تقدم النائب نبيل دو فريج باسم نواب بيروت باقتراح قانون معجل مكرر، يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (190) تاريخ 26-6-2010، بشأن إعطاء وزارة المالية سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان (تعاونيات لبنان). وبموجب هذا التعديل، يتم صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالمساهمين والمودعين، بقرار يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي وزيري المالية والزراعة، وبعد التحقق من توقيع جميع الدائنين على اتفاقيات تسوية تتناول الفئة التي ينتمون إليها.
أما في حال عدم تسجيل جميع الدائنين حقوقهم ضمن مهلة ستة أشهر من فتح السجل الخاص بهم او في حال تمنعهم او تمنع أي منهم عن التوقيع على عقد التسوية، تسقط التسوية المتعلقة بهذه الفئة، ولا يجوز عندها صرف نصف قيمة السلفة المخصصة لتصفية عقود التسوية الخاصة بالدائنين. (السفير19أيار2012)