تسلمت أمس الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، وينتظر أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. المشروع يتضمن تراجعات خطيرة تطيح الوعود
فاتن الحاج
تبخرت الوعود التي قطعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية الموسعة المكلفة دراسة سلسلة الرتب والرواتب لهيئة التنسيق النقابية. فالمشروع المحال أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يحمل تراجعات عدة على أكثر من صعيد تنسف التعهدات والالتزامات التي أنتجتها أشهر من المفاوضات الدؤوبة والصعبة، انتهت بتعليق حراك موظفي القطاع العام ومقاطعة المعلمين لأعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية لمجرد انتزاع وعد بإقرار السلسلة في نهاية آب الجاري.
أبرز هذه التراجعات عدم إقرار السلسلة في جدول واحد ابتداءً من 1/7/2012 كما كان متفقاً عليه بين هيئة التنسيق والحكومة، بل تقسيط الزيادة الناجمة عن تحويل الرواتب النافذة ابتداءً من1/2/2012 تاريخ استحقاق غلاء المعيشة على ثلاث مراحل، وفقاً لما يأتي: ثلث الزيادة في 1/7/2012، الثلث الثاني في 1/1/2013 والثلث الأخير في 1/1/2014. التراجع الثاني هو تقسيط الدرجات الست المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية إلى درجتين ابتداءً من 1/7/2012، درجتين ابتداءً من 1/1/2013، ودرجتين ابتداءً من 1/1/2014. هذه الدرجات معطاة بالمناسبة لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة الفئة الثالثة في التعليم المهني ومعلمي المرحلة الأساسية والفئة الرابعة في التعليم المهني. هل يعني ذلك سلفاً أنّه لا زيادة لغلاء المعيشة للموظفين قبل 2014؟
إلى ذلك، كرس المشروع الجديد اقتطاع 30% من أصل 60% هي حق تاريخي مكتسب يميز الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي، لقاء الزيادة في ساعات عملهم، أعطاهم إياها القانون 66/53. كذلك أبقت السلسلة المقترحة على الظلم الذي يهدد الأساتذة المتقاعدين من خلال التمييز بينهم وبين زملائهم الموظفين المتقاعدين، إذ بقيت الزيادة 33% للمتقاعدين المعلمين، بينما تراوحت للمتقاعدين في القطاعات الوظيفية الأخرى بين 70% و100%.
إزاء هذه التراجعات الخطيرة، يسأل رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب عن الإنجازات النقابية وسط الانقضاض على الحقوق المكتسبة، مجدداً موقفه السابق «لم يكن هناك أي مبرر نقابي للعودة إلى التصحيح، بل كان ينبغي الاستمرار في المقاطعة حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي انتظار إقرار السلسلة وعدم الاستناد إلى الوعود». ويحمّل غريب اللجنة الوزارية بكل مكوناتها مسؤولية ما حصل، كاشفاً عن اجتماع ستعقده الرابطة اليوم لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء هذه التطورات.
في المقابل، تتضمن السلسلة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى 675 ألف ليرة لبنانية.
الموظفون الإداريون
ما عدا القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقاً لما يأتي، إذ يصبح أساس راتب موظفي الفئة الأولى الجديد 4 ملايين و250 ألف ليرة، وترتفع قيمة الدرجة بتاريخ صدور القانون إلى 200 ألف ليرة لبنانية. ويبدأ الراتب الجديد في الفئة الثانية بمليونين و500 ألف ليرة لبنانية، وقيمة الدرجة 150 ألفاً.
