رفعت وزارة المال مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، الى مجلس الوزراء وضمنته الأسباب الموجبة لمشروع القانون. وقد تبين من قراءة مشروع القانون تراجع اللجنة الوزارية الموسعة عن وعودها وتعهداتها التي قدمتها الى هيئة التنسيق النقابية، والتي عادت الأخيرة بموجبها عن مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، على رغم أن اللجنة من خلال مشروع وزارة المال قد عدّلت بعض المواد القانونية التي لها علاقة مباشرة برواتب الموظفين ووضعهم الوظيفي في الإدارة العامة، إضافة إلى رواتب العسكريين.
وكانت اللجنة الوزارية تعهدت تطبيق السلسلة ابتداء من 1/7/2012، لكن يبدو وإستناداً إلى المشروع هذا التعهد ذهب في مشروع القانون أدراج الرياح، بعدما تقرر تطبيقها بالتقسيط على ثلاث مراحل ولغاية العام 2014 على النحو الآتي:
- ثلث الزيادة الأولى يدفع في 1/7/2012.
- الثلث الثاني في 1/1/2013.
- الثلث الثالث في 2014/1/1.
وفي السياق نفسه، يقترح مشروع القانون تقسيط الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة بالتزامن مع تقسيط الزيادات، أي تمنح درجتين في 2012/7/1، ودرجتين في 2013/1/1، ودرجتين أخيرتين في 2014/1/1. (النهار/الأخبار14آب2012)