اقر مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2012 مشروع قانون "النيابة العامة البيئية" الذي اقترحه وزير البيئة ناظم الخوري وأحاله الى مجلس النواب لتصديقه. وضع هذا القانون بالتعاون ما بين وزارتي العدل والبيئة، وبدعم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونصّ على ضرورة انشاء دوائر قضائية في المحاكم للفصل في قضايا البيئة ونيابات متخصصة للتحقيق في تلك القضايا. ووفق نصّ مشروع القانون، يتولّى مهمات النيابة العامة البيئية لدى النيابة العامة التمييزية "نائب عام بيئي من قضاة الدرجة السابعة وما فوق يعيّن بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير البيئة، ، ويعاونه محامون عامون بيئيّون". يتولى النائب العام البيئي مهام الملاحقة القانونية في الجرائم التالية: الجرائم البيئية الناجمة عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بحماية الثروة الحرجية والغابات والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ونوعية الهواء والماء والتربة وتلك المتعلقة بمكافحة الأذية الصوتية والضجيج، ومخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالمرامل والكسارات، ومخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة على اختلافها، ومخالفة القوانين والانظمة التي تحمي الأملاك العامة للدولة والبلديات والمياه الاقليمية.