إلغاء التعميم رقم 30/2012 المتعلق بنظام التعويضات العائلية لصعوبة تطبيقه (؟!)

اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما حمل الرقم 30/2012 الى جميع الادارات العامة يتعلق بنظام التعويضات والمساعدات جاء فيه:
"نصت الفقرة -ج- من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا، تعويضا عائليا عن اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وذلك في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الولد مصاباً بعلّة أو عاهة تجعله عاجزاً عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبّت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد.
- إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره.
كذلك نصّت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفاً، على انه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملاً مأجوراً أو مهنة حرة.
وبما أن الفقرة "ج" من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط اساسي للاستفادة من التعويض العائلي، لذلك، وبناء على طلب وزارة المال بموجب كتابها رقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012، يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن اولادهم الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة، وقبل اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم، إرفاق افادة جامعية، مدرسية او مهنية مصدقة وفقا للاصول تبين متابعة وانهاء الطالب السنة الدراسية او الفصل الدراسي".
وبما انه تبين، على صعيد التطبيق، ان ذلك لا يؤدي فقط الى تأجيل دفع التعويض العائلي للموظف لمدة تزيد على سنة بل وينسحب الى حرمانه من التقديمات الصحية وغيرها، كما ويؤثر سلباً على فئة كبيرة من الموظفين الذين يشكل التعويض العائلي عن اولادهم جزءاً من راتبهم الشهري، مع الاشارة ان الممارسة الادارية المالية مستقرّة منذ عشرات السنين على الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية المصدّقة من المرجع الصالح لافادة الموظف من التعويض العائلي.
لذلك، وسنداً لما تقدم، يلغى التعميم الرقم 30/2012 تاريخ 15/12/2012، وعلى الادارة المعنية الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية لافادة الموظف من التعويض العائلي عن ولده الذكر الذي يتابع دراسته، وابن الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي الذي يستحق له وذلك حتى اتمام الخامسة والعشرين من عمره. (الديار 10 تموز 2013)