قدم النائب سيمون ابي رميا اقتراح قانون لتعديل المادتين 3 و5 من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، طالبا تعديل نص المادة الثالثة منه بحيث يستبدل بالنص التالي: "لا يجوز تأليف جمعيات مستندة الى أساس غير مشروع مخالف لأحكام القوانين والآداب العمومية أو بقصد الإخلال براحة الدولة اللبنانية وبكمال ملكيتها ويرفض إعطاء العلم والخبر بها وتحل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء". ويتم استبدال عبارة "المملكة" أينما وردت في هذا القانون بعبارة "الدولة اللبنانية".
أما بالنسبة لنصّ المادة الخامسة فيستبدل بالنص التالي: "يحق لكل من أتم الخامسة عشرة مكتملة أن ينتسب كعضو غير عامل في الجمعية من دون أن يحق له التصويت أو تولي عضوية الهيئة الادارية فيها أو تمثيل الجمعية بأي شكل كان أو اتخاذ المقررات باسمها أو عنها، على أن يكتسب كل عضو في الجمعية الصفة التقريرية بوصفه عضواً كامل الحقوق لتولي جميع المناصب المذكورة آنفا لجهة الانتخاب والترشح، كل من أتمّ الثامنة عشرة مكتملة على ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة".