلم أمين المكتبة في كل مدرسة رسمية الكتب المقررة لكل تلميذ مسجل وفق استمارة (BON) تظهر اسم الكتاب ورقمه والحالة التي أعطي فيها على سبيل الإعارة، ويوقعها أمين المكتبة وولي أمر التلميذ.
المادة الرابعة: في نهاية السنة الدراسية، يعيد كل تلميذ الكتب التي أعطيت له على سبيل الإعارة إلى أمين المكتبة الذي يقوم بالكشف عليها، فإذا كانت في حالة جيدة يوقع الاستمارة ليبرزها التلميذ لدى إدارة المدرسة من أجل الحصول على إفادة بعلاماته المدرسية.
على ولي أمر التلميذ أن يدفع ثمن الكتب التي لم تعد صالحة لإعادة الاستخدام أو التي أضاعها أو لم يردها. وفي حال عدم دفع ثمن الكتاب لا يحصل ولي أمر التلميذ على الاستمارة اللازمة ليبرزها لدى إدارة المدرسة من أجل الحصول على إفادة بعلاماته المدرسية.
المادة الخامسة: إذا انتقل التلميذ إلى مدرسة أخرى خلال العام الدراسي، عليه أن يعيد الكتب التي أعطيت له على سبيل الإعارة. ولا يمكنه ان يتسجل في المدرسة الجديدة إلا بعد أن يبرز إفادة تفيد أنه قد سلم الكتب إلى مكتبة المدرسة السابقة، على أن تقوم إدارة المدرسة الجديدة بإعطائه كتبا بديلة على سبيل الإعارة.
المادة السادسة: يتم استبدال الكتب المدرسية القديمة أو التي فقدها التلاميذ بكتب جديدة، بناء على طلب يرفعه مدير المدرسة ويوقعه أمين المكتبة في المدرسة إلى الإدارة ال تربوية في نهاية كل عام دراسي، بعد الكشف على جميع الكتب المعطاة للتلاميذ المسجلين في مدرسته على سبيل الإعارة، كما يسلم المبالغ التي استوفتها المدرسة من ذوي التلاميذ عن الكتب التي لم تعد صالحة أو فقدت إلى الإدارة المالية المختصة التي تعينها وزارة التربية والتعليم العالي لهذه الغاية، وتسلمه الإدارة التربوية عددا جديدا من الكتب بعد تسلمها الكتب التي لم تعد صالحة للاستخدام وإحصاء بما فقد منها.
المادة السابعة: يتم تجديد الكتب المدرسية كلما تعدلت المناهج التربوية.
المادة الثامنة: تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي تكاليف الكتب المعطاة للتلاميذ على سبيل الإعارة.
المادة التاسعة: تصدر وزارة التربية والتعليم العالي المراسيم والقرارات التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية".
الى اللجان
وبعدما تلا الجميل الإقتراح، طلب احالته على اللجان لتقره "حتى يستطيع اللبنانيون الإفادة منه، خصوصا ان هذا القانون يحتاج الى ستة أشهر حتى يصبح قيد التنفيذ، ونأمل أن يقر ويطبق ابتداء من أول السنة الدراسية المقبلة، والذي يوفر مائتي الف ليرة سنويا على كل تلميذ، وكلفته على الدولة لا تتعدى السبعة ملايين دولار موزعة ومجزأة والدولة تطبقها مرة واحدة، ويتم استخدامها كل سنة، إنما فقط يعاد طبعها كل أربع سنوات أو عندما يعاد النظر بالمناهج التربوية مع العلم ان التلميذ الذي لا يعيد الكتاب يجبر على دفع ثمنه، وبذلك يضطر التلميذ على المحافظة على هذا الكتاب لكي يفيد من مجانيته".
وردا على سؤال، قال: "من يلجأ الى المدارس الخاصة قادر على الدخول الى هذه المدارس، ونحن هدفنا تقوية المدرسة الرسمية وتشجيعها وسنبذل كل الجهود لتعزيز المدارس الرسمية وتقويتها لا أن نفرغها من مضمونها".(المستقبل 12كانون الأول2011)