في أوّل قرار من نوعه في موضوع مرسومي سحب الجنسية اللبنانية من عدد من الأشخاص الذين نالوها عام 1994 بموجب المرسوم الرقم 5247، قرّر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ أحد المرسومين وتحديداً حامل الرقم 6691 الصادر في 28 تشرين الأوّل 2011 في شقّه المتعلّق بالمستدعين وهم أب وابنتاه.
ولم يأخذ المجلس المؤلّف من القاضي شكري صادر رئيساً، وميريه عفيف عماطوري وميراي داوود مستشارتين، بالدفوع والحجج المقدّمة من الدولة ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل مدعومة بمطالعة المدير العام للأحوال الشخصية بالإنابة، وفيها على سبيل المثال، أنّ أصحاب العلاقة تحايلوا على القانون بالادعاء بأنّهم مكتومو القيد، بينما هم يحملون الجنسية الإيرانية، ولم يثبتوا أنّهم متحدرون من أصول لبنانية.
وكان المجلس قد ارتأى أنّ الأسباب المدلى بها من المستدعين رياض علي عجمي وولديه زهوان وهيبات عجمي، جدّية ومهمة ولا يمكن حجبها أو إلغاؤها كون سحب الجنسية منهم يلحق ضرراً بالغاً بهم ويحرمهم حقوقهم المدنية التي اكتسبوها نتيجة نيلهم الجنسية اللبنانية عام 1994. وبناءً لذلك، يجزم المجلس انه لا مفرّ من وقف تنفيذ المرسوم الرقم 6691 في شقّه المتعلق بهم. كما يرى ان ذلك قد يطال آخرين خسروا جنسيتهم بفضل المرسومين المطعون بهما، وتنطبق عليهم ذات المواصفات والأسباب المؤثّرة لأصحاب الطعن، لظفروا بقرار مماثل. مما يعني أنّ القرار المهم للشورى في قضيّة الجنسية التي هي بوّابة الوجود القانوني للمواطنة. قد يفتح ذلك الباب واسعاً أمام مراجعات كثيرة يفترض أنّها رفعت أمام المجلس، أو لا تزال قيد الإعداد والتقديم، علماً انه من المعروف أنّ المفعول الزمني للطعن بمرسومي سحب الجنسية يسري منذ تبلّغ صاحب العلاقة بهما خلال فترة شهرين. (السفير 6 آذار 2012)