Monday, 25 March 2013 - 12:00am
اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي (21 آذار 2013) جملة قرارات تتعلق بتمويل «سلسلة الرتب والرواتب»، وتدابير ضبط الإدارة وتعزيز الإنتاجية، وفي ما يلي نصّ مقررات الجلسة:
مشروع قانون يتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
أولا: ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والأنظمة في القطاع العام:
1- تحديد دوام العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات:
أ- تحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بخمس وثلاثين ساعة موزعة كما يلي:
- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة عشرة ضمنا، على أن تعطى ساعة استراحة بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثالثة عشرة.
- يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة.
- يومي السبت والأحد: تعطيل.
ب- اعتماد نظام خاص لتحديد ساعات العمل الأسبوعية في المرافق العامة التي تستدعي طبيعة المهام المناطة بها استمرار العمل فيها ضمن أوقات الدوام الرسمي وخارجه.
ج تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بتعاميم تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش المركزي.
2- تحدد عدد ساعات العمل الاضافي التي يمكن تكليف الموظف أو المستخدم أو الأجير أو سواهم بها، بما لا يزيد عن 36 ساعة شهريا، على أن يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.
3- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات والأجور، من أي نوع كانت، والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظف أو المستخدم أو الأجير أو سواهم من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات العامة خلال سنة مالية واحدة على 40 في المئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها، على أن يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.
4- باستثناء وظائف الفئة الأولى أو ما يماثلها، يعلق التوظيف في الادارات العامة الذي يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع أنواعه وأشكاله، إلى حين إعادة النظر بهيكليات هذه الادارات العامة، على أن تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار.
5- تعدل أحكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا من أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص، بحيث ترتبط أحكام التناقص بسن المعلم أو الأستاذ بدلا من عدد سنوات خدمته، على أن يبدأ العمل بأحكام التناقص عند بلوغ المعلم أو الأستاذ سن الثانية والخمسين.
6- خلافا لأي نص آخر، لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات العامة المتفرغين، والمديرين العامين في الادارات العامة والمديرين العامين ومديري المؤسسات العامة، أي تعويض، من أي نوع كان ومن أية جهة كانت، إذا كان العمل الذي يقوم به إضافة لوظيفته الأصلية ملازما لهذه الوظيفة، أما الأعمال التي يقوم بها أو اللجان التي يشارك فيها ولا تكون ملازمة لوظيفته الأصلية فيتقاضى عنها التعويض المقرر عن ساعات العمل الاضافي.
7- تبدأ العطلة القضائية في القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي والقضاء الشرعي والمذهبي بتاريخ الأول من شهر آب وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة.
8- تضاف 5 سنوات على الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب ان يقضيها الموظف أو العسكري، إلى أي سلك انتمى، ليتمكن من طلب إنهاء خدماته بانقضائها.
9- لا يشمل المفعول الرجعي المقرر بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد، التعويضات التي استحقت للموظف أو المستخدم، من أي نوع كانت، قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
10- تكليف وزير التربية والتعليم العالي إعداد خطة متكاملة لتنظيم التعاقد في المدارس الرسمية بما يتوافق مع حاجاتها الفعلية ورفعها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
11- تكليف وزير التربية والتعليم العالي، الطلب إلى الجامعة اللبنانية ضبط عملية التفرغ والتعاقد بالساعة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بها، ورفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
12- التأكيد على تطبيق نظام تقييم الأداء في الادارات العامة والمؤسسات العامة، والطلب إلى وزير التربية والتعليم العالي وضع مشروع لنظام تقييم الأداء لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية، ورفعه إلى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.
13- تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرقابية المعنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إعداد جميع النصوص اللازمة (مشاريع قوانين مراسيم قرارات) للمباشرة بتطبيق ما ذكر أعلاه.
ثانيا: الايرادات:
1- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 في المئة على السلع والخدمات التالية: (المادة 55 معدلة من مشروع موازنة العام 2013
أ- عمليات استيراد وتسليم:
- الأجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.
- السلمون والقريدس والكافيار على جميع أنواعها.
