«السفير» تحقيقاً كشفت فيه عن التعديلات الجديدة التي وضعتها اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، والتي كان ابرزها تعميم القانون ومنع تخصصه بحماية النساء مما نسف الفلسفة التشريعية الجوهرية له، وكذلك الإبقاء على المادة 26 التي تلغي مفاعيل القانون في حال تعارضها مع قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الأمر الذي من شأنه أن يكرس تولي الأديان شؤون الأسرة من الألف إلى الياء.
وقد علمت «السفير» أن أعضاء اللجنة الفرعية أعادوا في جلسة يوم أمس البحث في البند الرابع من الفقرة ألف من المادة الثالثة التي تنص على معاقبة «من أكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع من ستة أشهر إلى سنتين». وأكد مصدر بارز لـ«السفير» انه تم التوافق على «إعداد صيغة توافقية بين الأديان التي تقول إن العلاقة الجنسية بين الزوجين حق لكل طرف على الآخر، وبين ضرورة المعاقبة إذا جرى استيفاء هذا الحق بالإكراه أو القوة»، علماً ان التسريبات التي رشحت عن التعديلات الأولية التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون قد أشارت بإلغاء بند تجريم الاغتصاب الزوجي مما تسبب بحملة مدنية كبيرة معارضة لتشويه القانون.
وكشفت «السفير» ان التعديلات الجديدة اعترفت بالعنف بأنواعه ومنها الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، على الرغم من ان التعديلات الأولى كانت أطاحت بأنواعه المعنوي والجنسي والاقتصادي، كما ردت المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تتضمن العقوبات، إلى قانون العقوبات اللبناني ومواده التي تنص على العقوبات نفسها مع تشديدها، وقد ابقت الصيغة الجديدة على فحوى المادة الرابعة التي تطالب بتكليف محام عام أو أكثر في كل محافظة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، ونصت على إنشاء هيئة في قوى الأمن الداخلي متخصصة بجرائم العنف الأسري.
وألغى أعضاء اللجنة، بحسب «السفير»، المادة السادسة التي توسع فئة من يحق لهم الإخبار عن العنف الأسري. أما بخصوص المادة 15 التي كانت تنص، وفق اقتراح القانون، على نقل الضحية المعنفة وأطفالها إلى مكان آمن وموازٍ تختاره أو إلى أحد مراكز الإيواء والحماية، فقد نصت التعديلات الجديدة على «الحصول على تعهد من المشكو منه بمنع التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المعددين (من ضمن تعريف الأسرة) تحت طائلة منعه من دخول البيت لمدة لا تزيد على 48 ساعة أو احتجازه في النظارة للمدة نفسها». وأخيراً أشارت «السفير» الى التعديلات التي طرأت على المادة 17 والتي باتت تجيز تقديم طلب الحماية امام قاضي الأمور المستعجلة. (السفير 29 شباط 2012)