المراسيم التنظيمية لقانون الحد من التدخين

[ التحذيرات الصحية الواجب تدوينها
على عبوات منتجات التبغ [
} المادة الأولى:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتصنيع أي من منتجات التبغ أو يقوم باستيراد وتوزيع وبيع بالجملة أي منتج من التبغ أن يدّون باللغة العربية تحذيرات صحية على كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ تصف الآثار الضارة للصحة التي يتسبب بها التبغ.
} المادة الثانية:
تتضمن لائحة التحذيرات الواجب تدوينها على عبوات منتجات التبغ نوعين من التحذيرات:
أ- تحذيراً أساسياً عاماً للربط المباشر بين التدخين والموت يتمثل بإحدى العبارتين التاليتين:
«التدخين يقتل» و «التدخين يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة».
ب - تحذيرات إضافية تتناول الأضرار الصحية والآثار السلبية التي يتسبب بها التدخين وتتمثل بالعبارات التالية على سبيل الحصر:
1- التدخين يضاعف خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.
2- التدخين يسبب سرطان الفم والحنجرة.
3- التدخين يسبب سرطان وأمراض الرئة.
4- التدخين يسبب أمراض القلب.
5- التدخين يؤدي إلى انسداد الشرايين والأوردة.
6- التدخين يؤدي إلى العجز الجنسي.
7- التدخين أثناء الحمل يؤذي الجنين.
8- التدخين غير المباشر يؤذي الآخرين.
9- التدخين يسبب شيخوخة الجلد.
10- المدخنون يموتون بسن مبكرة.
} المادة الثالثة:
يدون التحذيران الصحيان الأساسيان المذكوران في المادة الثانية أعلاه مداورة على الجزء السفلي من الجهة الأمامية لكافة عبوات التبغ وفقاً للرسم البياني الوارد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم، على أن تدون التحذيرات الصحية الاضافية بشكل دوري على الجزء السفلي من الجهة الخلفية للعلبة وبطريقة تضمن وجودها المنتظم في الأسواق.
} المادة الرابعة:
تتضمن لائحة التحذيرات الصحية من الآثار الضارة والمميتة للتبغ الخاص بالنرجيلة العبارات التالية:
1- تدخين النرجيلة يؤدي إلى الموت البطيء والمؤلم.
2- تدخين النرجيلة يسبب الموت المبكر.
3- يحتوي تبغ النرجيلة على مواد سامة ومسببة لأمراض خطيرة ومميتة.
4- إن الماء الموجود في النرجيلة لا يمنع المواد السامة من الوصول إلى جسمك.
5- إحموا أطفالكم لا تعرضوهم لدخان النرجيلة.
يجب أن يدون أحد التحذيرات الصحية الخاصة بتدخين النرجيلة على الجهة الأمامية لعبوة التبغ الخاص بالنرجيلة، على أن يدون على الجهة الخلفية للعبوة أحد التحذيرات الصحية المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
} المادة الخامسة:
يجب أن يغطي كل من التحذيرين الصحيين المدوّنين على عبوة منتج التبغ ما لا يقل عن 20% من مساحة الوجهة المدّون عليها، بحيث يغطي التحذيران مجتمعين ما لا يقل عن 40% من مجمل مساحة العبوة.
} المادة السادسة:
يجب تدوين التحذيرات الصحية على علب أو عبوات منتجات التبغ وفقاً للمواصفات التالية:
1- أن تكون مطبوعة ضمن إطار اسود مستطيل أو مربع ذي خط عريض لا يتعدى 3 ملم، على ألا يدخل هذا الإطار في احتساب نسبة العشرين بالماية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
2- أن تتم الطباعة على الجهة الخارجية للعلبة وليس على أي تغليف شفاف للعلبة.
3- أن تتم الطباعة بخط عريض أسود على خلفية بيضاء اللون وبأحرف كبيرة ومبسطة تسهل قراءتها.
4- أن تحصل الطباعة ضمن الإطار المركز لها وبشكل متوازٍ مع الحافة السفلية للعلبة.
5- أن تتم طباعتها بطريقة لا يمكن إزالتها أو محوها أو إخفاؤها باية وسيلة كانت.
6- أن يملأ النص التحذيري المطبوع الإطار المخصص له.
7- يحظر طبع أو تدوين التحذيرات الصحية على الطوابع الضريبية والمالية الواردة على علب أو عبوات منتجات التبغ.
} المادة السابعة:
يحظر بيع أو تسويق أو توزيع أو عرض أي منتج من منتجات التبغ لا تتوافق مواصفاته مع أحكام هذا المرسوم ومع الشروط الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بهذا الشأن. يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كلّ في حدود اختصاصه، ضبط المخالفات ومصادرة العلب أو عبوات منتجات التبغ المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات لإحالتها إلى المراجع المختصة.
} المادة الثامنة:
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 وفي المادة 770 من قانون العقوبات.
} المادة التاسعة:
تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه .
[ تنظيم وضع إشارات منع التدخين
في الأماكن العامة [
} المادة الأولى:
يجب وضع إشارة منع التدخين في كل وسيلة من وسائل النقل العام بحيث تلصق إشارة في وسط الجهة الأمامية داخل المركبة على أن تكون ظاهرة بشكل جلي لجميع الركاب حتى لأولئك الجالسين في المقاعد الخلفية، أما في وسائل النقل العام الكبيرة الحجم كالباصات وغيرها فتوضع في داخلها إشارتان على الأقل لمنع التدخين.
