500 طالب من العلوم ومعهد الدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا يطالبون بإلغاء إجراءات تمنع الترفيع التلقائي إلى الماستر 2

رفع حوالى 500 طالب من كلية العلوم والكليات المنضوية في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، بياناً موقعين عريضة تطالب بإلغاء ما سموه “الاجراءات القانونية التي تحرم الطلاب الناجحين في الماستر1 من الترفيع التلقائي الى الماستر2”. ودعا الطلاب رئيس الجامعة اللبنانية وعميدة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا والمسؤولين في كلية العلوم إلى “إنصاف الطلاب أصحاب الحق الكامل في الترفيع وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية التي ينص عليها القرار 1096 صوناً لحقهم وحفاظاً على مستقبلهم”.
وقال البيان، إن “إخضاع ترفيع الطلاب من الماستر1 إلى الماستر2 في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا للجنة تتَّخذ قراراتها في الخفاء إجراء مخالف للمراسيم اللبنانية ولقانون الـL.M.D الأوروبي، وهو اجراء تعسفي، ويؤدي إلى الغبن وسلب حقوق الطلاب، ويتناقض مع الأحكام والحيثيات القانونية والتنظيمية الآتية:
أولاً: يستند هذا الإجراء إلى التعميم رقم 1 الموجَّه إلى الوحدات التي باشرت تطبيق نظام الـ L.M.D والصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 1/8/2009 والذي ينص على أنه، “في انتظار صدور المراسيم الخاصة بتطبيق نظام الـ L.M.D في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية، يُطلب من عمداء الوحدات ومديري الفروع الجامعية، التي بدأت تطبيق هذا النظام، قبول تسجيل الطلاب في سنوات الإجازة الأخيرة (الرابعة او الخامسة بحسب عدد سنوات كل تخصص في النظام القديم) لكي يتمكنوا من الحصول على الشهادات النظامية والمؤهلة لهم لدخول سوق العمل. علماً ان الطلاب الذين قبلوا في سنوات الإجازة هذه، والمُسمَّاة في النظام الجديد بالماستر1، يحق لهم الترشح في الماستر2 من دون ان يكون لهم حق مكتسب إلا إذا استوفوا شروط القبول في هذا الماستر (مباراة او معدل علامات ... بحسب نظام كل تخصص)”.
ورأى البيان، ان هذا التدبير المخالف لنظام الـ L.M.D الأوروبي هو تدبير انتقالي يستند إلى المادة الرابعة من المرسوم 74 تاريخ 22/2/2007 النافذ حكما من دون توقيع رئيس الجمهورية، ويسري كما يُشير رئيس الجامعة بصورة صريحة حتى صدور المراسيم الخاصة بتطبيق هذا النظام في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.
ثانياً: إن الفترة الانتقالية المُشار إليها قد انتهت فعلاً بعـد صدور المرسوم 2225 بتاريخ 11/6/2009 الذي يستند في بناءاته إلى المرسوم 14840 تاريخ 28/6/2004 “اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية “ ينص في مادته الأولى على أن هذا النظام هو الـ L.M.D ، علماً أن الوثيقة الفنية الملحقة بالقرار 2397 تاريخ 29/9/2004 تحدد بدقة أن “نظام إ. م. د في الجامعة اللبنانية : يُقابل نظام (L.M.D) في النظام الأوروبي الجديد للتعليم الجامعي”. وبالفعل فإن المرسوم 2225 يضع القواعد العامة لنظام التدريس الفعلي في الجامعة اللبنانية ويشير في مادته الـ 25 إلى مرجعية نظام الـ L.M.D لتنظيم شهادة الماستر.
ثالثاً: إن الترفيع في نظام الـ L.M.D الأوروبي يستند إلى مبدأ عام بديهي وهو أن الترفيع يقوم في الأصل على النجاح، وأن الرصيد هو وحدة القياس لتقويم الجهد الإجمالي للطالب وليس أي مقياس آخر، وهذا ما تقرِّه المادة الثالثة من المرسوم 2225 . وقد اعتبر هذا النظام الأوروبي أن للطالب الناجح كامل الحق في الترفيع وهو حق قانوني عام أصيل يشمل جميع الطلاب الناجحين باستثناء حالتين اثنتين :
الأولى: الطالب الناجح في الـ M1 في اختصاص معين (رياضيات مثلاً) ويُريد تغيير تخصصه في الـ M2 (إلى الفيزياء مثلاً) . حينئذ يخضع إلى مبدأ الاصطفاء وفق معايير شفافة مُعلنة. والثانية: الطالب الأجنبي الذي يأتي من جامعة لا تطبق نظام الـ L.M.D الموحَّد القواعد والاجراءات بين الجامعات التي تتبناه. حينها يُعرض ملفه على لجنة معادلة لتبُتَّ في حقه المُكتسب.
رابعاً: ينص القرار الرئاسي 1096 تاريخ 19/6/2008 (تنظيم شهادات الماستر والدكتوراه ودبلوم التأهيل لإدارة الأبحاث–HDR – في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا) في مادته الرابعة (شروط التسجيل في الماستر البحثي) على: يُشترط لقبول تسجيل الطلاب لإعداد شهادة الماستر البحثي حيازة شهادة الماستر1 الممنوحة من الجامعة اللبنانية أو ما يعادلها .
ورأى البيان، إن الإجــراءات التعســـفـية التــي يفـرضهــا القــرار 1096 تُعتبر ســاقطة قانوناً من ناحية الشكل بعد صدور المرسوم 2225 وتعيينه شهادة الماستر كشهادة واحدة لا يخضع الترفيع بين سنواتها إلى أي حواجز تتعدى النجاح في الأرصدة المطلوبة، ومضموناً لتعارضها مع الحق القانوني العام الأصيل للترفيع بالنجاح.