أصدر وزير العمل المستقيل شربل نحاس القرار رقم 26 الذي يتعلق بالمستندات المطلوبة من اللاجئين الفلسطينيين للحصول على تراخيص عمل، حيث صار بإمكان الفلسطينيين/ات المسجّلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين الحصول على إجازة عمل من دون عقد عمل، ولمدّة 3 سنوات، إبتداءً من 22 شباط 2012 .
ووفقاً لهذا القرار أصبح بإمكان الفلسطينيين/ات العمل في كل الأعمال التي تعدّ محصورة باللبنانيين فقط باستثناء الأعمال والمهن المنظّمة بقوانين، لان إعفاؤهم منها يتطلب صدور قوانين بذلك. أما المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل لكافة الفئات فهي:
- استدعاء موقّع من صاحب العلاقة أو من وكيله الرسمي، يذكر فيه الاسم ومحل الإقامة.
- صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ــ مديرية الشؤون السياسية واللاجئين.
- صورتان شمسيتان.
(الأخبار 23 شباط2012)