ناقش وزير العمل سليم جريصاتي والمدير العام لـ"الأونروا" آن ديسمور الإجراءات والتسهيلات الممنوحة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين المدونين في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، استناداً الى القانونين 128 و129 الصادرين بتاريخ 24 آب 2010. وجددت وزارة العمل اعلام العمال/ات من اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات المشار اليهم/ن، ان حسابا منفصلا ومستقلا انشئ في الضمان الاجتماعي لتمكينهم/ن من الافادة من تقديمات تعويضات نهاية الخدمة بالشروط التي يفيد منها العامل/ة اللبناني/ة، وأنهم/ن قد اخضعوا/ن الى احكام قانون العمل من دون سواه حيال تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
كذلك، اعفى القانون 128/2010 المستفيد من العمال/ات المسجلين/ات في وزارة الداخلية والبلديات من شرط المعاملة بالمثل، ونص القانون 129 /2010 على اعفاء هؤلاء من رسم اجازة العمل، متيحاً لهم/ن ايضاً مزاولة المهن المحصورة باللبنانيين باستثناء المهن المنظمة بقوانين، مع الايضاح أن الوزارة عممت على دوائرها المعنية إعفاء هؤلاء العمال من بوليصة التأمين المطلوب إرفاقها بطلب حيازة اجازة العمل ومن الفحوص المخبرية المطلوبة باعتبار أنهم يفيدون من التقديمات الطبية والاستشفائية الكاملة التي تقدمها منظمة "الاونروا". (النهار، الحياة 26 كانون الثاني 2013)