يجب ألا يقل قياس الاشارة المذكورة في الفقرة السابقة عن (210 ملم×148 ملم) وأن تحمل الرمز الدولي لمنع التدخين بحجم لا يقل قطره عن 70 ملم.
} المادة الثانية:
يجب وضع لافتة تتضمن إشارة منع التدخين في كافة الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1474 تاريخ 3/9/2011 في مواضيع عدة، على أن توضع إشارة واحدة على الأقل في كل من المواضيع التالية: مدخل البناء والردهات والمصاعد والمقاصف وقاعات الاجتماعات والممرات والأروقة والمراحيض.
ويجب وضع اللافتة في مكان ظاهر للعيان بشكل واضح وجلي وبحيث يتعذر معه إزالتها أو العبث فيها.
} المادة الثالثة:
يجب أن تكون اللافتات التي تتضمن إشارة منع التدخين مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الرقم 1 المرفق بهذا المرسوم، كما يجب أو تتوافر فيها المواصفات والمقاييس التالية:
1- ألا يقل حجم اللافتة عن حجم ورقة الـ ) A4 قياس 290 ملم× 210 ملم) مع إعادة النظر والتمييز بين الأماكن المغلقة ووسائل النقل.
2- أن تحمل الرمز الدولي لمنع التدخين بحجم لا يقل قطره عن 70 ملم
3- أن تتضمن عبارتي «ممنوع التدخين « و» التدخين في هذا المكان مخالف للقانون ويعرضك للغرامة المالية التي لا تقل عن خمس الحد الأدنى للأجور» بأحرف كبيرة ومبسطة تسهل قراءتها.
4- أن تكون اللافتة مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للتلف بالماء أو بعامل الزمن.
} المادة الرابعة:
تعتبر اللافتات التي تتضمن إشارة منع التدخين الموضوعة في وسائل النقل وفي الأماكن العامة المغلقة كالاعلانات الرسمية التي يجب المحافظة عليها، وكل من قام بتمزيقها أو نزعها أو تلفها وإن جزئياً عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 390 من قانون العقوبات.
} المادة الخامسة:
«يعاقب كل مسؤول في إدارة خاصة تدير مكاناً عاماً محظور فيه التدخين يثبت مخالفتها هذا المرسوم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 وفي المادة 770 من قانون العقوبات».
«كما يعاقب كل مسؤول في إدارة عامة تدير مكاناً عاماً محظور فيه التدخين يثبت مخالفتها هذا المرسوم وذلك بإهماله أو باستعمال سلطته أو نفوذه مباشرة أو بصورة عير مباشرة ليعيق أو يؤخر أو يمنع تطبيق أحكامه، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات وفي المادة 15 من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 ».
} المادة السادسة:
تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.
} المادة السابعة:
خلافاً لأي نص آخر تبدأ أحكام هذا المرسوم بالسريان بالنسبة للمطاعم والملاهي والأمكنة ذات الطابع السياحي والترفيهي اعتباراً من 3/9/2012 .
[ تنظيم لافتات الاعلان عن بيع منتجات التبغ [
} المادة الأولى:
يسمح لبائع منتجات التبغ بالجملة وضع لافتة أو إشارة على الواجهة الأمامية لمؤسسته تفيد بأنه موزع معتمد من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) على أن يظهر فيها بشكل واضح رقم الرخصة الممنوحة له.
ويحظر عليه وضع أي اشعار أو علامة تجارية سواء لأحد منتجات التبغ أو لغيره من المنتجات على اللافتة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
} المادة الثانية:
يسمح لبائع منتجات التبغ بالتجزئة بعرض لافتة واحدة فقط في داخل محله أو مؤسسته تفيد بأنه يبيع منتجات التبغ، ويحظر عليه عرض مثل هذه اللافتة خارج المحل أو على أي من واجهاته.
} المادة الثالثة:
يجب أن تتوافر المواصفات التالية في اللافتة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم:
1- عدم تجاوز حجم اللافتة ورقة الـ % )Aقياس 210 ملم× 148ملم).
2- أن يتضمن نص الاعلان العبارة التالية فقط : «هنا تباع منتجات التبغ».
3- حظر إدراج أي شعار أو علامة تجارية باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حضر التبغ والتنباك اللبنانية.
4- كتابة أو طباعة العبارة المذكورة في البند 2 من هذه المادة باللون الأسود على خلفية بيضاء اللون، على أن يكون أسلوب الكتابة أو الطبع منسقاً وبسيطاً دون تسطير ودون استعمال أي أسلوب مميز أو من شأنه جذب الانتباه.
} المادة الرابعة:
يعاقب كل بائع منتجات تبغية سواء أكان بائعاً بالجملة أو بالتجزئة إذا خالف أحكام هذا المرسوم، وتطبق عليه في هذه الحالة أحكام المادة 770 من قانون العقوبات المتعلقة بمخالفة الأنظمة الادارية أو البلدية الصادرة وفقاً للقانون.
} المادة الخامسة:
تلغى كافة المراسيم والقرارات التي تتعارض أحكامها مع أحكام هذا المرسوم أو لا تنفق مع مضمونه.