أصدر وزير المال محمد الصفدي قرارا جديدا رقمه 159/1، أعفى بموجبه الهبات الواردة إلى الطوائف من الرسوم والضرائب في حال كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات، ومستثنياً قرار الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين. وجاء في القرار:
"المادة الاولى: تعفى من الرسوم والضرائب وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25/6/1977 والقانون رقم 210، تاريخ 26/5/2000، شرط موافقة وزير المال، الهبات الواردة إلى الطوائف المعترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، التي تكون معدة من أجل تحقيق الغايات الخاصة بالمساعدة الإجتماعية والإغاثة، إذا كانت مقدمة من جهات حكومية أو منظمات دولية أو جمعيات خيرية أو مؤسسات قائمة ومعترف بها وفقا للأصول القانونية المطبقة في البلد الذي تقيم فيه.
المادة الثانية: لا تستفيد من الإعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه، وتخضع للرسوم المطبقة في حينه، الهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو من جهات غير مذكورة أعلاه.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم، ويطبق على الارساليات التي يجري شحنها الى لبنان بعد تاريخ صدوره".