ب- عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2- تخفيض نسبة 20 في المئة من الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد والمدفوعة من قبل الأشخاص غير المقيمين في لبنان عن مشترياتهم عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية إلى خارج البلاد من أجل استعمالها لأغراضهم الخاصة (المادة 56 من مشروع موازنة العام 2013).
3- رفع معدل الطابع المالي النسبي من 3 بالألف إلى 4 بالألف (المادة 58 من مشروع موازنة العام 2013).
4- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة (المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013).
5- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة (المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013).
6- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ليرة إلى 250 ليرة (المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013).
7- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء (المادة 64 من مشروع موازنة العام 2013).
8- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه (المادة 65 من مشروع موازنة العام 2013).
9- فرض غرامة على الآبار غير المرخصة (المادة 66 من مشروع موازنة العام 2013).
10- زيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة (المادة 67 من مشروع موازنة العام 2013 معدلة بدون المشروبات الروحية المحلية).
11- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لمصلحة الخزينة (المادتان 68 و69 من مشروع موازنة العام 2013).
12- فرض رسم على المغادرة عن طريق البر بقيمة 5,000 ليرة (المادة 70 من مشروع موازنة العام 2013).
13- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20 في المئة (المادة 71 من مشروع موازنة العام 2013).
14- تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات على أن يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 وتاريخ 31/12/2010 (المادة 72 معدلة من مشروع موازنة العام 2013).
15- فرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية:
- تخضع للضريبة بمعدل 15 في المئة أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة.
- يعفى من الضريبة المذكورة أعلاه:
أ- التفرغ عن المسكن الأساسي للشخص الطبيعي على أن لا يتجاوز ذلك المسكنين.
ب- العقارات المنتقلة عن طريق الإرث.
ج- تنزل 8 في المئة من قيمة الربح عن كل سنة حيازة للعقار. على أن يحصل الإعفاء التام من الضريبة بعد 12 سنة من حيازة العقار، على أن يدفع الفرق في السنة الأخيرة.
( تعديل المادة 74 من مشروع موازنة العام 2013 )
16- يفرض رسم 2 في المئة من أصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح على أن يبادر الشاري إلى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي، وإلا توجب عليه رسم التسجيل كاملا.
17- الإجازة بإجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثابتة (المادة 75 من مشروع موازنة العام 2013).
18- إضافة إلى رسم الإشغال المقرر قانونا، تفرض على المخالف غرامة توازي ضعف رسم الإشغال المقرر على الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية دون ان يترتب له أي حق مكتسب من أي نوع كان (تعديل المادة 46 من مشروع موازنة العام 2013).
19- تقتطع لمصلحة الخزينة القيمة التي أضيفت على الضرائب والرسوم المعمول بها قبل صدور النصوص المعدلة لها، وتحتسب نسبة الحصص المعطاة للصناديق أو الهيئات أو لأية جهة كانت من هذه الضرائب أو الرسوم، في حال وجودها، على أساس قيمة الضرائب والرسوم النافذة قبل العمل بالنصوص التعديلية.
20- تضع وزارة المالية جدولا يحدد قيمة الارض في مختلف الاراضي والمناطق، وتعمل الوزارة على تحديثه بصورة دورية سنويا، ويعتمد التخمين المحدد بهذا الجدول كحد أدنى في احتساب الرسوم المتوجبة عن عمليات التفرغ، وعلى الوزارة نشر هذا الجدول سنويا في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.
ثالثا: الموافقة على مشروع قانون البناء المستدام (البناء الأخضر) وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى المجلس النيابي.
رابعا:
1- الموافقة على مشروع قانون برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة، وذلك وفقا لاقتراح اللجنة الوزارية، مع التعديلات التالية:
- حسم 5 في المئة من فرق الزيادة (بدون غلاء المعيشة) على مختلف الرواتب والأجور المقترحة.
- إلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطات العامة (الجدول رقم 25) والإبقاء على الجدول المعمول به حاليا.
2- الموافقة على مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب.
لبنان ACGEN اجتماعيات السغير سياسة