المادة الاولى:
1- ينشأ برنامج "أول عمل للشباب" تتولى ادارته وتنفيذه المؤسسة الوطنية للاستخدام
2- يهدف البرنامج الى تشجيع اصحاب العمل على توفير فرصة عمل اولى مستدامة للشباب اللبناني بغية الحد من هجرتهم وتزويدهم بالكفاءات المهنية
3- تقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام بتقديم الحوافز لاصحاب العمل الذين يوظفون اجيراً لبنانياً يعمل للمرة الاولى ويدفعون عنه الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويلتزمون شروط البرنامج من خلال التعاقد بينهم وبين المؤسسة، وذلك على النحو الآتي:
أ- مبلغ دعم من المؤسسة الوطنية للاستخدام يتوزع كالآتي:
- بدل مالي يصل الى كامل الاشتراكات المتوجبة عن السنة الاولى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- بدل مالي يصل الى ثلثي قيمة الاشتراكات المتوجبة عن الفصلين الاولين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- بدل مالي يصل الى ثلث قيمة الاشتراكات المتوجبة عن الفصلين الاخيرين من السنة الثانية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ب - حوافز اخرى تقررها المؤسسة وفقاً للاصول
4- تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام وضع آليات التحقق والتقويم المناسبة، وترفع تقريراً عن نتائج البرنامج سنوياً الى وزارة العمل التي ترفعه بدورها مع تقويمها واقتراحاتها الى مجلس الوزراء
5- يشترط على صاحب العمل للاستفادة من هذا البرنامج ألا يكون قد وضع حداً لعقد عمل جار في مؤسسته بهدف استبداله بعقد عمل مع اجير يعمل للمرة الاولى وألا يكون مجموع الاجور التي يدفعها بتاريخ الاعفاء اقل من مجموع الاجور السابق لتوظيفه الاجير الجديد
المادة الثانية:
تعتمد مستندات الضمان الاجتماعي حجة ثبوتية لاغراض التدقيق في توفر شروط الاستفادة من هذا البرنامج
المادة الثالثة:
أ - يطبق هذا البرنامج لمدة خمس سنوات من تاريخ انطلاقه، وتبقى نافذة العقود التي تكون قد ابرمت خلال هذه المدة
ب - في نهاية هذه المدة، لمجلس الوزراء ان يجددها بناءً على تقويم يرفعه وزير العمل
المادة الرابعة:
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عن المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقاً للاصول.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة