نشرت "النهار" تحقيقاً حاولت من خلاله البحث في مصير الزيادة على الأجور المقررة نهاية شباط، في ظل انتظار وتسائل العمال، وتفتيش اصحاب العمل عن تفسيرات لتعبئة الثغرة التي اعتبروا ان مرسوم التصحيح اوجدها ولا سيما بالنسبة الى العمال الذين دخلوا الى سوق العمل حديثاً، اضافةً الى الرد على التساؤل عن مصير بدل النقل. ونقلت "النهار" عن وزير العمل شربل نحاس قوله: "لن اوقّع مرسوماً مخالفاً، لأن عملي هو تطبيق القانون". ودعى نحاس طرفي الانتاج الى تطبيق ما وقعوه، مستغرباً "الارباك" الذي اصاب اصحاب العمل في تطبيق مرسوم الزيادة علماً ان "الآلية ليست جديدة، وتنفذ منذ اعوام، اذ ان المرسوم يطبق على من يعمل".
يذكر أن النائب نبيل دي فريج كان قد قدّم اقتراح قانون معجّل مكرر الى مجلس النواب، وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجيز للحكومة ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء عند الإقتضاء بدل النقل اليومي والمنح المدرسية. ويتضمن اقتراح دي فريج، الذي طلب عرضه خلال جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب:
أولاً: في بدل النقل الموقت
1 - يجاز للحكومة ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، وكلما دعت الحاجة، بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل يسدده صاحب العمل للعامل في القطاع الخاص.
2 - يطبق بدل النقل على العاملين في القطاع العام، ويجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتغطيةالكلفةالإضافية المترتبة على سداد هذا البدل.
3 - تعفى المؤسسات الخاصة والإدارات الرسمية من سداد بدل النقل في حال كانت تؤمن نقل العاملين لديها من مراكز عملهم واليها.
4 - يعاد النظر في بدل النقل تباعا عند وضع خطة للنقل المشترك موضع التنفيذ.
ثانيا: في المنح المدرسية
1 - للحكومة ان تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء، وكلما دعت الحاجة، بدل المنحة المدرسية عن اولاد الاجير.
2 - تحدد في المرسوم المذكور شروط الافادة من هذه المنحة والحد الأقصى لهذه المنحة.
ثالثًا: تتخذ المراسيم المشار اليها في كل من البندين اولا وثانيا في ما يتعلق بالقطاع الخاص، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل المبني على اتفاق ممثلي أصحاب العمل والعمال.أما في حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فتتخذ هذه المراسيم بناء على اقتراح وزير العمل.
رابعاً: تتخذ المراسيم المشار اليها في البند اولا، في ما يتعلق بالقطاع العام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المال.
خامسًا: لا يعتبر أي من بدل النقل أو المنحة المدرسية عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عن أي منهما أي رسم أو ضريبة أو اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
سادسًا: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/2/2012.
(النهار، الديار 9 شباط 2012)