- اولا: القوانين والانظمة المرعية:
- القانون رقم 422/2002 (حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر) لا سيما المادة 25 منه التالي نصها: يعتبر الحدث مهددا في الاحوال التالية:
1- اذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته.
2- اذا تعرض لاعتداء جنسي او عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- اذا وجد متسولا او متشردا.
4- يعتبر الحدث متسولا في اطار هذا القانون اذا امتهن استجداء الاحسان بأي وسيلة كانت ويعتبر متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحال العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
- قانون العمل اللبناني الذي يحظر عمل الاطفال ما دون 13 عاما.
- المرسوم رقم 12222 تاريخ 11/3/1963 (منع الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم من دخول الحانات والمرابع).
ثانيا: الجهات صاحبة الصلاحية
- وزارة السياحة - الضابطة السياحية.
- وزارة الشؤون الاجتماعية - دائرة حماية الاحداث.
- قضاء الاحداث.
- جمعية الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان UPEL.
ثالثا: الخطوات الاجرائية
اصدار التعاميم الآتية من وزارة السياحة:
- تعميم (موجه الى اصحاب المطاعم والملاهي) يحظر عمل الاطفال ما دون 13 عاما في المرافق السياحية.
- تعميم مذكرة الى الشرطة السياحية - القضائية ينص على ضرورة مخابرة وزارة الشؤون عند وجود قاصر في خانة او مربع ليلي والاتصال بمندوبة الاحداث لحضور التحقيق.
- قرار تنظيمي يوجه الى المرافق السياحية ينظم عمل المغنين الذين تراوح اعمارهم بين 13 و17 عاما في المطعم ويحدد شروطا اهمها:
- إلزام اصحاب المؤسسات (المطاعم) اعلام وزارة السياحة عن وجود القاصر مرفق بكتاب موقع من ذويه.
- التوقف عن الغناء عند الساعة الحادية عشرة على ابعد تقدير. عدم تقديم كحول الى القاصر.
- اشتراط وجود ولي امره طيلة اداء القاصر وعليه ابراز هوية تثبت صلة القرابى.
وجود تهوئة بحيث لا يتنشق القاصر دخان السيجارة والسيجار والاركيلة.