بينت "الاخبار" في تحقيق نشرته يوم الجمعة الفائت ان المرسوم 10110 الذي يحمل عنوان "نظام التعويضات والمساعدات" غير قابل للتطبيق. وكان هذا المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء محمد نجيب ميقاتي في 22 آذار 2013، قد حدد قيمة التعويض العائلي الشهري الذي يستحق للموظف أو الموظّفة على النحو الآتي:
- عن الزوج أو الزوجة 20% من الحدّ الأدنى للأجور في الإدارات العامة.
- عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد نسبة 55% منه.
واوضحت الصحيفة قائلة: "إن هذا النص يعني حرفياً أن استفادة الموظف في القطاع العام عن عائلته ازدادت بعد زيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة في مطلع عام 2012 لتصبح على النحو الآتي: 135 ألف ليرة عن الزوجة، و74250 ليرة عن كل ولد مُعال. وبالمقارنة مع التعويضات التي حددت سابقاً بـ 60 ألف ليرة عن الزوجة و33 ألف ليرة عن كل ولد معال، فإن المرسوم الجديد يعطي الموظف زيادة على التعويضات العائلية بقيمة 75 ألف ليرة أو ما يوازي 125% عن الزوجة، وبقيمة 41250 ليرة أو ما يوازي 125% أيضاً عن كل ولد معال".
وفي هذا الاطار، اكدت "الاخبار" ان دوائر وزارة المال المختصة عكفت على دراسة المرسوم 10110، فتبيّن لها أنه فعلياً لم يعدّل في قيمة التعويض العائلي المحدّد بـ60 ألف ليرة عن الزوجة و33 ألف ليرة عن كل ولد، وعزت السبب في ذلك الى أن تطبيق هذا المرسوم يلغي المادة السابعة من القانون 717 الصادرة في عام 1998 والتي تلغي بدورها "اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية، ويستعاض عنه أينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي: مبلغ 300 ألف ليرة مضافاً إليه ما يعادل نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان. وينص القانون 717 أن تقرّ هذه النسبة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال، وأن يعاد النظر سنوياً في المؤشر استناداً إلى مبلغ الـ300 ألف ليرة ونصف نسبة التضخم التراكمية".
وعليه ختمت الصحيفة قائلة: "ان زيادة التعويضات العائلية تستلزم استصدار مرسوم آخر، وأن المرسوم 10110 لم يعالج هذه الاشكالية القانونية لأنه يربط التعويض بالحدّ الأدنى، فيما ثمة قانون آخر ساري المفعول يلغي هذا الربط، فالاشكالية القانونية قائمة اذ لا يمكن لأي مرسوم أن يلغي قانوناً". (الاخبار 3 آيار 2013)