وفي الفئة الثالثة، يرتفع أساس الراتب إلى مليون و800 ألف ليرة، وقيمة الدرجة 100 ألف. أما في الفئة الرابعة ـــ الرتبة الأولى فيصبح أساس الراتب مليوناً و200 ألف ليرة، والدرجة 50 ألفاً. وبالنسبة إلى الفئة الرابعة ـــ الرتبة الثانية يتحول الراتب إلى مليون ليرة، والدرجة إلى 40 ألفاً. ويصبح أساس الفئة الخامسة المحول هو 850 ألف ليرة، وقيمة الدرجة هي 35 ألفاً عند صدور القانون. وفي ما يتعلق بتحويل سلاسل رواتب وظيفة طيار في المديرية العامة للطيران المدني، فأساس الراتب المحول هو مليونان و900 ألف ليرة، والدرجة 150 ألفاً. وأساس راتب الميكانيكي الملاح في المديرية مليونان و500 ألف ليرة، والدرجة الجديدة 100 ألف. أما رواتب السلك الخارجي فهي بالدولار الأميركي، وقد بات أساس الراتب للفئة الأولى يوازي 4200 دولار، والدرجة 200 دولار. ويتحول أساس راتب الفئة الثانية إلى 3600 دولار، والدرجة إلى 175 دولاراً، وراتب الدرجة الثالثة بات يبدأ بـ 3100 دولار، والدرجة الجديدة 150 دولاراً.
المعلمون
يبدأ أساس الراتب لأفراد الهيئة التعليمية بـ 900 ألف ليرة، وقيمة الدرجة 40 ألفاً بتاريخ صدور القانون. ويعيّن المعلم في المرحلة الأساسية الداخل حديثاً في الدرجة 15، أي أن أساس راتبه يبدأ بمليون و520 ألف ليرة، ودرجته 60 ألفاً. أما راتب أستاذ التعليم الثانوي الرسمي الذي يعين في الدرجة 21 فيبدأ بمليون و910 آلاف ليرة، وقيمة الدرجة 75 ألفاً. وتسري أحكام هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة ومعلمي التعليم المهني الرسمي.
العسكريون
يصبح أساس الراتب للضباط العامين 3 ملايين و200 ألف ليرة، والدرجة 150 ألفاً، والضباط القادة مليوناً و800 ألف ليرة، والدرجة 100 ألف، والضباط الأعوان مليوناً و300 ألف، والدرجة 75 ألفاً، والرتباء مليوناً و25 ألفاً، والدرجة 40 ألفاً، والعسكريين الأفراد 900 ألف ليرة، والدرجة 35 ألفاً.
أما بالنسبة إلى المتعاقدين في الإدارات العامة والأجراء الدائمين والمؤقتين والأجراء في البلديات واتحاد البلديات والأجراء بالفاتورة في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والمكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب والعاملين في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) فيضاف إلى البدل الشهري زيادة غلاء معيشة: لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر 200 ألف ليرة التي أضيفت بحكم القانون 63/2008. كذلك تطبق على الرصيد 100% على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد على 400 ألف ولا يتجاوز مليوناً ونصف مليون ليرة. في المقابل، يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في التعليم الرسمي زيادة غلاء معيشة، على أن يحدد الأجر الجديد للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المال ووزير التربية. ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على عدد حصص عمله الأسبوعية من الزيادة التي لحقت مدخول الداخلين في الملاك نتيجة لسلسلة الرواتب المحوّلة.
للإطلاع على جداول سلسلة الرواتب انقر هنا
كلفة السلسلة
بلغ مجموع الكلفة المقدرة لمشروع قانون تحويل سلاسل رواتب القطاع العام وإعطاء زيادة غلاء المعيشة 1595ملياراً و813 مليوناً و886 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى الزيادة في المدارس المجانية 31 ملياراً، والزيادة في التقديمات الاجتماعية للأسلاك العسكرية 7 مليارات و882 مليوناً و118 ألف ليرة لبنانية. لا تشمل هذه الأرقام الزيادة على أجور مستخدمي ومتعاقدي المؤسسات العامة ورواتب المديرية العامة للجمارك ورواتب وأجور المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. أما مخصصات السلطات العامة وتعويضاتها فهي كالآتي:
رئيس الجمهورية: 18 مليوناً و750 ألف ليرة، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء غير النائب: 17 مليوناً و737 ألف ليرة، الوزير النائب والوزير غير النائب: 12 مليوناً و937 ألف ليرة، والنائب: 12 مليوناً و750 ألف ليرة. وفي السلسلة أيضاً، أنّ الدرجات الاستثنائية التي تعطى لبعض الموظفين بموجب قوانين خاصة لا تدخل في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى، أو من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة.
14 آب2012