خرج النواب من جلسة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري بإتفاق على معاقبة «من اكره زوجه بالعنف على الجماع»، في تسوية هي برأيهم «أفضل المتاح» في مواجهة الاعتراضات الدينية العنيفة، في حين اعتبر مرجع قضائي ل«السفير» أن ما أنجز لا يجرّم الاغتصاب الزوجي، بل يعاقب على أي أذى «جسدي» يمكن أن ينتج عنه. ففي المبدأ، ووفق ما علمت «السفير»، أعاد نواب اللجنة يوم أمس بحث البندين الرابع والخامس من المادة الثالثة من مشروع القانون، واللتين تنصان على تجريم «من أكره زوجه بالعنف والتهديد على الجماع»، ومعاقبته «بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين». وعطف النواب عقوبة من يرتكب هذا الفعل، وطبعاً بعد تعميمه، أي جعله يشمل الزوج والزوجة، وليس الزوجة فقط، على المواد 554 إلى 559 من قانون العقوبات.
وأشارت «السفير» إلى ان إعادة بحث البندين المتعلقين بالاغتصاب الزوجي لا تقف عند حدود اعتباره، في بعض حدود الإيذاء، جنحة لا تستحق العقاب نفسه لـ«اغتصاب غير الزوج»، بل يفرض أيضاً ضوابط إضافية تتيح للزوج في غالبية الحالات الإفلات من العقاب، وتصعّب على المرأة اللجوء إلى القضاء. فقد ربط المشرّع إثبات الزوجة لواقعة الاغتصاب بفترة التعطيل التي تنتج عن الفعل، والتي تثبَت بتقرير طبي في جميع الحالات، حيث يطلب القاضي ذلك التقرير للتأكد من «العطل والضرر». ويضيف خبر «السفير» ان المشروع في ذلك يكون قد اكتفى بالإقرار بـ«الأذى الناتج عن الاغتصاب وليس فعل الاغتصاب بعينه». وكشفت «السفير» أنه من بين ما أقرته اللجنة يوم أمس «أنه في حال تمت المصالحة بين الزوجين، وأسقط الحق الشخصي، يسقط الحق العام، حتى وإن تعدى التعطيل الناتج عن الإيذاء عشرين يوماً». (السفير 14 آذار 2012)