جاءنا من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة – فرع البقاع بيان ردا على كلام الرئيسة العامة لراهبات القلبين الاقدسين الام دانييلا حروق في "النهار" في عددها الصادر بتاريخ 20012/11/27 ما يلي: "... بعد انتقادها للاضراب بأن لا جدوى منه، ذكرت بالمادة (112) من قانون معلمي المدارس والتي تسمح للمدرسة بأن لا تدفع يوم الاضراب للمعلم في حال لم يكن منتسبا الى نقابة المعلمين او في حال رفض تعويض يوم الاضراب الذي لم يعط فيه دروسا بيوم آخر".
وقال البيان: "يهمنا ان نذكر حضرة الام الجليلة ان المواد القانونية التي ترعى شؤون المعلمين في المدارس الخاصة بموجب قانون 1965/6/15 لا يتعدى عددها 66 مادة، فمن اين استنبطت المادة (112)؟؟ الا اذا كانت قد اصدرت قانونا خاصا بها لم تدر به السلطة التشريعية ولا نقابة المعلمين... ان الاضراب هو حق من حقوق الاجراء والمعلمين، وقانون العمل في مادته الخمسين "الفقرة د" قد ضمن هذا الحق وشرعه، كما ان قانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مادته الـ 29 البند الثالث، قد ضمن بطريقة ضمنية ومباشرة، جميع المعلمين الذين يلتزمون قرارات نقابتهم او تمسكهم في حقوق اقرها القانون، وحيث ان القرارات التي يمكن ان تعلنها نقابة المعلمين يمكن ان يكون من ضمنها الدعوة الى الاضراب الذي هو حق من الحقوق التي اقرها القانون، ولا يمكن ان نستثني من تلك الحماية المعلمين غير المنتسبين الى النقابة لا سيما ان الانتساب هو اختياري وليس الزامي.
وباعتبار ان جميع المعلمين يخضعون لاحكام قانون 1956/6/15، وحماية النقابة لحقوق المعلمين المنتسبين اليها وغير المنتسبين، هم تحت مظلة النقابة وحمايتها.
وعليه، فإننا نأمل من جميع القيمين على المدارس الخاصة عدم التأويل وتفسير المواد القانونية على ما ترتأيه مصالحهم الذاتية، لان القانون وضع لحماية الحقوق، كما نأمل منهم الاطلاع على القوانين التي ترعى علاقة المدرسة بالمعلم دون اي تشويه في مضمونه.